الصفحات

الجمعة، 27 يناير 2023

الطعن 266 لسنة 30 ق جلسة 10 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 116 ص 728

جلسة 10 من يونيه سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

---------------

(116)
الطعن رقم 266 لسنة 30 القضائية

(أ) دعوى. "دعوى البطلان الأصلية". "تنفيذ عقاري". غير. بطلان.
عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها حكم مرسى المزاد. شرطه. أن يكون المدين طرفاً في الإجراءات. عدم إعلان المدين بإجراءات التنفيذ وعدم تمثيله فيها. أثره. اعتباره من الغير وتقرير حقه في التمسك بالعيب في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية.
(ب) وصي "العزل من الوصاية". تنفيذ. "تنفيذ عقاري". بطلان.
قرار المجلس الحسبي بانفراد الوصي المنضم بإدارة التركة. معناه. عزل الوصي الأول من الوصاية. أثره. زوال صفته في تمثيل القاصر في التقاضي.
(ج) تنفيذ. "تنفيذ عقاري". بطلان. "ما يصحح البطلان".
إعلان الصورة التنفيذية من حكم مرسى المزاد إلى المدين. المقصود منه. طلب إخلاء العقار وتسليمه للمشتري. عدم تصحيح الإعلان على هذا النحو للبطلان الذي لحق الإجراءات السابقة.
(د) بطلان. تنفيذ. "تنفيذ عقاري". تقادم. "تقادم مكسب".
ادعاء الراسي عليه المزاد أمام محكمة الموضوع تملكه العقار الراسي مزاده عليه بالتقادم المكسب. لا يمنع من القضاء ببطلان حكم مرسى المزاد ما دام أن طالب البطلان لم يطلب تسليم العقار الراسي مزاده.

--------------
1 - إن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم مرسى المزاد استناداً إلى انقضاء دين طالب التنفيذ أو بطلان سنده إذا ما تعلق بالعين المبيعة حق للغير، ذلك شرطه أن يكون المدين طرفاً في إجراءات التنفيذ فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ويكون له في هذه الحال أن يتمسك بالعيب في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية.
2 - صدور قرار المجلس الحسبي بانفراد الوصي المنضم بإدارة التركة لسوء إدارة الوصي الأول يعتبر عزلاً - في المعنى - لهذا الأخير من الوصاية - ومتى زالت عن ذلك الوصي الأخير صفة القيام بأعمال الوصاية زالت عنه صفة تمثيل القاصر في التقاضي وأصبحت تلك الصفة قائمة للوصي الجديد (1) وترتيباً على ذلك فإن إجراءات التنفيذ التالية لتعيين الوصي الأخير يجب أن توجه إليه حتى يعتبر حجة على القاصر الذي يمثله فإذا لم توجه إليه كان هذا القاصر من الغير الذين لم يشتركوا في إجراءات التنفيذ ويكون له الحق في رفع دعوى أصلية ببطلان حكم مرسى المزاد.
3 - توجيه إعلان الصورة التنفيذية من حكم مرسى المزاد إلى المدين لا يقصد به إلا طلب إخلاء العقار وتسليمه للراسي عليه المزاد والإعلان على هذا النحو لا يصحح البطلان الذي لحق الإجراءات السابقة.
 4 - لا يمنع من القضاء ببطلان حكم مرسى المزاد لابتنائه على إجراءات باطلة، ادعاء الراسي عليه المزاد أمام محكمة الموضوع تملكه العقار الراسي مزاده عليه بالتقادم المكسب إذ أن هذه المنازعة لا تتجه إلى طلب بطلان حكم مرسى المزاد ما دام أن طالب البطلان لم يطلب تسليم العقار الراسي مزاده ولا تتأثر بهذه المنازعة دعوى البطلان وإنما يبقى للراسي عليه المزاد الحق في رفع دعوى مستقلة بهذا الادعاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنين رفعوا في 19/ 5/ 1953 الدعوى رقم 3048 سنة 1953 أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى أربعة عشر قيراطاً واثني عشر سهماً في كامل أرض وبناء المنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى قائلين في تبيانها إن مورثهم المرحوم حسين مسلم عبد الله توفى في 20/ 6/ 1933 وانحصر إرثه في زوجته زينب سيد عوض وأولاده منها محسن ونفيسة البالغين ومحمد وغالية القاصرين وفي زوجته الثانية نفيسة علي عبد الله وابنتيه منها شامه وناعسه القاصرتين وفي أولاده من زوجة ثالثة توفيت قبله وهم عبد الحميد وزبيدة وخضرة القصر وفاطمة البالغة سن الرشد وبتاريخ 25/ 7/ 1933 وبموجب قرار من المجلس الحسبي عينت الزوجة زينب سيد عوض وصية على ولديها محمد وغالية كما عينت الزوجة نفيسة علي عبد الله وصية على ابنتيها شامه وناعسه وكذلك عين محسن وصياً على إخوته عبد الحميد وزبيدة وخضرة وفي 15 من أغسطس سنة 1933 تنازلت الوصيتان زينب ونفيسة عن وصايتهما لمحسن الذي أصبح وصياً على جميع القصر سالفي الذكر وظل وصياً عليهم حتى 26/ 5/ 1936 حيث صدر قرار من المجلس الحسبي بتعيين سيد صالح حماد وصياً على القصر منضماًًًًًً إلى محسن حسين مسلم مع إذنه بالانفراد بالإدارة وذلك لسوء إدارة الأخير وبتاريخ 3/ 5/ 1938 صدر قرار من المجلس الحسبي بضم وصي آخر هو محمد جمعه إبراهيم إلى الوصي سيد صالح حماد مع إذنه بالانفراد بالإدارة وذلك لإهمال الأخير بسبب انشغاله بأعمال أخرى - وكان من بين ما تركه المورث عنه منزل كائن بشارع زين العابدين رقم 69 سابقاً وحالياً بشارع سكة حديد الإمام رقم 57 - وقد اشترى المطعون ضده الأول تسعة قراريط واثني عشر سهماً من ذلك المنزل وهو النصيب الميراثي للورثة البلغ زينب سيد عوض ونفيسة علي عبد الله زوجتا المورث ومحسن وفاطمة ونفيسة أولاده - وحدث في سنة 1934 أن توفيت ناعسة فورثتها أمها وشقيقتها شامه وإخوتها لأبيها ثم توفيت شامة في سنة 1939 فورثها زوجها حسين صالح العربي وابنتها منه ووالدتها نفيسة علي عبد الله وإخوتها لأبيها ثم توفيت غالية في سنة 1943 فورثتها والدتها زينب سيد عوض وإخوتها محسن ومحمد ونفيسة ولما أراد الطاعنون محاسبة المطعون ضده الأول عن نصيبهم الشائع في المنزل المذكور والآيل إليهم بالميراث عن والدهم وعن أخواتهم ناعسه وشامه وغاليه المتوفيات قاصرات بعد والدهن أنكر عليهم حقهم مما حدا بهم إلى رفع هذه الدعوى طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم لهذا القدر ولما دفع المطعون ضده الأول هذه الدعوى بأنه تملك المنزل المذكور جميعه حيث كان قد رسا عليه بموجب حكم مرسى مزاد صادر من المحكمة المختلطة في 28/ 5/ 1938 بناء على طلب باقي المطعون ضدهم الذين كانوا دائنين للمورث ضد ورثة المرحوم حسين مسلم ومنهم الطاعنون إزاء ذلك عدل الطاعنون طلبهم إلى طلب الحكم ببطلان حكم مرسى المزاد المذكور وذلك فيما يتعلق بنصيبهم تأسيساً على عدم إعلانهم بالإجراءات إعلاناً صحيحاً فدفع المطعون ضده الأول هذه الدعوى بعدم قبولها على أساس أن الطاعنين كانوا ممثلين في الإجراءات تمثيلاً صحيحاً - كما دفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للسيدتين زينب سيد عوض ونفيسة علي عبد الله لانعدام مصلحتهما - ودفع أخيراً بتملكه العقار الراسي مزاده عليه بالتقادم المكسب ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت في 17/ 11/ 1958 بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن الطاعنين كانوا ممثلين في الإجراءات فلا تقبل منهم الدعوى الأصلية ببطلان حكم مرسى المزاد. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 208 لسنة 76 ق حيث تمسكوا فيه ببطلان الإعلان بالبيع الحاصل في 5/ 5/ 1938 لتوجيهه إلى محسن حسين مسلم باعتباره وصياً عليهم مع أن تلك الوصاية كانت قد زالت عنهم بموجب قرار المجلس الحسبي الصادر في 26/ 5/ 1936 ومن ثم فلم يعد له صفة في تمثيلهم ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 16/ 4/ 1960 بتأييد الحكم المستأنف بانية قضاءها على أن الإجراءات قد تمت صحيحة وذكرت في حكمها أن محكمة الدرجة الأولى حين قضت بعدم القبول كانت تقصد الرفض وأن كلاً من الرفض وعدم القبول يتضمنان معنى واحداً - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الدعوى الأصلية ببطلان حكم مرسى المزاد لا تقبل ممن كان طرفاً في الإجراءات وقد كان الطاعنون طرفاً فيها باعتبارهم ممثلين في شخص وصيهم محسن حسين مسلم ولكن الحكم المطعون فيه وإن رأى أن القرار الصادر بتعيين وصي منضم إلى محسن حسين مسلم مع إذن الوصي الجديد بالانفراد في الإدارة يعتبر في حكم العزل لمحسن حسين مسلم فلا يعتبر الأخير ممثلاً للطاعنين في الإجراءات إلا أنه أيد النتيجة التي انتهى إليها الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن العين المتنازع عليها قد تعلق بها حق للغير هو المطعون ضده الأول الراسي عليه المزاد - ويرى الطاعنون أن ذلك غير صحيح في القانون لما هو مسلم به من أن للمدين الذي لم يعلن بإجراءات البيع إعلاناً صحيحاً الحق في رفع دعوى أصلية ببطلان حكم مرسى المزاد وأنه لما كان إعلان الطاعنين بالإجراءات قد وقع باطلاً لتوجيهه إلى محسن حسين مسلم باعتباره وصياً عليهم مع أن صفته كوصي كانت قد زالت عنه بموجب قرار المجلس الحسبي الصادر في 26/ 5/ 1936 فلم يعد له الحق في تمثيلهم فإن دعواهم ببطلان الإجراءات تكون مقبولة - وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه دعواهم مرفوضة أو غير مقبولة فإنه يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على دعامتين خلص من الأولى إلى أن الدعوى تعتبر غير مقبولة ومن الثانية إلى أن الدعوى قمينة بالرفض وأقام الدعامة الأولى على ما قال به من أنه وإن كان تعيين وصي جديد منضم للوصي الأول والإذن للوصي الجديد بالانفراد فيه معنى العزل إلا أن العين محل التنفيذ وقد رسا مزادها على المطعون ضده الأول الذي يعتبر من الغير فقد تعلق بها حق للغير وبالتالي يمتنع رفع دعوى أصلية ببطلان الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد - وقد استند الحكم في نظره هذا إلى ما قال عنه أنه المستقر من قضاء محكمة النقض - وذلك من الحكم غير صحيح قانوناً واستشهاد بقضاء محكمة النقض في غير موضعه إذ أن قضاء هذه المحكمة وإن كان مستقراً على عدم جواز رفع الدعوى الأصلية ببطلان الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد استناداً إلى انقضاء دين طالب التنفيذ أو بطلان سنده إذا ما تعلق بالعين المبيعة حق للغير إلا أن شرط ذلك أن يكون المدين طرفاً في إجراءات التنفيذ فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ويكون له في هذه الحال أن يتمسك بالعيب في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية - لما كان ذلك، وكان الثابت من وقائع الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه أن المجلس الحسبي أصدر قراراً في 26 من مايو سنة 1936 بتعيين سيد صالح حماد وصياً منضماً للوصي محسن حسين مسلم مع إذنه بالانفراد بإدارة التركة وذلك لسوء إدارة هذا الأخير كما أصدر في 3 من مايو سنة 1938 قراراً بضم محمد جمعه إبراهيم إلى الوصي سيد صالح حماد مع إذنه بالانفراد في الإدارة وذلك لإهمال الأخير شئون الوصاية وانشغاله عنها بأعمال أخرى وكان صدور القرار الأول بانفراد سيد صالح حماد بالإدارة إنما هو عزل للوصي محسن حسين مسلم في المعنى أقيم على أسباب مؤدية إليه وكذلك بالنسبة للقرار الثاني فإنه يعتبر عزلاً للوصي سيد صالح حماد من الوصاية ومتى زالت عن ذلك الوصي الأخير صفة القيام بأعمال الوصاية زالت عنه صفة تمثيل القصر في التقاضي وأصبحت تلك الصفة قائمة للوصي الجديد محمد جمعه إبراهيم وحده وترتيباً على ذلك فإن إجراءات التنفيذ التالية لتعيين هذا الوصي الأخير كان يجب أن توجه إليه حتى تعتبر حجة على الطاعنين الذين كان يمثلهم فإن كانت لم توجه إليه كما سيأتي بيانه فإن هؤلاء الطاعنين يعتبرون من الغير الذين لم يشتركوا في إجراءات التنفيذ ويكون لهم على هذا الأساس الحق في رفع دعوى أصلية ببطلان حكم مرسى المزاد - ولما كان الحكم المطعون فيه وإن انتهى بحق إلى أن تعيين كل من سيد صالح حماد ومحمد جمعه إبراهيم يعتبر عزلاً لمحسن حسين مسلم إلا أنه لم يرتب على ذلك نتيجته من جواز قبول الدعوى الأصلية ببطلان حكم مرسى المزاد المرفوعة من الطاعنين الذين لم يكونوا طرفاً في الإجراءات لعدم توجيهها إلى من كان يمثلهم ومن ثم يكون مخالفاً للقانون في هذا الخصوص - كما خالف القانون أيضاً في دعامته الثانية التي أقام عليها قضاءه حين اعتبر أن الإعلان عن البيع باللصق الحاصل في 5/ 5/ 1938 على منزل محسن حسين مسلم باعتبار أنه كان وصياً على الطاعنين تعتبر معه الإجراءات صحيحة ذلك أن الثابت من وقائع هذه الدعوى كما سجلها الحكم المطعون فيه أن قائمة شروط البيع أودعت في 19 من يناير سنة 1934 وقد أعلن بها ورثة المدين ومنهم الطاعنون في 27/ 1/ 1934 فتقدم محسن حسين مسلم بصفته وصياً على الطاعنين بمعارضة في هذه القائمة وقد رفضت هذه المعارضة وحدد للبيع جلسة 25/ 4/ 1934 ثم أجل البيع لجلسة 20/ 6/ 1934 وفيها شطبت الدعوى وبموجب المحضر المحرر بقلم الكتاب في 29 من أغسطس سنة 1934 حدد للبيع جلسة 17/ 10/ 1934 وفيها شطبت الدعوى وبموجب المحضر المؤرخ 6 من أبريل سنة 1938 والمحرر بقلم الكتاب حدد للبيع جلسة 28/ 5/ 1938 ولما كان القانون المختلط المنطبق على وقائع هذه الدعوى ينص في المادتين 637 و642 منه على أن ميعاد البيع يحدد عند الفصل في المعارضة في قائمة شروط البيع فإن لم تقدم معارضة يحدد هذا الميعاد باتفاق بين طالب التنفيذ وكاتب المحكمة ولم ينص على وجوب إعلان المدين بذلك الميعاد إلا أنه من الجانب الآخر قد نص في المادة 645 منه على وجوب الإشهار عن البيع بلصق إعلانات موقع عليها من الطالب أو من وكيله وتكون مشتملة على بيانات معينة واردة في تلك المادة ومنها اليوم والساعة والمحل اللائي يجرى فيها المزاد كما أوجب في المادة 647 منه أن تلصق هذه الإعلانات على باب محل المدين المحجوز عليه حتى يكون المدين على علم بالبيانات الواردة في الإعلانات ومنها اليوم المحدد للبيع ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن صورة الإعلان المقدمة بملف الطعن أن اللصق قد تم في 5/ 5/ 1938 على منزل محسن حسين مسلم باعتباره وصياً على الطاعنين وكان الثابت على ما سلف بيانه أن محسن حسين مسلم كان معزولاً من الوصاية من قبل هذا التاريخ وحل محله محمد جمعه إبراهيم فإن اللصق على هذا الوجه لم يتم على منزل الممثل الحقيقي للمدين ومن ثم فقد وقع هذا الإجراء باطلاً كما أن إجراءات مرسى المزاد قد تمت في مواجهة محسن حسين مسلم وهو كما سبق لم يكن الممثل الحقيقي للمدين وبذلك يكون حكم مرسى المزاد قد وقع باطلاً أيضاً لابتنائه على إجراءات باطلة - وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون مخالفاً للقانون - وغير صحيح ما قرره هذا الحكم بأن هذا البطلان قد تصحح بقيام المطعون ضده الأول الراسي عليه المزاد في 6/ 8/ 1938 بإعلان الصورة التنفيذية لحكم مرسى المزاد إلى الطاعنين في شخص ممثلهم الحقيقي محمد جمعه إبراهيم - ذلك أن هذا - الإعلان لا يقصد من توجيهه للمدين إلا طلب إخلاء العقار وتسليمه للمشتري والإعلان على هذا النحو لا يصحح البطلان الذي لحق الإجراءات السابقة.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما سلف بيانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان حكم مرسى المزاد وما ترتب عليه من آثار وذلك بالنسبة للقدر الذي قصر الطاعنون البطلان عليه. ولا يمنع من ذلك ادعاء المطعون ضده الأول أمام محكمة الموضوع تملكه العقار الراسي مزاده عليه بالتقادم المكسب إذ أن هذه المنازعة لا تتجه إلى طلب بطلان حكم مرسى المزاد ما دام أنه لم يطلب تسليم العقار الراسي مزاده ولا تتأثر بهذه المنازعة دعوى البطلان. وما زال للمطعون ضده الأول الحق في رفع دعوى مستقلة بهذا الادعاء إن شاء.


 (1) راجع نقض 23 من فبراير سنة 1950 في الطعن رقم 196 لسنة 17 ق بمجموعة المكتب الفني السنة الأولى ص 260.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق