الصفحات

الثلاثاء، 24 يناير 2023

قرار وزير المالية 24 لسنة 2023 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة رقم 66 لسنة 2017

الوقائع المصرية - العدد 9 تابع (ب) - في 11 يناير سنة 2023 


وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2022 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُستبدل بنص البند 7 من المادة 6، وبنصي البندين 3، و4 من المادة 7، وبنصى المادتين 9، و21، وبنص البند 4 من المادة 29، وبنصوص المواد 30، و31، و35، و36، و37، و38، و39، و42، و/54 الفقرة الأولى، و/78 ثانيًا من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها ، النصوص الآتية :
مادة 6:
7- الممثل أو الوكيل عن الشخص غير المقيم ، وذلك إلى حين بدء العمل بنظام تسجيل الموردين المبسط .
مادة 7:
3- بالنسبة للسلع المستوردة :
بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك أيًا كان الغرض من استيرادها سواء كانت واردة للاتجار أو للاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص ، وتحصل وفقًا للإجراءات المقررة في شأنها .
كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها .
ولا تكون الضريبة على السلع المستوردة مستحقة التحصيل عند الإفراج من الجمارك إذا ثبت أنه تم تحصيل هذه الضريبة بمعرفة المسجل غير المقيم ، فإذا كانت القيمة المتخذة أساسًا لحساب مبلغ الضريبة الذى تم تحصيله بمعرفة المسجل غير المقيم أقل من القيمة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 10 من القانون يجب على الجمرك تحصيل فرق الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عند الإفراج الجمركى .
4- بالنسبة للخدمات المستوردة :
بتحقق واقعة الاستفادة من الخدمة في مصر سواء أديت بمعرفة الشخص غير المقيم في مصر، أو عن طريق مندوب عنه، أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها من الوسائل، أو أديت بمعرفة شخص مقيم في مصر ولكنه يقدمها من خارجها .
وإذا كان أداء الخدمة لا يتطلب الوجود المادى لشخص مقدمها في مكان معين ، فإن مصر تعد مكان تقديمها في أى من الأحوال الآتية :
أ إذا كان متلقى الخدمة غير مسجل ولديه إقامة في مصر .
وفى تطبيق أحكام هذا البند تتحدد الإقامة على ضوء البيانات والمعلومات التى تحصل عليها منصة التوزيع الإلكترونى في إطار نشاطها المعتاد ، ومن ذلك :
بيانات الإقامة مثل عنوان متلقى الخدمة بالفاتورة أو محل إقامته.
بيانات الدفع مثل بيانات بطاقة الائتمان والتى تشمل رقم بطاقة الائتمان وبيانات الحساب البنكى.
بيانات الدخول الإلكترونى مثل كود التليفون المحمول للدولة أو التليفون الأرضى، ووحدة تعريف المشترك SIM ، وعنوان بروتوكول الإنترنت IP وغيرها من البيانات.
وإذا كانت هذه البيانات تتعارض أو تتناقض فيما بينها ، فإنه يكتفى في تحديد الإقامة بوجود بيانين على الأقل متوافقين أو يكمل أحدهما الآخر لإثبات الإقامة .
ب - إذا كان متلقى الخدمة مكلفًا مسجلاً في مصر .
ج - إذا كان متلقى الخدمة جهة حكومية أو غير حكومية ، أو أى شخص اعتبارى ، أو أى كيان قانونى معترف به في مصر ، سواءٍ كان مسجلاً أو غير مسجل .
مادة 9:
فى تطبيق أحكام المادتين 6، و7 من القانون ، يراعى ما يأتى :
أولاً : يخضع للضريبة بسعر صفر ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن ، وفقًا للأنظمة الجمركية المتبعة في هذا الشأن ، وذلك عدا سيارات الركوب .
ثانيًا : يخضع للضريبة بسعر صفر ما تستورده من السوق المحلى مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن ، عدا سيارات الركوب ، وذلك شريطة أن يقدم البائع المسجل لدى المصلحة المستندات الآتية :
1- صورة فاتورة بيع السلعة المصدرة لتلك الأماكن محددًا بها على سبيل الحصر صنف - كمية - قيمة ، أو صورة عقد الخدمة المؤداة معتمدًا من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية .
