الصفحات

الأحد، 29 يناير 2023

الطعن 264 لسنة 82 ق جلسة 21 / 1 / 2021

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل إبراهيم خلف ، عبد الناصر محمد أبو الوفا أحمد أبو ضيف و أيمن محمد صابر نواب رئيس المحكمة

وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 8 من جمادى الآخر سنة 1442 ه الموافق 21 من يناير سنة 2021 م.
أصدرت القرار الآتى:

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
لما كان من المقرر أن ما نصت عليه المادة 116 من قانون الإثبات من أنه لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف يدل على أحقية الخصم الذى يوجه اليمين إلى خصمه فى أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف، ولا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجهت إليه اليمين أنه مستعد للحلف، فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن على ما أثبته بمدوناته من أن الثابت بالأوراق أن الطاعن وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الأول بجلسة 13/ 10/ 2010 بالصيغة المبينة بمحاضر الجلسات، فاعترض عليها فى البداية وكيل المطعون ضده الأول لمخالفتها النظام العام وقانون الإثبات ثم قبلها بذات الجلسة وطلب أجل لحضور موكله لأدائها، إلا أن الطاعن - بعد حجز الاستئناف للحكم - عاد ورجع فى توجيه اليمين بعد أن قبل أدائها المطعون ضده الأول، وكانت اليمين الموجه حاسمة فى النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وغير مخالفة للنظام العام والآداب، ومن ثم لا يجوز له الرجوع فى توجيهها لسقوط حقه فى الرجوع وتركه بتوجيه اليمين ما عداها من طرق الإثبات الأخرى مما يتعين معه رفض الدعوى وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه والتزم صحيح القانون، فإن النعى عليه على خلاف ذلك بسببى الطعن يكون على غير أساس، ويضحى معه الطعن غير مقبول.
لذلك
أمرت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصاريف مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق