الصفحات

الأربعاء، 25 يناير 2023

قرار رئيس مجلس الوزراء 96 لسنة 2023 بشأن تعويضات المتضررين من خزان أسوان والسد العالي

 الجريدة الرسمية - العدد الأول (مكرر) - في 10 يناير سنة 2023

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 بشأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة في الإقليم المصري ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 654 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 478 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2019 ؛
وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 69 لسنة 2020، 1435 لسنة 2021، 1436 لسنة 2021 بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف التعويضات النقدية لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى ؛
وعلى ما عرضه وزير شئون المجالس النيابية ؛
وبناءً على موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2022/12/20 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :


مادة رقم 1

ووفق على التصرف بالمجان ؛ بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض - والمبينة أسماؤهم في الكشوف أرقام 1، 2، 3 المرافقة - أو ورثتهم ، بحسب الأحوال ، لمساحات الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة المبينة مواقعها ومساحاتها قرين كل منهم .


مادة رقم 2

ووفق على التصرف بالمجان ؛ بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض - والمبينة أسماؤهم في الكشف رقم 4 المرافق - أو ورثتهم ، بحسب الأحوال ، للوحدات السكنية المبينة قرين كل منهم ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة بثمنها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .

 

مادة رقم 3

ووفق على أن يصرف للمتضررين المستحقين للتعويض - والمبينة أسماؤهم في الكشفين رقمى 5، 6 المرافقين - أو ورثتهم ، بحسب الأحوال ، من الخزانة العامة للدولة ، المبالغ النقدية المبينة قرين كل منهم ، ومجموعها 33.640.191.61 جنيه فقط ثلاثة وثلاثون مليونًا وستمائة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وتسعون جنيهًا وواحد وستون قرشًا .

 

مادة رقم 4

يتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التوقيع على عقود التصرفات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار ، ويتولى محافظ أسوان التوقيع على عقود التصرفات المشار إليها في المادة الأولى منه ، والإذن بصرف المبالغ النقدية المشار إليها في المادة الثالثة منه .



مادة رقم 5

يشترط لانعقاد التصرفات أو لصرف المبالغ النقدية المشار إليها في هذا القرار ، تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو بالإذن بالصرف ، بعدم سابقة حصول المتضرر أو ورثته ، بحسب الأحوال ، على تعويض عن الأضرار التي لحقته من بناء وتعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالي .

 

مادة رقم 6

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 جمادى الآخرة سنة 1444 ه
الموافق 10 يناير سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق