الصفحات

الثلاثاء، 31 يناير 2023

الطعن 22 لسنة 42 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 14 / 1 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر مــــن يناير سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 42 قضائية تنازع

المقامة من
الممثل القانوني للبنك العقاري المصري العربي
ضد
نوال سيد جــاد رفاعي

-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر سنة 2020، أودع المدعي صحيفة هذه الدعــــــوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الفصل في التنازع الإيجابي بين الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنيا في الطعن رقم 12 لسنة 5 قضائية، المطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 51739 لسنة 66 قضائية عليا، والحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بالمنيا، في الدعوى رقم 446 لسنة 2019 عمال كلي المنيا، المستأنف برقم 393 لسنة 55 قضائية، أمام محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا، وتعيين جهة القضاء العادي جهة مختصة بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، ثم أٌعيدت إليها الدعوى لاستكمال تحضيرها، فأودعت تقريرًا تكميليًا.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

------------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها كانت قد أقامت ضد المدعي، أمام محكمة المنيا الابتدائية، الدعوى رقم 446 لسنة 2019 عمال كلي، طلبًا للحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي رقم 19 لسنة 2019 بإنهاء خدمتها، واعتباره كأن لم يكن، وعودتها إلى العمل. وذلك على سند من القول بأن القرار المطعون فيه صدر بالمخالفة لأحكام القانون. وبجلسة 27/ 7/ 2019، قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعنت المدعية على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا، بالاستئناف رقم 393 لسنة 55 قضائية. ومن ناحية أخرى؛ أقامت المدعى عليها، ضد المدعي، الطعن رقم 12 لسنة 5 قضائية، أمام المحكمة التأديبية بالمنيا؛ طلبًا للحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمتها المار ذكره. وبجلسة 5/ 3/ 2020، حكمت المحكمة بإلغــــــــاء القــــرار المطعــــون فيــــه وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: عودتها إلى العمل، فطعن المدعي على ذلك الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 51739 لسنة 66 قضائية عليا. وإذ تراءى للمدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري حول الموضوع ذاته، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع ضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بأبعاد النزاع المعروض عليها ووقوفًا على ماهيته فى ضوء الحكمين محل التنازع، قد حتّم، وفقًا لمقتضى نص المادة (34) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يرفق بالطلب صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول. ومقتضى ذلك أن تقدم الصور الرسمية للأحكام محل التنازع عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهريًّا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا.
متى كان ما تقـــدم، وكان المدعي لم يرفق بصحيفة طلب تعيين جهة القضاء المختصة - نفاذًا لحكم المادة ( 34 ) من قانون هذه المحكمة المشار إليه- صورة رسمية من الحكمين محل التنازع القائم؛ للوقوف على موضوع النزاع المردد أمام جهتي القضاء العادي والإداري. فمن ثم يكون مناط قبول الدعوى المعروضة منتفيًا. مما لزامه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق