الصفحات

الاثنين، 2 يناير 2023

الطعن 9937 لسنة 5 ق جلسة 4 / 9 / 2016

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أسامة درويش و محمد قطب وعبد القوى حفظي وحمزة إبراهيم " نواب رئيس المحكمة "

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .

-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان الحكم المطعون فيه والذى انشأ لنفسه أسباباً جديدة قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن أصدر للمدعى بالحقوق المدنية بصفته شيكاً بمبلغ سبعة آلاف دولار مسحوباً على بنك باركليز فرع لوران وفى تاريخ الاستحقاق تقدم به إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته أفاد البنك بعدم مطابقه توقيع الطاعن للنموذج الخاص به لديه مما أدى إلى وقف صرف الشيك واستدلت المحكمة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بما قرره وكيل المدعى بالحقوق المدنية بصفته وما ثبت من الاطلاع على الشيك المقدم منه وإفادة البنك المسحوب عليه وخلصت المحكمة من هذه الظروف والأدلة إلى ارتكاب الطاعن لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وبسوء نية المنصوص عليها في المادة 534 / 1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم أنف البيان كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دانت الطاعن بها وقد أوردت على ثبوتها في حقه أدله سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد إنما يتحقق بمجرد علم الطاعن بعدم قابلية مقابل وفاء الشيك الذى أصدره للصرف بتوقيعه بتوقيع غير مطابق لنموذج توقيعه بالبنك المسحوب عليه وكانت المحكمة قد أسست قضاءها بالإدانة استناداً على ما ثبت من أفاده البنك بعدم مطابقة توقيع الطاعن فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، ،وكان من المقرر أن الشيك أداة دفع ووفاء ويستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات وما دام قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فلا عبره بما يقوله في – أسباب طعنه – من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون الشيك ضماناً لعقد العمل بينه وبين الشركة المدعية بالحقوق المدنية ، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة فيخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، كما أنه لا عبره في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فلم يعتد بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك ، ودان الطاعن بالجريمة المسندة إليه وعاقبه بالعقوبة المقررة لها فإن النعي عليه بدعوى مخالفة القانون لا يكون مقبول . لما كان ذلك ، ، وكان تغاير تاريخ إصدار الشيك عن تاريخ استحقاقه – على فرض صحته – لا ينال من انعطاف الحماية القانونية عليه طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ، إذ أن تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك وقابليته للتداول واستحقاق الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع إذ أن ميعاد الإصدار يندمج في هذه الحالة في ميعاد الاستحقاق وتنتقل ملكية مقابل الوفاء بمجرد إصدار الشيك وتسليمه إلى المستفيد ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب ، وفقط يتعين أن يحمل توقيعه لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقه لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل ، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه ، إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة او التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه ، وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف هذا الظاهر ، ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيك موضوع التداعي ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمه للمدعى تسليماً صحيحاً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكانت المادة 504 من القانون رقم 17 لسنة 1999 في شأن إصدار قانون التجارة المعدلة بالقانون رقم 156 لسنة 2004 توجب تقديم الشيك إلى المسحوب عليه في الميعاد المقرر بالفقرة الأولى منها وهو ستة أشهر والذى يبدأ من التاريخ المبين في الشيك على نحو ما أوردته الفقرة الثالثة من هذه المادة إلا أنه قد خلا من ترتيب آثار على تجاوز تلك المدة ، ذلك ، أن الشارع إنما أراد لتحديده تلك المدة وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بتقديم الشيك للوفاء لأمر اقتضته الطبيعة الخاصة للتعاملات التجارية ، ومن ثم لا يجدى الطاعن ما يتذرع به من تقادم الدعوى الجنائية وقوله أن المستفيد لم يتقدم بالشيك للوفاء خلال المدة المقررة في المادة 504 من القانون سالف البيان ، ذلك ، أن الفقرة السادسة من المادة 531 من ذات القانون قد نصت على سريان الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني على انقطاع هذا التقادم المنصوص عليه أو وقفه ، كما أن المادة 532 منه واضحة الدلالة على أن التقادم المنصوص عليه بالمادة السابقة لها خاص بدعوى المطالبة ، وهو ما لا يصدق على تقادم الدعوى الجنائية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في ذلك ، الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، ، وكان الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها على بساط البحث ، وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالاستجابة إليه ، مادام أنها قد خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها إلى عدم الحاجة إليه وهى متى انتهت إلى رأى معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكان ما أورده الحكم رداً على الدفع بالتزوير سائغاً في الإعراض عن إجابة هذا الطلب ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أنشأ لقضائه أسباباً ومنطوقاً جديدين وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ووقع عليه العقوبة مكتفياً بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اشتمل على مقوماته المستقلة بذاتها ، غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف مما يعصمه من البطلان الذى قد شوب الحكم الأخير . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلك ،
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق