الصفحات

الأربعاء، 25 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - صحيفة الدعوى / إعلانها



تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالحضور أمام المحكمة الكلية بالكويت لمغادرته لها نهائياً قبل رفع الدعوى أمامها وبأن المطعون ضدها تعلم بعنوانه الصحيح بجمهورية مصر العربية. لازمه. امتناع محكمة الموضوع عن إصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الغيابي الصادر من دولة الكويت في تلك الدعوى قبل التحقق من صحة إعلان الطاعن بصحيفتها طبقاً لقانون دولة الكويت.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن في صحيفة استئنافه وقبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها أمام محكمة أول درجة التي لم يمثل أمامها بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وبالتكليف بالوفاء لأنه لم يتم إعلانه على النحو الذي رسمه القانون في إعلان أفراد القوات المسلحة وأن المطعون ضده يعلم بذلك .الحكم كاملاً




امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء لعدم توافر شروطه. مؤداه وجوب اتباع إجراءات وقواعد الدعوى المبتدأة وإعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر وإلا اعتبرت كأن لم تكن. م 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976.الحكم كاملاً




إعلان صحيفة الدعوى، أساس كل إجراءات الدعوى. الحكم ببطلان الصحيفة أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها. زوال جميع الآثار التي ترتبت عليها واعتبار الخصومة لم تنعقد.الحكم كاملاً




المادة 67 من قانون المرافعات - والواجبة التطبيق على إجراءات الاستئناف عملاً بالمادة 240 مرافعات - قد نظمت التزام قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب وكانت الخصومة لا تنعقد إلا بتمام الإجراءين.الحكم كاملاً




عدم إعلان صحيفة الدعوى، أثره. انعدام الحكم الصادر فيها. كفاية إنكاره والتمسك بعدم وجوده، دون حاجة للطعن فيه أو رفع دعوى أصلية ببطلانه.الحكم كاملاً




الغرامة المنصوص عليها في المادة 77 مرافعات. مقرره لصالح الخزينة العامة. ليس للخصم مصلحة في النعي على الحكم إغفاله توقيع هذا الجزاء.الحكم كاملاً




تسليم صورالدعاوى والطعون والأحكام بالنسبة للدولة لإدارة قضايا الحكومة طبقاً للمادة 14 مرافعات. عدم ضرورة تسليمها في المقر الرئيسي لهذه الإدارة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق