الصفحات

الأحد، 1 يناير 2023

الطعن 6829 لسنة 87 ق جلسة 13 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 35 ص 278

جلسة 13 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي ود. مصطفى سالمان، ومحمد القاضي وصلاح عصمت نواب رئيس المحكمة.
---------------
(35)
الطعن رقم 6829 لسنة 87 القضائية

(1 ، 2) شركات "شركة المساهمة: الجمعية العامة".
(1) إدارة شركة المساهمة وتوجيهها وتعيين أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين.

(2) الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركات المساهمة – حق كل مساهم في الحضور والتصويت على قراراتها. علة ذلك. عدد الأصوات التي يمثلها كل مساهم في الاجتماع. جواز تقييده بحد أقصى لعدد الأصوات. احتساب نسب الحد الأعلى للتصويت في الاجتماع. تعلقه بجميع الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة. المواد 59/ 1، 3 ق 159 لسنة 1981، 200، 208 من لائحته التنفيذية، المادة 9ق 95 لسنة 1992. مثال.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن إدارة الشركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين دون الاعتداد بأشخاصهم.

2 - النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 59 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبقة على واقعة الدعوى، وقبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 2018 – على أنه "لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة ... ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما"، وفي المادة 200 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 على أن "تعقد الجمعية العامة اجتماعات عادية أو غير عادية وذلك بحسب الموضوعات المعروضة في جدول أعمالها وطبقا لأحكام القانون واللائحة"، وفي الفقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة 208 من ذات اللائحة على أن "يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص، ويجوز أن ينص النظام على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلا أو نائبا عن الغير". كما أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال على أنه "لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز الحد الذي تعينه اللائحة التنفيذية". وفي المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 135 لسنة 1993 على أنه "لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع"، يدل على أن المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية العامة للشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة، وهو من الحقوق الجوهرية التي يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلي في إدارة الشركة، وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور في الجمعيات العامة، وحق التصويت على قراراتها، وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هي التجمع الذي ينتظمهم، ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجهة نظرهم في إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها، ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضا في مجال إدارتها، بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعية العامة بحق التصويت على قراراتها، إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه النظر إليهما معا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة وهو ما لا يجوز مطلقا إهداره، وأنه ولئن جاز تقييده - كغيره من الحقوق - فإن ذلك القيد لابد وأن يكون هادفا لمصلحة الشركة كتبادل الآراء وتنوعها في شأن أسلوب إدارتها، وأن ينظر إليه باعتباره استثناء من القاعدة سالفة البيان، وهو ما عبرت عنه الفقرة الأخيرة من المادة 208 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 سالفة البيان بإجازتها أن يتضمن النظام الأساسي للشركة وضع حد أعلى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة ليس فقط بصفته نائبا عن الغير وإنما بصفته أصيلا، وهو ما ينبغي الاعتداد به لدى تطبيق الحد الأعلى للتصويت بالإنابة الوارد بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال مارة الذكر، والذي تنص عليه النظم الأساسية لبعض شركات المساهمة ومنها الشركة الطاعنة بربط هذا الحد بنسبتين الأولى لا تزيد على 10% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة والثانية لا تجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وهذه الأسهم الممثلة في الاجتماع لا يمكن أن ينصرف معناها - بحكم اللزوم العقلي والاقتضاء المنطقي - إلا إلى جميع الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة، ثم يتم حساب نسبة التصويت للأخيرة على هذا الأساس، سواء أناب المساهم مساهما واحدا أو أكثر، طالما تم الالتزام بالنسبة سالفة البيان بحديها وإعمال هذين الحدين معا وعدم استبعاد أي مساهم استنادا إلى نسبة واحدة منهما، بل عن طريق تطبيق النسبتين معا وصولا للتقدير السليم لمقدار التصويت بأسهم الإنابة. لما كان ذلك، فإن العبرة في حساب الحد الأقصى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم، بالأصالة أو الإنابة، في اجتماع الجمعية العامة تكون بمجموع الأسهم المقابلة لنسبة 20% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع وبما لا يزيد على عدد الأسهم المقابلة لنسبة 10% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 8ق أمام الدائرة الاستئنافية لمحكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم ببطلان محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المعقودة بتاريخ 2/ 6/ 2016 على سند من مخالفة إجراءات الاجتماع لأحكام المادتين 59 و162 من القانون 159 لسنة 1981 والمادتين 208 و209 من لائحته التنفيذية والمادة 41 من النظام الأساسي للشركة وذلك في شأن حضور المساهمين بالوكالة عن بعضهم وما يمثله كل مساهم بالوكالة من أصوات مما ترتب عليه عدم صحة نصاب الحضور والتصويت.
وبتاريخ 27/ 2/ 2017 قضت المحكمة ببطلان محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة المعقودة بتاريخ 2/ 6/ 2016 وما يترتب على ذلك من آثار.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى ببطلان محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المعقودة بتاريخ 2/ 6/ 2016 بعد أن استبعد من حساب الأسهم الممثلة في الاجتماع أسهم المساهم/ ..... البالغ عددها عشرون مليون سهم مثلها في هذا الاجتماع اثنان من المساهمين نيابة عنه وذلك تأسيسا على أنه لا يجوز وفقا لنص المادة 41 من النظام الأساسي للشركة أن يصوت المساهم الحاضر بالوكالة عن غيره من المساهمين بأسهم تزيد على 10% من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي قام بحسابها خطأ بأنها الأسهم الحاضرة بالأصالة وتلك الحاضرة بالوكالة فقط مستبعدا أسهم المساهم سالف الذكر، على ما ذهب إليه من أنه لا يجوز تمثيله بالوكالة إلا في حدود نسبة 20% من الأسهم الممثلة تمثيلا صحيحا في الاجتماع ورتب على ذلك عدم حساب الأصوات التي يمثلها المساهمان النائبان عنه ضمن جملة الأصوات الممثلة في الاجتماع والتي تقاس عليها تلك النسبة وانتهى بعد استبعاد العشرين مليون سهم إلى أن الأسهم الممثلة في الاجتماع تمثيلا صحيحا - بالأصالة أو الإنابة- هي فقط 300972 سهم واحتسب منها للمساهم ...... نسبة 20% المقررة بما يوازي فقط 60194 سهم يكون له حق التصويت بموجبها، في حين أن الإعمال الصحيح للنص سالف الذكر يكون بإثبات حضور جميع الأسهم سواء حضرت بالأصالة أو الوكالة ثم يتم تحديد التصويت بأسهم الوكالة بمراعاة الحدين الواردين به وهما 10% من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة بما لا يجاوز 20% من جميع الأسهم الممثلة أصالة ووكالة حدا تلو الآخر ودون استبعاد لأية أسهم بالوكالة لا تزيد عن هذين الحدين معا، ودون الأخذ بأحدهما دون الآخر، وهو ما تم بالفعل في اجتماع الجمعية العامة والذي تأيدت صحته من جانب الهيئة العامة للاستثمار الجهة المختصة بمراجعة تلك الإجراءات إعمالا للقانون 159 لسنة 1981 بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إدارة الشركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين دون الاعتداد بأشخاصهم. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 59 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبقة على واقعة الدعوى، وقبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 2018 – على أنه "لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة ... ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما"، وفي المادة 200 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 على أن "تعقد الجمعية العامة اجتماعات عادية أو غير عادية وذلك بحسب الموضوعات المعروضة في جدول أعمالها وطبقا لأحكام القانون واللائحة"، وفي الفقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة 208 من ذات اللائحة على أن "يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص، ويجوز أن ينص النظام على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلا أو نائبا عن الغير". كما أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال على أنه "لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز الحد الذي تعينه اللائحة التنفيذية". وفي المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 135 لسنة 1993 على أنه "لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع"، يدل على أن المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية العامة للشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة، وهو من الحقوق الجوهرية التي يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلي في إدارة الشركة، وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور في الجمعيات العامة، وحق التصويت على قراراتها، وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هي التجمع الذي ينتظمهم، ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجهة نظرهم في إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها، ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضا في مجال إدارتها، بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعية العامة بحق التصويت على قراراتها، إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه النظر إليهما معا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة وهو ما لا يجوز مطلقا إهداره، وأنه ولئن جاز تقييده - كغيره من الحقوق - فإن ذلك القيد لابد وأن يكون هادفا لمصلحة الشركة كتبادل الآراء وتنوعها في شأن أسلوب إدارتها، وأن ينظر إليه باعتباره استثناء من القاعدة سالفة البيان، وهو ما عبرت عنه الفقرة الأخيرة من المادة 208 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 سالفة البيان بإجازتها أن يتضمن النظام الأساسي للشركة وضع حد أعلى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة ليس فقط بصفته نائبا عن الغير وإنما بصفته أصيلا، وهو ما ينبغي الاعتداد به لدى تطبيق الحد الأعلى للتصويت بالإنابة الوارد بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال مارة الذكر، والذي تنص عليه النظم الأساسية لبعض شركات المساهمة ومنها الشركة الطاعنة بربط هذا الحد بنسبتين الأولى لا تزيد على 10% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة والثانية لا تجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وهذه الأسهم الممثلة في الاجتماع لا يمكن أن ينصرف معناها - بحكم اللزوم العقلي والاقتضاء المنطقي - إلا إلى جميع الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة، ثم يتم حساب نسبة التصويت للأخيرة على هذا الأساس، سواء أناب المساهم مساهما واحدا أو أكثر، طالما تم الالتزام بالنسبة سالفة البيان بحديها وإعمال هذين الحدين معا وعدم استبعاد أي مساهم استنادا إلى نسبة واحدة منهما، بل عن طريق تطبيق النسبتين معا وصولا للتقدير السليم لمقدار التصويت بأسهم الإنابة. لما كان ذلك، فإن العبرة في حساب الحد الأقصى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم، بالأصالة أو الإنابة، في اجتماع الجمعية العامة تكون بمجموع الأسهم المقابلة لنسبة 20% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع وبما لا يزيد على عدد الأسهم المقابلة لنسبة 10% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة. وإذ كان الثابت في الأوراق أن رأس مال الشركة الطاعنة هو 100,476,500 سهم "مائة مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألفا وخمسمائة سهم" فتكون نسبة العشرة بالمائة منها هي 10,047,650 "عشرة مليون وسبعة وأربعون ألفا وستمائة وخمسون سهما"، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة من واقع كشف حضور الاجتماع هو 285972 سهما "مائتان وخمسة وثمانون ألفا وتسعمائة واثنان وسبعون سهما"، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة هو 20,015,000 سهم "عشرون مليون وخمسة عشر ألف سهم" فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع قانونا هو 20,300,972 سهم "عشرون مليون وثلاثمائة ألف وتسعمائة واثنان وسبعون سهما"، وتكون نسبة العشرين بالمائة منها هي 4,060,194 سهم "أربعة ملايين وستون ألفا ومائة وأربع وتسعون ألف سهم"، وفي فلك هذين الحدين يتم التصويت بأسهم الإنابة، أي بما لا يزيد على نسبة 10% من قيمة أسهم رأس المال وهو 10,047,650 سهم، وبما لا يجاوز نسبة 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وهي 4,060,194 سهم. وإذ كان المساهم ..... قد أناب عنه مساهمين اثنين بيد كل منهما عشرة ملايين سهم فإنه يجوز لكل منهما التصويت بما لا يجاوز هذا الحد، وتكون أسهم التصويت له في هذا الاجتماع هي 4060194 × 2 = 8,120,388 سهم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد أسهم الإنابة للمساهم المذكور من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع دون سند، كما لم يقم بحساب نسبة التصويت على نحو ما تقرره المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 سالفة البيان وعلى نحو ما تقدم منتهيا في قضائه إلى بطلان اجتماع الجمعية العامة للشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق