جلسة
14 إبريل سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى
محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك
وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
--------------
(أ)
اتفاق جنائي.
جريمة
مستمرة. مدّة سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بها. مبدؤها. انتهاء الاتفاق
بالعدول عنه أو باقتراف الجريمة.
(المادة
47 المكررة ع = 48)
(ب)
بلاغ كاذب.
مساءلة
المبلغ عن التعويض. مناطها. كذب البلاغ مع العلم بذلك. تقديمه عن رعونة وعدم تروّ.
مجرّد كذب البلاغ ومجرّد لحوق ضرر بالمبلغ به. لا يكفي للمساءلة.
(المادة
264 ع = 305)
---------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق