الصفحات

الأربعاء، 25 يناير 2023

قرار وزير العدل 73 لسنة 2023 بتعديل لائحة قانون 27 لسنة 2018 تنظيم الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة

الوقائع المصرية- العدد 4 تابع (أ) - في 4 يناير سنة 2023


وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدني ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 برسوم التوثيق والشهر وتعديلاته ؛
وعلى القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 177 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى في المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 8547 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة والمعدل بقرار وزير العدل رقم 2333 لسنة 2022 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يستبدل مسمى الباب الرابع تعثر طلب الشهر بمسمى المجموعات السكنية وتعثر طلب الشهر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة والصادرة بقرار وزير العدل رقم 8547 لسنة 2018 ويستبدل نص المادة رقم 25 من ذات اللائحة بالنص الآتي :
المادة 25 :
يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون ، والمواد 7، 8، 9، 12 من هذه اللائحة ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة بموجب هذا القرار ، أو من تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها ، بحسب الأحوال .
وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه ، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه ، سواء كان التصرف صادرًا منها مباشرة أو من الغير ، وفى جميع الأحوال ، يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف على نفقته .

 

مادة رقم 2

تضاف مادة برقم 25 مكررًا إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة والصادرة بقرار وزير العدل رقم 8547 لسنة 2018 نصها الآتي :
المادة 25 مكررًا :
يقدم طلب الشهر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من صاحب الشأن ، بحسب الأحوال ، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة رقم 25 من هذه اللائحة وفق الضوابط الآتية :
أولاً : إرفاق صورة رسمية من السند القانوني من تصرف الهيئة للمتصرف إليه الأول ، مرفقًا بها نسخة على الورق المعد لكتابة المحررات المشهرة .
ثانيًا : في حالة تقديم الطلب من صاحب الشأن فعلى مأمورية الشهر العقاري المختصة إرسال صورة من الطلب ومرفقاته إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإبداء رأيها في نقل الملكية منها مباشرة إلى صاحب الشأن ، على أن ترسل الهيئة رأيها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإرسال ، وتصدر المأمورية المختصة قرارها بشهر التصرف أو برفض الشهر موضحة أسباب الرفض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود رد الهيئة إليها .
ثالثًا : يتم شهر التصرف المشار إليه بالبند أولاً بالإيداع ، وشهر التصرف المشار إليه بالبند ثانيًا بالتسجيل بأسبقية لاحقة على الشهر بالإيداع على النحو المنظم بالمواد أرقام 7، 8، 9، 12، 24 من هذه اللائحة ، مع مراعاة عدم تسليم صورة المشهر إلا بعد سداد الرسوم المستحقة على النحو المبين بالمادة رقم 8 من القانون .



مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 177 لسنة 2022
صدر في 2023/1/4
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق