الصفحات

الأربعاء، 25 يناير 2023

الطعن 3306 لسنة 88 ق جلسة 9 / 1 / 2019

باسم الشعب
محكمـة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبـد السميـع نـائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني ، سمـيـر عبد الـمنعم الـدسوقي الخولي و محمد الاتـربـي نواب رئـيس المحـكمة

ورئيس النيابة السيد / نادر فهمي .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 3 من جمادى الأولى سنة 1440هـ الموافق 9 من يناير سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3306 لسنة 88 القضائية .

المرفوع من
- السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء .موطنه القانوني / شارع الجمهورية بجوار مبنى المحافظة - الدقهلية . لم يحضر أحد عن الطاعنة .
ضـد
- السيد / ..... .المقيم/ .... - مركز طلخا - دقهلية .لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
----------------

" الوقائع "

في يوم 14/2/2018 طُعـن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 19/12/2017 في الاستئناف رقم 903 لسنـة 69 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 6/3/2018 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 24/10/2018 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 9/1/2019 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مُبيـن بمحضر الجلسـة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

--------------
" المـحـكمة "
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / إسماعيل عبد السميع محمد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - الدعوى رقم 1013 لسنة 2013 عمال المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في العلاوة التشجيعية بواقع 7% من الأجر اعتباراً من 1/4/2012 بصفة أصلية ، وبصفة احتياطية اعتباراً من 1/4/2013 وإعادة تدرج أجره بإضافة العلاوات الخاصة ليصبح 55 جنيه شهرياً بدلاً من 48 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة التي امتنعت وبدون مبرر عن منحه العلاوة التشجيعية وإعادة تدرج أجره رغم استيفائه لشروط استحقاق هذه العلاوة ورغم صدور قرار لجنة التنسيق بين الشركات على إعادة هيكلة الأجور بإضافة العلاوات الخاصة ، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/3/2017 برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 903 لسنة 69 ق المنصورة ، وبتاريخ 19/12/2017 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بأحقية المطعون ضده في الحصول على العلاوة التشجيعية بنسبة 7% اعتباراً من 1/4/2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول إن منح العلاوة التشجيعية وفقاً للمادة 49 من لائحة نظام العاملين لديها رقم 27 لسنة 2003 يدخل ضمن السلطة التقديرية لرئيس مجلس إدارتها وفق ما يراه من اعتبارات لصالح العمل وحسن الإنتاج وإنها ليست حقاً مكتسباً للعامل تُمنح له بمجرد استيفائه شروط استحقاقها وإنما تعتبر من الرخص المخولة له ، وأنها تُمنح لنسبة 10% من العاملين وتم منحها بالفعل لهذه النسبة من العمال، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرارها بعدم صرف هذه العلاوة للمطعون ضده تعسفياً لمجرد استيفائه شروط صرفها ورتب على ذلك قضائه بأحقيته في هذه العلاوة رغم أن ذلك لا يدل بذاته على أنها تعسفت في قرارها المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النص في المادة 66 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 294 في 14/6/1999 نفاذاً للمادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - المنطبقة على واقعة النزاع - لبطلان لائحتها رقم 27 لسنة 2003 لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة على أنه " يجوز لرئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح العضو المنتدب المختص بعد العرض على لجنة شئون العاملين منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة له ولو تجاوز بها الحد الأقصى للأجر المقرر لدرجة وظيفته وبمراعاة ما يلى : (1) أن يكون العامل قد حقق اقتصاداً في النفقات أو حقق زيادة في الإنتاج أو الإيراد أو قدم أفكاراً ترتب عليها تحسين أداء العمل أو أن يكون قد بذل جهداً وتفوقاً كبيراً في العمل . (2) أن يكون تقرير كفاية العامل عن العامين الأخيرين بمرتبة ممتاز . (3) ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين . (4) ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد العاملين ، ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها...... " مفاده أن العلاوة التشجيعية لا تمنح إلا إذا تحققت أسبابها ومنها أن يكون العامل قد حقق اقتصاداً في النفقات أو رفعاً لمستوى الأداء أو زيادة في الإنتاج وأن تكون كفايته قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين ، وهى ليست حقاً للعامل بحيث يتحتم أن تُمنح له بمجرد تحقق سببها وإنما هي من الرخص المخولة لرئيس مجلس إدارة الشركة الذى له وحده بناءً على اقتراح العضو المنتدب وعرض لجنة شئون العاملين السلطة التقديرية في تقريرها وفي اختيار من يحصل عليها من العاملين وفق ما يراه من اعتبارات لصالح العمل طالما أن قراره في هذا الشأن مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق المرفقة بملف الطعن أن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة أصدر القرار رقم 152 لسنة 2012 بمنح بعض العاملين في المجالات المختلفة بالشركة علاوة تشجيعية اعتباراً من 1/4/2012 وأن المطعون ضده لم يكن ممن شملهم هذا القرار وهو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لرئيس مجلس الإدارة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أهدر هذا القرار وقضى بأحقية المطعون ضده للعلاوة التشجيعية اعتباراً من 1/4/2004 بمقولة إن قرار الطاعنة بعدم صرف هذه العلاوة للمطعون ضده قراراً تعسفياً لمجرد استيفائه شروط صرفها رغم أن ذلك لا يصلح بذاته دليلاً على تعسف الطاعنة في عدم صرفها للمطعون ضده ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه ، ولما تقدم تعين القضاء في الاستئناف رقم 903 لسنة 69 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه ، وحكمت في الاستئناف رقم 903 لسنة 69 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفته من الرسوم القضائية 

هناك تعليقان (2):

  1. لو سمحت محتاج نسخه من الحكم يمكن طباعتها للضروره القصوى ولو اى احكام مشابهه اكون شاكر لسيادتك

    ردحذف
    الردود
    1. يمكن طباعة اي حكم بالنزول لاسفل الصفحة واختيار عرض صفحة الويب ثم الضغط على المستطيل الاخضر ليظهر الحكم في صورة pdf

      حذف