2- خطاب صادر من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية مختوم بخاتم شعار الجمهورية يفيد بأن السلع والخدمات الموضحة بالبند 1 لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع داخل تلك الأماكن .
3- صورة شهادة الصادر نموذج 13 جمارك أو إذن الإفراج الموحد "S.A.D"، المتضمن بيانات تفصيلية عن طبيعة السلعة المصدرة بما يفيد إتمام التصدير خلال الفترة الضريبية، ويجب أن تكون هذه الصورة معتمدة من الجمارك ، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية .
ثالثًا : تستحق الضريبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة الواردة للاستهلاك المحلى داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عند الإفراج عنها من الجمارك .
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلى ، وفى حالة خروج تلك السلع بحالتها من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى السوق المحلى داخل البلاد ، لا تحسب الضريبة إلا على قيمة الضريبة الجمركية المستحقة عليها .
مادة 21:
فى تطبيق أحكام المادة 17 من القانون يتم اتباع القواعد والإجراءات التالية لتسجيل الشخص غير المقيم وغير المسجل على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمصلحة بنظام تسجيل الموردين المبسط :
1- أن يتم تقديم طلب التسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمصلحة من الشخص غير المقيم وغير المسجل أو من يمثله على نموذج 12/1.
2- يتم مراجعة طلب التسجيل للتأكد من تضمنه جميع البيانات المطلوبة ، وفى حال عدم استيفاء هذه البيانات يتم تسجيل الطلب بصفة مؤقتة ، ويتم إخطار الشخص غير المقيم وغير المسجل أو من يمثله عبر البريد الإلكترونى لاستكمال البيانات غير المستوفاة خلال الفترة التى تحددها المصلحة بالإخطار .
3- تقوم المصلحة بتسجيل الطلبات المستوفاة أو الطلبات قيد الاستيفاء في السجل المخصص لهذا الغرض .
4- يتم إصدار رقم تسجيل للشخص غير المقيم وغير المسجل ، وتصدر شهادة تسجيل نموذج رقم 3 ض ق م ، ويتم إخطاره بذلك بموجب نموذج رقم 13/1 ض ق م.
5- بالنسبة للأشخاص غير المسجلين من غير المقيمين الذين لا يتقدمون بطلب للتسجيل بنظام تسجيل الموردين المبسط ، فيتم التعامل معهم بوصفهم مسجلين بهذا النظام بدءًا من تاريخ وصول قيمة مبيعاتهم حد التسجيل ويتم تسجيلهم في السجل المشار إليه ، ويتم إخطارهم بذلك من المصلحة بموجب نموذج رقم 13/1 ض ق م.
مادة 29:
4- ألا تكون الضريبة السابق سدادها على المدخلات قد تم إدراجها ضمن التكلفة ، إلا إذا أجريت التسوية المحاسبية والضريبية اللازمة وقدم ما يفيد ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الشراء أو الاستيراد .
مادة 30:
فى جميع حالات خصم الضريبة المقررة قانونًا ، لا يتم اعتماد خصم الضريبة إلا إذا قام المسجل بتقديم شهادة في نهاية كل سنة مالية له موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين، تفيد بأحقيته في الخصم، وذلك ما لم يكن سداد الضريبة مثبتًا بالنظام الإلكترونى للمصلحة .
مادة 31:
يكون منح الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون على نموذج رقم 5 إعفاءات سفارات للسفارات ، ونموذج رقم 6 إعفاءات أعضاء دبلوماسيين لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى ، أو نموذج رقم 9 إعفاءات مميكن - بحسب الأحوال - للسفارات ولأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى ، وذلك بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية - بحسب الأحوال - والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية واعتمادها من المصلحة ، ويتعين على المسجل الاحتفاظ بأصل شهادة الإعفاء ، وإرفاقها بصور الفواتير الصادرة غير محملة بالضريبة .
مادة 35:
فى تطبيق حكم البند 1 من المادة 30 من القانون ترد الضريبة بالشروط والإجراءات الآتية :
أولاً - بالنسبة للسلع المصدرة :
1- أن تكون السلع أو مدخلاتها قد تم شراؤها من مسجل بموجب فاتورة ضريبية .
2- ألا يكون قد سبق استعمالها بمعرفة مصدرها .
3- أن يتم تصديرها بمعرفة مصلحة الجمارك .
4- توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقًا للضوابط التى يحددها ، وفى حالة إثبات تعذر التحويل البنكى يعتد بأى من طرق السداد أو التسويات الواردة بهذه المادة .
5- ألا تدرج الضريبة ضمن التكلفة، إلا إذا تمت التسوية المحاسبية والضريبية اللازمة وتقديم ما يفيد ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الشراء أو الاستيراد ، ولا يتم رد الضريبة إلا في حدود الرصيد الدائن للسلع التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى .
6- أن تتحقق المصلحة من سابقة توريد الضريبة ما لم يكن سداد الضريبة مثبت بالنظام الإلكترونى بالمصلحة .
7- يتم مطابقة طلب رد الضريبة مع :
أ - المستندات المقدمة .
ب - أصل الفاتورة الضريبية أو الفاتورة الإلكترونية المتواجدة على النظام الإلكترونى بالمصلحة .
ويجوز لمصلحة الجمارك في الحالات التى يتم فيها الاتفاق مع المصلحة أن ترد الضريبة على السلع المصدرة وعلى السلع المستوردة المعاد تصديرها للخارج سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في مصنوعات محلية مصدرة إلى الخارج ، وذلك وفقًا للإجراءات الجمركية المتبعة في شأن البضائع المصدرة .
ثانيًا - بالنسبة للخدمات المؤداة على السلع المصدرة :
1- تقديم صورة عقد أداء الخدمة معتمد من طرفى العقد .
2- أن تتحقق المصلحة من سابقة توريد الضريبة ، ما لم يكن سداد الضريبة مثبت بالنظام الإلكترونى بالمصلحة .
3- يتم مطابقة طلب رد الضريبة مع :
أ - المستندات المقدمة .
ب - أصل الفاتورة الضريبية أو الفاتورة الإلكترونية المتواجدة على النظام الإلكترونى بالمصلحة .
ثالثًا - بالنسبة للخدمات المصدرة :
ترد الضريبة على مدخلات الخدمات المصدرة بتوافر الشروط الآتية :
1- إثبات التعامل بين مقدم الخدمة في مصر ومتلقيها في الخارج بتقديم عقد أداء الخدمة أو بأى وسيلة أخرى حسب طبيعة الخدمة .
2- تقديم صورة كربونية أو إلكترونية للفاتورة الضريبية أو المستخلص متضمنة بيانات تفصيلية عن الخدمة وعلى الأخص نوعها وقيمتها وكذلك اسم ومحل إقامة كل من مؤدى الخدمة والمستفيد منها .
3- تقديم صورة من المستند الذى يفيد سداد قيمة الخدمة بمعرفة متلقى الخدمة بالخارج بواسطة تحويل بنكى إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقًا للضوابط التى يحددها ، وفى حالة إثبات تعذر التحويل البنكى يعتد بأى طريقة من طرق السداد أو التسويات الواردة بهذه المادة .
4- تقديم أصل الفاتورة الضريبية الخاصة بمدخلات أداء الخدمة .
5- أن تتحقق المصلحة من سابقة توريد الضريبة ، ما لم يكن سداد الضريبة مثبت بالنظام الإلكترونى بالمصلحة .
وفى جميع الأحوال يجب مراعاة الآتى :
1- لا يرد من الضريبة إلا ما سبق تحصيله منها بالفئة ذاتها والقيمة التى كانت سارية وقت السداد أو التحميل وعلى ما تم تصديره بالفعل ، وبما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى .
2- تقديم ما يفيد توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقًا للضوابط التى يحددها ، أو وفقًا لأى من طرق السداد أو التسويات الأخرى ، ومنها ما يأتى :
أ - أى من طرق الدفع الإلكترونى الأخرى من المستورد أو وكيله إلى المصدر وذلك بالعملات الأجنبية .
ب - الإيداع البنكى بقيمة الصفقة بالعملات الأجنبية طبقًا لإجراءات البنك المركزى الخاصة بالدول التى يتعذر بها التحويلات البنكية وطبقًا لمستندات التصدير التى نص عليها القانون .
ج - التسويات الناتجة عن البيع بالمقايضة ، وعلى المسجل تقديم ما يفيد أن قيمة السلعة المصدرة بالمقايضة سدادًا لقيمة السلع المستوردة ، على أن يكون معتمدًا من مصلحة الجمارك .
د التسويات بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لها .
3- ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها .
4- ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة .
5- ترد الضريبة في موعد غايته خمسة وأربعون يومًا من تاريخ تقديم الطلب المؤيد بالمستندات .
مادة 36:
فى تطبيق أحكام المادة 30 مكررًا من القانون ترد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب عند مغادرتهم للبلاد وفقًا للضوابط الآتية :
1- الحصول على نموذج رد الضريبة 124 ض.ق.م موضحًا به قيمة السلعة المشتراه والضريبة المسددة عنها، بالإضافة إلى أصل الفاتورة الضريبية الموضح بها مبلغ الضريبة المسددة .
2- ألا تقل قيمة السلع المشتراه من البائع المسجل عن ألف وخمسمائة جنيه للفاتورة الواحدة .
3- أن يتم خروج السلع المشتراه بصحبة الزائر الأجنبى المغادر للبلاد ، أو بأى وسيلة أخرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصوله إلى مصر .
4- يتم عرض السلع المشتراه على موظف الجمرك المسئول بالمنفذ الجمركى لمعاينتها ومطابقتها على أصل فاتورة الشراء الورقية أو الإلكترونية ونموذج رد الضريبة رقم 124 ض.ق.م.
5- أن يقوم موظف الجمرك المختص بعد المطابقة ، بختم المستندات بختم الجمرك بما يفيد "لا مانع من الرد" .
ويتم تقديم المستندات المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزينة لاستلام مبلغ الضريبة الذى تمت الموافقة على رده مخصومًا منه 5% مصاريف إدارية .
وفى حال تعذر استلام مبلغ الضريبة لأى سبب من الأسباب يمكن للزائر الأجنبى المغادر تسليم مستندات رد الضريبة للموظف المختص بالمنفذ الجمركى ، والذى يتولى إرسالها إلى إدارة رد الضريبة بالمصلحة لإعمال شئونها وإرسال شيك بمبلغ الضريبة بالجنيه المصرى على عنوان الزائر الأجنبى المغادر الموضح بنموذج الرد بعد خصم المصاريف الإدارية المقررة ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة .
مادة 37:
فى تطبيق أحكام البنود أرقام 2، و3، و4، و5 من المادة 30 من القانون ترد الضريبة في الحالات التالية طبقًا للشروط والإجراءات المبينة قرين كل منها :
1- الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ :
يتقدم صاحب الشأن بطلب كتابى أو إلكترونى موضحًا به قيمة الضريبة المحصلة بالخطأ وسببه مع ذكر بيان الفترة الضريبية التى وقع فيها الخطأ ، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة لذلك .
2- الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية ، وذلك في الأحوال الآتية :
أ - اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات .
ب - تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل .
ج - البيع للجهات المعفاه المسموح قانونًا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة لها .
ويتقدم المسجل بطلب كتابى أو إلكترونى موضحًا به قيمة الرصيد الدائن ، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة لذلك ، وعلى المصلحة التحقق من صحة هذا الرصيد قبل الرد .
ولا يجوز رد الضريبة عن الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية إذا كان هذا الرصيد قد نشأ عن أى حالة من حالات رد الضريبة الأخرى المنصوص عليها في المادة 30 من القانون .
3- الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة .
أ - تقديم طلب كتابى أو إلكترونى لاسترداد الضريبة مرفقًا به المستندات الدالة على سبق سدادها .
ب - أن يكون استخدام الأتوبيسات وسيارات الركوب هو النشاط المرخص به للمنشأة .
ج - أن يكون قد تم الإفراج النهائى عن المستورد منها ، وسداد كامل الضريبة بالنسبة للمحلى والمستورد .
د- ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة ، إلا إذا أجريت التسوية المحاسبية والضريبية اللازمة ، وتقديم ما يفيد ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الشراء أو الاستيراد .
وفى حالة التصرف في الأتوبيسات وسيارات الركوب السابق رد الضريبة عليها ، أو استخدامها في غير النشاط المرخص به للمنشأة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الشراء أو الاستيراد ، تلتزم المنشأة قبل التصرف بإخطار المأمورية المختصة وسداد الضريبة السابق ردها وفقًا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف .
4- الضريبة التى يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد :
يتقدم المسجل غير المقيم بطلب إلكترونى على النموذج المعد لذلك موضحًا به قيمة الضريبة المطلوب ردها ، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له في صيغة رقمية ، وعلى المصلحة التحقق من ذلك .
ولا يرد من الضريبة إلا ما سبق تحصيله منها بالفئة والعملة ذاتها والقيمة التى كانت سارية وقت السداد .
ويتعين استخدام السلع والخدمات الخاضعة للضريبة لأغراض نشاط الشخص المسجل غير المقيم داخل مصر .
وفى جميع أحوال رد الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة لا يتم رد الضريبة إلا في حدود الرصيد الدائن .
وترد الضريبة في موعد غايته خمسة وأربعون يومًا من تاريخ تقديم الطلب المؤيد بالمستندات .
مادة 38:
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 34، و53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف في رد الضريبة في جميع حالات الرد المنصوص عليها في المادة 30 من القانون ، شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين ، تفيد أحقية المكلف في رد الضريبة ، ولا يتم قبول طلب الرد غير المقترن بتقديم هذه الشهادة ، وذلك ما لم يكن سداد الضريبة مثبتًا بالنظام الإلكترونى بالمصلحة .
مادة 39:
تلتزم الجهات الإدارية المنصوص عليها في المادة 31 من القانون بتوريد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة على مشترياتها من السلع والخدمات طبقًا لأحكام المادة المذكورة في المواعيد المقررة على استمارة الصرف ، وتعلية المبالغ بحساب الدائنة واستخراج أذون تسوية إلكترونية شهرية مجمعة بدلالة رقم التسجيل الضريبى بتلك القيمة لحساب مأمورية الضرائب التى يتبعها المسجل على الكود المؤسسى للوحدة الحسابية الرئيسية بالإدارة المركزية للشئون المالية بالمصلحة مع طباعته وتوقيعه وختمه بخاتم شعار الجمهورية وإرساله للمنطقة الضريبية ، وإعطاء المسجل بيانًا موجهًا للمأمورية التابع لها متضمنًا اسم المسجل ، رقم التسجيل ، رقم الفاتورة ، تاريخها ، الكمية ، القيمة ، الضريبة أو ضريبة الجدول الموردة.
وعلى الإدارة المركزية للشئون المالية بالمصلحة إضافة المبالغ التى تم توريدها للوحدة الحسابية الرئيسية طرفها إلى حصيلة المأمورية الضريبة/ضريبة الجدول المسددة ، وإرسالها لكل مأمورية تم السداد لأحد مسجليها على حدة بناءً على تقارير مستخرجة من قواعد بيانات المصلحة بالحاسب الآلى مصنفة طبقًا لكل مأمورية .
ويقوم المسجل بتسوية أو توريد باقى الضريبة المستحقة وفقًا للضوابط والقواعد المنصوص عليها بالقانون .
وتلتزم المأموريات التنفيذية المختصة بتسوية تلك المبالغ بحسابات المسجلين لديها وفقًا للكشوف الواردة إليها ، ويكون تاريخ تسوية إذن التسوية الإلكترونى هو تاريخ سداد ما يعادل نسبة 20% من قيمة الضريبة أو كامل ضريبة الجدول .
ويتحمل كل ملتزم الجهة/ المسجل بالضريبة الإضافية المقررة قانونًا على التأخير أو عدم سداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقة - بحسب الأحوال - في المواعيد المقررة قانونًا ، كل فيما يخصه .
وعلى المسجل أداء الضريبة دوريًا إلى المأمورية المختصة رفق إقراره الشهرى في الموعد المنصوص عليه بالمادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، ويجوز لرئيس المصلحة تحديد جهة السداد ووسيلته .
وتؤدى الضريبة المستحقة بالنسبة للسلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمرك المختص وقت سداد الضريبة الجمركية ووفقًا للإجراءات الجمركية المقررة في هذا الشأن على أن تسدد كل من الضريبة وضريبة الجدول بإيصالين مستقلين ، ما لم يثبت أن المسجل غير المقيم قام بتحصيل الضريبة عن السلعة المستوردة التى يتم الإفراج عنها من الجمارك .
ولا يجوز الإفراج النهائى عن السلع المستوردة قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل، ما لم يثبت أن المسجل غير المقيم قام بتحصيل الضريبة عن السلعة المستوردة التى يتم الإفراج عنها من الجمارك ، وفى حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها .
مادة 42:
فى تطبيق أحكام المادة 32 من القانون يلتزم المستفيد من الخدمة الخاضعة للضريبة المستوردة من شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط بحساب الضريبة المستحقة على هذه الخدمة ، وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها له .
مادة /54 الفقرة الأولى :
فى تطبيق أحكام المادة 44 من القانون ، يلتزم المستفيد بالإعفاء بأن يقدم إقرارًا يتعهد فيه بعدم التصرف في السلعة المعفاة أو استعمالها في غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ الإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة أو المأمورية المختصة - بحسب الأحوال - وسداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية - حال استحقاقها - وفقًا لحالة السلعة وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف أو تغيير الاستعمال .
مادة /78 ثانيًا:
ثانيًا - البند 28 يقصد بالوحدة السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض استعمالها في السكن .
ويقصد بالوحدة غير السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو إدارى .
ولا يشمل ذلك المنشآت الفندقية ، وغيرها من الأماكن التى تنظم أحكامها قوانين خاصة .


مادة رقم 2

يُضاف تعريف جديد للمادة 1 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها ، ويُضاف بند جديد برقم 8 للمادة 6 ، وبند جديد برقم 4 للفقرة الثانية من المادة 28 ، نصوصها الآتية :
مادة 1:
منصة التوزيع الإلكترونى : واجهة رقمية مرئية ، مثل موقع ويب أو بوابة إنترنت أو متجر إلكترونى أو سوق عبر الإنترنت أو غيرها ، تسمح بإتصال كل من مورد السلعة أو مقدم الخدمة والمنتفع بالسلعة أو متلقى الخدمة للقيام بتوريد السلعة أو أداء الخدمة من خلالها .
مادة 6:
8- المسجل غير المقيم وفقًا لنظام تسجيل الموردين المبسط .
مادة /28 الفقرة الثانية:
4- حالات تسجيل الموردين المبسط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون .
كما تُضاف مواد جديدة بأرقام 7 مكررًا، و7 مكررًا 1، و34 مكررًا إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها ، نصوصها الآتية :
مادة 7 مكررًا:
إذا قدمت الخدمة المشار إليها في البند 4 من المادة 7 من هذه اللائحة عن طريق منصة التوزيع الإلكترونى ، فإن المنصة لا تكون مسئولة عن تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة ، حال تحقق أى مما يأتى :
أ - وجود اتفاق كتابى بين الشخص الذى يقدم الخدمة والمنصة على أن يكون هذا الشخص هو المسئول عن سداد الضريبة بدلاً من المنصة .
ب - أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال الصادر إلى الشخص غير المسجل بيانًا بأن الشخص الذى يتعامل بشأن الخدمة عبر المنصة هو ذات الشخص الذى يقدم هذه الخدمة ، مع بيان نوعها .
ج أن تنص الشروط والأحكام العامة التى تنظم عمل المنصة على أنها لا تقوم بتوصيل الخدمة إلى متلقيها ، وليس مخولاً لها تحصيل الضريبة ممن يقدمون الخدمات من خلالها ، وألا تتضمن هذه الشروط أو الأحكام ما يدل صراحة أو ضمنًا عن أن للمنصة دورًا في إتمام تقديم الخدمة إلى متلقيها .
مادة 7 مكررًا 1:
مع عدم الإخلال بحكم البند 4 من المادة 7 من هذه اللائحة لا تكون منصة التوزيع الإلكترونى مسئولة عما قد يكون مستحقًا من ضريبة بالزيادة عن قيمة الضريبة التى أقر بها مقدم الخدمة وقام بسدادها ، وذلك إذا كانت المنصة قد حصلت الضريبة ووردتها للمصلحة بناءً على البيانات التى قدمها بشكل صحيح مقدم الخدمة أو أى طرف ثالث ، ثم يثبت بعد ذلك خطأ هذه البيانات ، دون أن تكون المنصة على علم مسبق بهذا الخطأ ، ولم يكن في إمكانها وفق المجرى العادى للأمور أن تعلم به .
مادة 34 مكررًا:
فى تطبيق أحكام المادة 28 مكررًا من القانون يكون تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراه من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعى ، طبقًا للقواعد والإجراءات الآتية :
1- أن يقدم المنتج الصناعى للجمرك المختص مستند معتمد من الجهة الفنية المختصة ، يفيد بأن تلك الآلات والمعدات واردة لاستخدمها في الإنتاج الصناعى المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية .
2- أن يقدم المنتج الصناعى للمصلحة مستند معتمد من الجهة الفنية المختصة ، يفيد بأن تلك الآلات والمعدات مشتراه من السوق المحلية لاستخدامها في الإنتاج الصناعى المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية .
3- إذا كان استيراد الآلات والمعدات بغرض الاتجار يجب على المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على التوريد للمنتج الصناعى لاستخدامها في الإنتاج الصناعى المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية ، والتى تتمثل فيما يأتى :
أ - المستند المعتمد من الجهة الفنية المختصة للمنتج الصناعى ، يفيد بأن تلك الآلات والمعدات يتم استخدامها في الإنتاج الصناعى المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية .
ب - أو أمر التوريد الصادر من المنتج الصناعى للمستورد ، على أن يكون معتمدًا من الجهة الفنية المختصة بما يفيد أن الآلات والمعدات الواردة يتم استخدامها في الإنتاج الصناعى المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية .
ج - شهادة تسجيل المنتج الصناعى أو البطاقة الضريبية ، وتكون الضريبة المعلقة باسم المنتج الصناعى .
4- يكون تعليق أداء الضريبة لمدة سنة واحدة ، تبدأ من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو من تاريخ شرائها من السوق المحلية ، بحسب الأحوال .
5- إذا تم تقديم أسباب مبررة للمصلحة ، فإنه يجوز بموافقة رئيس المصلحة مد المدة المنصوص عليها في البند 4 من هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى ، شريطة ألا يزيد مجموع المدد الإضافية عن سنة واحدة ، كحد أقصى .
6- إذا ثبت للمصلحة أنه تم استخدام تلك الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعى خلال مدة تعليق أداء الضريبة طبقًا للبندين 4، و5 من هذه المادة تعفى هذه الآلات والمعدات من الضريبة .
وفى جميع الأحوال ، يجب لتعليق أداء الضريبة تقديم الضمانات اللازمة للمصلحة أو لمصلحة الجمارك ، بحسب الأحوال ، من الضمانات المنصوص عليها في قانون الجمارك ولائحته التنفيذية ، وقبولها من المصلحة المقدمة إليها ، شريطة أن تكون كافية لسداد مبلغ الضريبة الذى سيتم تعليق أدائه .
ويصدر رئيس المصلحة قرارًا بالقواعد والإجراءات اللازمة لمد مدة تعليق أداء الضريبة .


مادة رقم 3

تُلغى المادتان 38 مكررًا، و40 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها .

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر في 2023/1/11
وزير المالية
د. محمد معيط

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق