الصفحات

الاثنين، 30 يناير 2023

الطعن 1419 لسنة 58 ق جلسة 27 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 151 ص 869

جلسة 27 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي.

--------------

(151)
الطعن رقم 1419 لسنة 58 القضائية

(1، 2  ) إثبات "اليمين الحاسمة".
 (1)اليمين الحاسمة. ماهيتها. حلفها أو النكول عنها ينحسم به النزاع ويمتنع معه الجدل في حقيقته ويضحى الدليل المستمد من ذلك دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن.
(2) عدم توقيع الحالف على محضر اليمين. لا يبطل إجراءاتها. علة ذلك.

---------------
1 - اليمين الحاسمة هي تلك التي يوجهها الخصم إلى خصمه الأخير محتكماً إلى ذمته في أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب الخلف بينهما حوله، وأعوز موجهها الدليل على ثبوته، ويترتب على حلفها أو النكول عنها، ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع حوله ويمتنع معه الجدل في حقيقته إذ يضحى الدليل المستمد من حلفها أو النكول عنها وحدة دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في شأنه.
2 - عدم توقيع الحالف على محضر الحلف لا يبطل إجراءات حلفها لتحقيق الغاية من ذلك وخلو نص المادة 130 من قانون الإثبات من ترتيب جزاء على عدم توقيع الحالف على ذلك المحضر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 672 لسنة 1987 تجاري كلي شمال القاهرة انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بصفتها بأن تؤدي له مبلغ 300000 جنيه وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 2/ 12/ 1983 أصدر بصفته ممثلاً لمؤسسة............ ستة سندات إذنية قيمة كل منها 50000 جنيه لصالح الشركة المصرية للتجارية والتوزيع تستحق آخر كل شهر اعتباراً من 31/ 3/ 1984 وحتى 31/ 8/ 1984 على أن يكون السداد من حساب تلك المؤسسة لدى بنك مصر الدولي فرع الألفي - وأنه سدد قيمتها إلى المرحوم........... ممثل الشركة الدائنة ووالد الطاعنة الشريكة المتضامنة فيها بموجب الإيصال المؤرخ 22/ 12/ 1983 وتعهد الأخير برد تلك السندات وتسليمها للمطعون ضده فور سحبها من البنك - غير أنه تبين أنها خصمت بعد ذلك من حساب المؤسسة المدينة لدى البنك المذكور مما يكون معه الدائن قد تحصل على قيمة تلك السندات مرتين. طلب وكيل الطاعنة توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بالصيغة الآتية "أقسم بالله العظيم أنني لم استلم سواء بصفتي الشخصية أو بصفتي الممثل القانوني لمؤسسة........... للاستيراد والتوكيلات الملاحية قيمة الكمبيالات سند الدعوى الموضحة بشهادة بنك مصر الدولي المؤرخة 23/ 5/ 1985 من الشركة المصرية للهندسة والتجارة والتوزيع أو من المرحوم.......... أو أحد أنجاله أو....... وأن الشركة المدعى عليها ما زالت ذمتها مشغولة حتى الآن بقيمة تلك الكمبيالات فوجهتها المحكمة إلى المطعون ضده الذي حلفها بتلك الصيغة وبتاريخ 25/ 3/ 1986 أجابت المحكمة المطعون ضده إلى طلبه آنف الذكر واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1180 لسنة 103 ق القاهرة - وبتاريخ 24/ 2/ 1988 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الإسناد إذ اعتبر اليمين التي وجهها وكيلها دون توكيل خاص بها إلى المطعون ضده الذي حلفها بعدم استلامه قيمة الكمبيالات موضوع النزاع من الشركة التي تمثلها الطاعنة أو ممن ذكرهم فيها وإن الشركة المذكورة ما زالت ذمتها مشغولة بها، يميناً حاسمة ورتب على ذلك عدم جواز استئنافها الحكم الصادر بإلزامها بقيمة تلك الكمبيالات رغم أنها لا تعتبر كذلك لأن مقطع النزاع في الدعوى هو دائنية للطاعنة بصفتها بتلك القيمة التي قبضها والدها من حساب الأول ببنك مصر الدولي رغم سبق قبضها منه في 22/ 12/ 1983 فضلاً عما شاب توجيهها من وكيلها من غش يتضح من قيام علاقة مريبة بينه وبين المطعون ضدها وشقيقها زوج ابنته أثمرت تقاعسه المتعمد عن دفع الدعوى بالدفوع القانونية ونكوله غير المبرم عن تقديم ما يسوغ من دفاع موضوعي واستعانته بشقيقها المذكور في إعداد صيغة اليمين رغم الخلف المحتدم بينهما، وحلفها من بطلان بعدم توقيع المطعون ضده الحالف على محضر حلف اليمين.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت اليمين الحاسمة هي تلك التي يوجهها الخصم إلى خصمه الآخر محتكماً إلى ذمته في أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب الخلف بينهما حوله، وأعوز موجهها الدليل على ثبوته، ويترتب على حلفها أو النكول عنها، ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع حوله ويمتنع معه الجدل في حقيقته، إذ يضحى الدليل المستمد من حلفها أو النكول عنها وحدة دعامة كافية لحمله قضاء الحكم في شأنه، وكان الثابت في الدعوى إن الخلف قد نشب بين الطاعنة والمطعون ضده حول صرف مورث الطاعنة بصفته قيمة السندات موضوع النزاع من حساب المطعون ضده ببنك مصر الدولي رغم سبق قبض قيمتها منه في 22/ 12/ 1983 ومديونيته له بالتالي بما قبض منها في المرة الثانية دون وجه حق، وحق الأخير في استرداده من الشركة الصادرة لصالحها تلك السندات مما مفاده أن النزاع في الدعوى يدور حول استرداد المطعون ضده لتلك القيمة ومدى انشغال ذمة الشركة المذكورة بها وهو ما تواجهه صيغة اليمين التي وجهها وكيل الطاعن إلى المطعون ضده الذي قبل توجيهها إليه وحلفها، فإنها تعتبر يميناً حاسمة إذ من شأن حلفها ثبوت عدم استرداد الأخير لتلك القيمة التي قبضها مورث الطاعن بصفته بدون وجه حق لسبقه استلامه قيمتها من المطعون ضده وانشغال ذمة الطاعنة بصفتها بتك القيمة لما كان ذلك وكان التوكيل الرسمي العام الصادر من الطاعنة إلى وكيلها الأستاذ/ ........ قد تضمن التصريح له بطلب تحليف اليمين الحاسمة وردها وقبولها وكانت الطاعنة لا تنازع في حلف المطعون ضده لتلك اليمين على النحو الثابت بمحضر حلفها الموقع عليه من رئيس المحكمة، وكان عدم توقيع الحالف عليه لا يبطل إجراءات حلفها لتحقيق الغاية من ذلك وخلو نص المادة 130 من قانون الإثبات من ترتيب جزاء على عدم توقيع الحالف على ذلك المحضر وكان الحكم المطعون فيه في حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها قد خلص إلى أن ما ساقته الطاعنة تدليلاً على تواطئ وكيلها مع المطعون ضده، أقوال مرسلة لم يقم عليها دليل مقبول من أوراق الدعوى فإن النعي في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض ومن ثم فإن النعي ببطلان إجراءات توجيه اليمين وحلفها يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق