الصفحات

السبت، 7 يناير 2023

الطعن 10004 لسنة 87 ق جلسة 12 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 165 ص 1136

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
--------------

(165)
الطعن رقم 10004 لسنة 87 القضائية

(1 - 8) عمل "أجر: استحقاقه: ملحقات الأجر غير الدائمة: العمولة" "حوافز: حوافز الإنتاج" "علاقة عمل: العاملون بشركة تصنيع الأقلام والبلاستيك" "مكافأة نهاية الخدمة: العاملون بشركة تصنيع الأقلام والبلاستيك". نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
(1) اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بشركة تصنيع الأقلام والبلاستيك. يضعها مجلس إدارتها. أثره. اعتبارها الأساس في علاقتها بالعاملين بها. م 28 من النظام الأساسي للطاعنة.

(2) مجلس إدارة شركة تصنيع الأقلام والبلاستيك. له الحق في تحديد نسبة العمولة أو تعديلها. شرطه. أن يتم في إطار نظام عام للعمولة. مؤداه. سريانه على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز. تعديل الطاعنة لقرارها السابق بتحديد نسبة العمولة للمطعون ضده وإصدار قرار لاحق بالتخفيض له مع استمرارها بنفس النسبة لغيره من العاملين بدون مبرر. قرار مشوب بالتعسف. اعتداد الحكم المطعون فيه بالقرار السابق. صحيح.

(3) أحقية المطعون ضده في العمولة بواقع 1% من المبيعات المحققة عقب استقطاع الضرائب المستحقة وبعد خصم المبلغ الذي تقاضاه من الطاعنة. قضاء الحكم المطعون فيه بمبلغ يخالف ذلك. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ.

(4) الأجر. شرط استحقاقه. أن يكون لقاء العمل الذي يقوم به العامل. اختلافه عن ملحقات الأجر غير الدائمة. علة ذلك. ليس لها صفة الثبات والاستقرار. مكافأة الجهود المتميزة. مقصودها. إثابة العمال الذين بذلوا جهدا متميزا في عملهم. مسئولية المطعون ضده عن زيادة المبيعات خلال مدة عمله. أثره. استحقاقه لها. قرار الطاعنة بحجبها عنه بدون مبرر. قرار مشوب بالتعسف.

(5) انتهاء الحكم إلى النتيجة القانونية الصحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. علة ذلك. لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.

(6) خلو قرار مجلس إدارة شركة تصنيع الأقلام والبلاستيك 129 لسنة 2005 مما يدل على حرمان العاملين بالإدارة التجارية من حافز تحقيق أهداف الإنتاج عن عام 2005. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بهذا الحافز طبقا لذلك القرار. صحيح.

(7) التزام صاحب العمل بدفع مكافأة للعامل عند انتهاء عمله لديه على أساس آخر أجر تقاضاه بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. شرطه. حالة عدم أحقيته في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة عمله بعد سن الستين وفقا لق 79 لسنة 1975. م 126 قانون العمل 12 لسنة 2003.

(8) الأجر الشامل الذي تحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة. عناصره. م 1 ق العمل 12 لسنة 2003، م 5 فقرة ط ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975.

(9) تأمينات اجتماعية "المعاش: أنواع المعاش: معاش الشيخوخة".
معاش الشيخوخة. استحقاقه. شرطه. ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين عن 120 شهر. بلوغ المطعون ضده سن الستين دون اكتمال تلك المدة. أثره. عدم استحقاقه للمعاش واستحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون. شرطه. ألا تضار الطاعنة بطعنها.

(10) شركات" الشركات المساهمة: الجمعية العامة: توزيع الأرباح". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
الجمعية العامة للشركات المساهمة. اختصاصها وحدها باعتماد الميزانية وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع. حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح. منشأه. من تاريخ اعتمادها الأرباح وتحديد مستحقيها. ليس للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى حق احتمالي قبل هذا التاريخ. علة ذلك. طلب المطعون ضده مكافأة خاصة من صافي الأرباح الموزعة على العاملين على خلاف قرار الجمعية العمومية للطاعنة. لا سند قانوني له. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بتلك المكافأة استنادا لسبق صرفها له. مخالفة للقانون وخطأ. المواد 41، 63، 71/2 ق 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، م 52 من النظام الأساسي للطاعنة.

(11 ، 12) شركات" الشركات المساهمة: الجمعية العامة: توزيع الأرباح". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
(11) مخالفة الثابت بالأوراق. ماهيته. تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا أو ابتناء الحكم على فهم مخالف. أثره. بطلان الحكم.

(12) تقديم الطاعنة شيك بنكي أمام الخبير المنتدب في الدعوى بقيمة المكافأة المستحقة للمطعون ضده وفقا لقرار جمعيتها العمومية موجه إلى الشركة التي يمثلها الأخير بمجلس إدارتها. أثره. براءة ذمة الطاعنة منها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بأداء تلك المكافأة للمطعون ضده. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون.

(13 ، 14) عمل "إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات".
(13) إجازات العامل. عدم جواز النزول عنها أو استبدالها ببدل نقدي. مخالفة ذلك. مصادرة على اعتبارات النظام العام التي دعت إليها.

(14) الإجازات الاعتيادية المستحقة للعامل. عدم التزام صاحب العمل بالمقابل النقدي عنها. الاستثناء. ثبوت عدم استنفاد العامل لها قبل انتهاء خدمته أو رفضه كتابةً القيام بها. احتساب الطاعنة لأيام غياب المطعون ضده عن العمل من إجازاته الاعتيادية. صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية رغم استنفاده لها. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون.

----------------

1 - إذ كان النص في المادة 28 من النظام الأساسي للشركة الطاعنة المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4 (تابع) بتاريخ 22 يناير سنة 1976 والصادر وفقا للقانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة على أن "لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة ... ويضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية وشئون العاملين ومعاملتهم المالية ..." يدل على أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة هو السلطة المهيمنة على إدارة الشركة وتنظيم العمل بها وتحقيق أهدافها وأن ما يصدره من لوائح أو قرارات خاصة بشئون العاملين ومعاملتهم المالية تكون هي الأساس في علاقتها بالعاملين بها.

2 - إذ كان لمجلس إدارة الشركة الطاعنة في هذا الإطار الحق في تحديد نسبة العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج وتنميته وتنظيم العمل فإن ذلك مشروط بأن يتم في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة وبموجب قرارها رقم 24 لسنة 2001 كانت تصرف للمطعون ضده وباعتباره شاغلا لوظيفة مدير عام الشئون التجارية عمولة بواقع 1% من جملة مبيعاتها، وكانت تصرف عمولة لمندوبي مبيعات الأقلام والبلاستيك بواقع نصف في المائة من حصيلة مبيعات الأقلام والبلاستيك، ثم عدلت هذا النظام بموجب قرارها رقم 129 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 13/12/2005 فجعلت نسبة العمولة المستحقة للمطعون ضده نصف في المائة على صافي قيمة المبيعات الفعلية المحصلة عن الفترة من 1/1/2005 حتى 31/10/2005 بينما أبقت على ذات نسبة العمولة المخصصة لمندوبي بيع الأقلام والبلاستيك دون ثمة تغير ودون أن تفصح في هذا القرار عن مبررات تخفيض نسبة العمولة المخصصة للمطعون ضده رغم النص في ذات القرار على تحقيقها زيادة في مبيعات الأقلام في الفترة من 1/1/2005 حتى 30/11/2005 مقارنة بذات الفترة من سنة 2004 بنسبة 36,67% وزيادة في قيمة مبيعات الأقلام المصدرة بنسبة 30% بما ينبئ بأن هذا القرار لم يكن القصد منه تطوير الإنتاج وتنميته وإنما الانتقاص فقط من نسبة العمولة المقررة للمطعون ضده بدون مبرر وهو ما يشوبه بالتعسف، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالقرار رقم 24 لسنة 2001 وأطرح قرار الطاعنة رقم 129 لسنة 2009 في خصوص ما تضمنه من تخفيض نسبة العمولة المقررة للمطعون ضده، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

3 - إذ كان ذلك وأخذا بإقرار الطاعنة بصحيفة الطعن أن العمولة المستحقة للمطعون ضده محسوبة بواقع نصف في المائة من المبيعات المحققة مقدارها 109268 جنيه، وأن الضرائب المستحقة عن هذا المبلغ مقدارها 25309,72 جنيه هذا وبإعادة احتساب هذه العمولة بواقع نسبة 1% يكون مقدارها 218536 جنيه تخصم منها الضرائب المستحقة وعلى ذات الأسس التي احتسبتها الطاعنة فتكون الضرائب المستحقة مبلغ مقداره 50619,44 جنيه وطبقا لإقرار المطعون ضده بصحيفة الدعوى بأنه تقاضى من الطاعنة مبلغ 95 ألف جنيه من حساب العمولة، ومن ثم فإنه يخصم هذا المبلغ والضريبة المستحقة من العمولة البالغ مقدارها 218536 جنيه يكون المتبقي للمطعون ضده منها لدى الطاعنة مبلغ مقداره 72916,16 جنيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بعمولة مقدارها 114677,61 جنيه، فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

4 - إذ كان الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستقرار، ولما كان المقصود من مكافأة الجهود المتميزة هي إثابة العمال الذين بذلوا جهدا متميزا في عملهم، وكان الثابت من قرار الطاعنة رقم 129 لسنة 2005 وعلى النحو الذي سلف بيانه تحقق زيادة في حجم المبيعات عن الفترة من 1/1/2005 حتى 30 نوفمبر سنة 2005 مقارنة بذات الفترة من سنة 2004، ولما كان المطعون ضده هو المسئول عن الإدارة التجارية التي حققت هذه الزيادة في حجم المبيعات خلال مدة عمله في سنة 2005 فإن هذه الزيادة في حجم المبيعات تقطع بكفاءته وتميزه ومن ثم استحقاقه لمكافأة الجهود المتميزة، وإذ حجبت الطاعنة هذه المكافأة عن المطعون ضده بمقولة إنه لم يكن من المتميزين المستحقين لها، فإن قرارها في هذا الشأن يكون تعسفيا ولا يعتد به.

5 - إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.

6 - إذ كان الثابت من قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم 129 لسنة 2005 المرفق بملف الطعن أنه تضمن النص في الفقرة الثالثة من بنده الخامس على صرف حوافز تحقيق أهداف الإنتاج عن عام 2005 بواقع أجر 9,6 شهرا مع تطبيق قواعد ونظم الصرف المعتمدة في السنوات السابقة ولم يتضمن القرار المشار إليه ما يدل على حرمان العاملين بالإدارة التجارية من هذا الحافز، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بحافز الإنتاج عن مدة عمله في سنة 2005 طبقا لهذا القرار وإعمالا للقواعد السابقة التي تقضى باستحقاق العاملين بالإدارة التجارية لما قيمته الربع من الحوافز التي يتقرر صرفها للعاملين لدى الطاعنة في الإدارات الأخرى، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

7 - مؤدى النص في المادة 126 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 على إنه في الحالات التي لا يكون للعامل فيها حقوق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة عمله بعد سن الستين وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يلتزم صاحب العمل حين انتهاء عمله لديه بأن يدفع له عن هذه المدة مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل بالكامل.

8 - إذ كان الأجر وفقا للمادة الأولى من قانون العمل المشار إليه والبند (ط) من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يشمل بالإضافة إلى الأجر الأساسي للعامل متوسط الأجور المتغيرة التي تقاضاها ومنها العمولة والحوافز والأرباح والمكافآت.

9 - إذ كان يشترط لاستحقاق المعاش في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الستين وفقا للمادة 18/1 من قانون التأمين الاجتماعي أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن 120 شهرا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الدعوى أن مدة عمل المطعون ضده لدى الطاعنة والسابقة على بلوغه سن الستين وهى المدة من 5/3/1994 وحتى 15/5/2003 أقل من 120 شهرا، ومن ثم فإنه لا يكون مستحقا للمعاش عن هذه المدة ويضحى بالتالي مستحقا لمكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله بعد سن الستين لدى الطاعنة وهى المدة من 16/5/2003 حتى 31/10/2005، ولما كانت هذه المدة أقل من خمس سنوات فإنه يستحق مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة منها، هذا وكان الثابت من تقارير الخبراء أن المطعون ضده يستحق عن مدة عمله الفترة من 1/1/2005 حتى 31/10/2005 مبلغ 12500 جنيه مكافأة الجهود المتميزة ومبلغ 8900,5 جنيه حصته في أرباح العاملين وفقا لما قضى به الحكم الابتدائي، ومبلغ 6684,38 جنيه حوافز الإنتاج وفقا لما قضى به الحكم الاستئنافي كما أقرت الطاعنة في خطابها المؤرخ 28/3/2006 والموجه إلى شركة ... للاستثمار والمرفق بتقرير الخبراء المؤرخ 4/6/ 2016 المقدم أمام محكمة الاستئناف أحقية المطعون ضده لمبلغ مقداره 18332,38 جنيه قيمة مكافأة عضوية مجلس الإدارة عن فترة عضويته في مجلس إدارتها في سنة 2005 كما انتهت المحكمة فيما سلف إلى أحقيته في مبلغ 167917 جنيه قيمة العمولة المستحقة له عن مدة عمله في سنة 2005 بعد خصم الضرائب المستحقة وباحتساب هذا العناصر وقسمتها على المدة من 1/1/2005 حتى 31/10/2005 بالإضافة إلى الأجر الثابت للمطعون ضده ومقداره 3565 جنيه شهريا ويكون الأجر الشامل المستحق له مبلغ مقداره 24998 جنيه شهريا يستحق نصف هذا الأجر عن كل سنة عن المدة من 16/3/2003 حتى 31/10/2005 فتكون المكافأة المستحقة للمطعون ضده مقدارها (30723,5) جنيه، وإذ قضى الحكم للمطعون ضده بمكافأة مقدارها 30052,63 جنيه، فإنه يكون قد خالف القانون، إلا أنه لما كانت الطاعنة لا تضار بطعنها فإن نعيها في هذا الخصوص يكون فاقدا لسنده القانوني، ومن ثم غير مقبول.

10 - مفاد نصوص المواد 41، 63، 71/2 من القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المقابلة للمادة 52 من النظام الأساسي للشركة الطاعنة- وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض- على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح وتحديد من يستحقها أما قبل ذلك التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر القابل للتوزيع من الأرباح الصافية والمستحق لها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة اجتمعت بتاريخ 28/3/2006 وقررت توزيع مبلغ 350000 جنيه من صافي الأرباح على العاملين بالشركة الطاعنة ولم تخصص لشاغلي وظائف الإدارة العليا ثمة نصيب من صافي الأرباح على وجه الخصوص يغاير تلك التي قررت توزيعها على جميع العاملين، ومن ثم فإن طلب المطعون ضده بحصة خاصة من صافي الأرباح تحت مسمى مكافأة صافي الأرباح لشاغلي وظائف الإدارة العليا تكون فاقدة لسندها القانوني، ولا يغير من ذلك سبق صرفه لهذه الأرباح في السنوات السابقة، إذ لا يجوز لأحد أن يكسب حقا على خلاف أحكام القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمكافأة صافي الأرباح بواقع 12221,87 جنيه لمجرد أنه سبق أن تقاضى هذه الأرباح في سنوات سابقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

11 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو تجاهله أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بها.

12 - إذ كانت الطاعنة قد قدمت للجنة الخبراء التي أودعت التقرير المؤرخ 4/6/2016 صورة من خطابها المؤرخ 28/3/2006 والموجه إلى شركة ... للاستثمار أشارت فيه إنها ترفق بهذا الخطاب الشيك رقم ... المسحوب على بنك مصر/ قصر النيل بمبلغ 87995,42 جنيه قيمة مكافأة عضوية مجلس الإدارة المستحقة للمطعون ضده وآخرين عن سنة 2005 وفقا لقرار الجمعية العمومية المؤرخ 28/3/2006 باعتباره أحد الممثلين لها بمجلس إدارة الطاعنة، وهو ما يبرأ ذمة الشركة الطاعنة من مكافأة العضوية المستحقة للمطعون ضده عن سنة 2005، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء هذه المكافأة للمطعون ضده بمقولة إنها لم تقدم مستندات تنفي مسئوليتها عن هذه المكافأة، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وقد جره هذا إلى مخالفة القانون.

13 - إذ كانت إجازات العامل عزيمة من الشارع دعت إليها اعتبارات من النظام العام فلا يجوز النزول عنها أو استبدالها ببدل نقدي وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى عوض ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل وفي ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام التي دعت إليها ومخالفة لها.

14 - إذ كان صاحب العمل لا يلتزم بالبدل النقدي عن الإجازات الاعتيادية المستحقة للعامل في ظل العمل بالمادة 48 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 إلا إذا ثبت عدم استنفاد العامل لإجازاته الاعتيادية قبل انتهاء خدمته وعدم رفضه كتابة القيام بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المؤرخ 13/5/2007 أن رصيد إجازات المطعون ضده عن السنوات 2003، 2004 ومدة عمله في سنة 2005 (106 يوما) استنفدها كلها في سنة 2005 بالإضافة إلى(16 يوما) أخرى، ومن ثم فإن طلبه بالمقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية عن مدة عمله بعد سن الستين تكون فاقدة لسندها القانوني ولا يغير من ذلك ادعاء المطعون ضده أنه لم يتقدم بطلبات القيام بثمة إجازات لأنه وبفرض صحة هذا الادعاء فإن احتساب الطاعنة أيام تغيبه عن العمل من إجازاته الاعتيادية إجراء لا يخالف القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 86681,5 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية قيمة المقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية عن مدة عمله بعد سن الستين يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة- شركة تصنيع الأقلام والبلاستيك- الدعوى التي آل قيدها برقم ... لسنة 2008 عمال بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 281500,510 جنيه قيمة مستحقاته المالية الناشئة عن انتهاء علاقة العمل بينهما والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 27/4/2006 وحتى تمام السداد، وقال بيانا لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة اعتبارا من 5/3/1994 وتدرج في وظائفها حتى شغل وظيفة مدير عام الشئون التجارية كما عين عضوا بمجلس إدارتها ممثلا عن شركة ... للاستثمار، واستمر في العمل بعد بلوغه سن الستين بتاريخ 15/5/2003 وبعد إنهاء عضويته بمجلس الإدارة في 15/8/2005 انتهت خدمته لديها بالاستقالة اعتبارا من 31/10/2005 وإذ لم تصرف له الطاعنة من عمولة المبيعات المستحقة عن الفترة من 1/1/2005 وحتى 31/10/2005 إلا مبلغ 95 ألف جنيه، وامتنعت عن صرف الباقي منها وعن صرف ما يستحقه عن ذات الفترة من مكافأة الجهود المتميزة ومكافأة صافي الأرباح المقررة لشاغلي وظائف الإدارة العليا وما يستحقه من أرباح العاملين وحافز الإنتاج ومكافأة عضوية مجلس الإدارة عن الفترة من 1/1/2005 حتى 15/8/2005 والمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية ومكافأة نهاية الخدمة المستحقين عن الفترة من 16/5/2003 حتى 31/10/2005 وكانت هذه المستحقات تقدر بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم ثلاث تقارير حكمت بتاريخ 14/11/2009 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 114677,61 جنيه باقي قيمة عمولة المبيعات، ومبلغ 12500 جنيه مقابل الجهود المتميزة، ومبلغ 12221,87 جنيه قيمة مكافأة صافي الأرباح، ومبلغ 9375 جنيه مكافأة عضوية مجلس الإدارة، ومبلغ 8900,5 جنيه قيمة نصيبه في أرباح العاملين، ومبلغ 7130 جنيه مقابل الحوافز، ومبلغ 30052,63 جنيه قيمة مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 86681,5 جنيه المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية، وفوائد قانونية بواقع 4% عن هذا المقابل من تاريخ المطالبة القضائية في 30/4/2006 وحتى تاريخ السداد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 7ق طنطا "مأمورية استئناف شبرا الخيمة"، وبتاريخ 10/5/2010 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 80ق، وبتاريخ 6/3/2011 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من طلبات المطعون ضده عدا طلب الأرباح المقررة للعاملين، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعد أن عجلت الطاعنة السير في الاستئناف ندبت المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء وبعد أن قدمت تقريريها حكمت بتاريخ 19/4/2017 بتعديل الحكم المستأنف بجعل مقابل حافز الإنتاج مبلغ قدره 6684,38 جنيه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم فيما قضى به من طلبات المطعون ضده عدا طلب الأرباح المقررة للعاملين، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها استعملت الحق المخول لها في إدارة وتنظيم العمل بها وعدلت بموجب قرارها رقم 129 لسنة 2005 نظام عمولة البيع بالإدارة التجارية فجعلت النسبة المخصصة للمطعون ضده نصف في المائة من حصيلة المبيعات عن الفترة من 1/1/2005 حتى 30/10/2005 وصرفت للمطعون ضده مبلغ 95 ألف جنيه وبما يزيد عن حصته المستحقة من العمولة بمبلغ مقداره 11041,72 جنيه، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع واحتسب العمولة للمطعون ضده عن الفترة من 1/1/2005 حتى 31/10/2005 بنسبة 1% أخذا بما ورد بتقارير الخبراء واستنادا إلى قرارها رقم 24 لسنة 2001 ورتب على ذلك قضائه له بمبلغ 114677,610 جنيه قيمة الباقي من العمولة ودون أن يخصم منها الضرائب المستحقة ورغم إلغائها هذا القرار بقرارها رقم 129 لسنة 2005 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول الخاص بخطأ الحكم المطعون فيه بشأن اعتداده بقرارها رقم 24 لسنة 2001 فهو في غير محله، ذلك أن النص في المادة 28 من النظام الأساسي للشركة الطاعنة المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4 (تابع) بتاريخ 22 يناير سنة 1976 والصادر وفقا للقانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة على أن "لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة ... ويضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية وشئون العاملين ومعاملتهم المالية ..." يدل على أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة هو السلطة المهيمنة على إدارة الشركة وتنظيم العمل بها وتحقيق أهدافها وأن ما يصدره من لوائح أو قرارات خاصة بشئون العاملين ومعاملتهم المالية تكون هي الأساس في علاقتها بالعاملين بها، إلا أنه ولئن كان لمجلس الإدارة في هذا الإطار الحق في تحديد نسبة العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج وتنميته وتنظيم العمل فإن ذلك مشروط بأن يتم في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة وبموجب قرارها رقم 24 لسنة 2001 كانت تصرف للمطعون ضده وباعتباره شاغلا لوظيفة مدير عام الشئون التجارية عمولة بواقع 1% من جملة مبيعاتها، وكانت تصرف عمولة لمندوبي مبيعات الأقلام والبلاستيك بواقع نصف في المائة من حصيلة مبيعات الأقلام والبلاستيك، ثم عدلت هذا النظام بموجب قرارها رقم 129 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 13/12/2005 فجعلت نسبة العمولة المستحقة للمطعون ضده نصف في المائة على صافي قيمة المبيعات الفعلية المحصلة عن الفترة من 1/1/2005 حتى 31/10/2005 بينما أبقت على ذات نسبة العمولة المخصصة لمندوبي بيع الأقلام والبلاستيك دون ثمة تغير ودون أن تفصح في هذا القرار عن مبررات تخفيض نسبة العمولة المخصصة للمطعون ضده رغم النص في ذات القرار على تحقيقها زيادة في مبيعات الأقلام في الفترة من 1/1/2005 حتى 30/11/2005 مقارنة بذات الفترة من سنة 2004 بنسبة 36,67% وزيادة في قيمة مبيعات الأقلام المصدرة بنسبة 30% بما ينبئ بأن هذا القرار لم يكن القصد منه تطوير الإنتاج وتنميته وإنما الانتقاص فقط من نسبة العمولة المقررة للمطعون ضده بدون مبرر وهو ما يشوبه بالتعسف، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالقرار رقم 24 لسنة 2001 وأطرح قرار الطاعنة رقم 129 لسنة 2005 في خصوص ما تضمنه من تخفيض نسبة العمولة المقررة للمطعون ضده، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الشق الثاني من هذا النعي بخصوص خطأ الحكم بعدم احتسابه قيمة الضرائب المستحقة من قيمة العمولة التي احتسبها للمطعون ضده فإن هذا النعي في محله، ذلك إنه وأخذا بإقرار الطاعنة بصحيفة الطعن أن العمولة المستحقة للمطعون ضده محسوبة بواقع نصف في المائة من المبيعات المحققة مقدارها 109268 جنيه، وأن الضرائب المستحقة عن هذا المبلغ مقدارها 25309,72 جنيه هذا وبإعادة احتساب هذه العمولة بواقع نسبة 1% يكون مقدارها 218536 جنيه تخصم منها الضرائب المستحقة وعلى ذات الأسس التي احتسبتها الطاعنة فتكون الضرائب المستحقة مبلغ مقداره 50619,44 جنيه وطبقا لإقرار المطعون ضده بصحيفة الدعوى بأنه تقاضى من الطاعنة مبلغ 95 ألف جنيه من حساب العمولة، ومن ثم فإنه يخصم هذا المبلغ والضريبة المستحقة من العمولة البالغ مقدارها 218536 جنيه يكون المتبقي للمطعون ضده منها لدى الطاعنة مبلغ مقداره 72916,16 جنيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بعمولة مقدارها 114677,61 جنيه، فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن مكافأة الجهود المتميزة لا تصرف إلا للعاملين المتميزين لإثابتهم على هذا التميز، وتخضع لسلطتها التقديرية وإنها رأت أن المطعون ضده لم يكن من المتميزين أثناء عمله في سنة 2005 فحجبت عنه هذه المكافأة، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع وقضى له بهذه المكافأة تأسيسا على سبق حصوله عليها في السنوات السابقة أخذا بما ورد بتقرير الخبراء وهو ما لا يصلح سندا لما انتهى إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأصل في استحقاق الأجر إنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستقرار، ولما كان المقصود من مكافأة الجهود المتميزة هي إثابة العمال الذين بذلوا جهدا متميزا في عملهم، وكان الثابت من قرار الطاعنة رقم 129 لسنة 2005 وعلى النحو الذي سلف بيانه تحقق زيادة في حجم المبيعات عن الفترة من 1/1/2005 حتى 30 نوفمبر سنة 2005 مقارنة بذات الفترة من سنة 2004، ولما كان المطعون ضده هو المسئول عن الإدارة التجارية التي حققت هذه الزيادة في حجم المبيعات خلال مدة عمله في سنة 2005 فإن هذه الزيادة في حجم المبيعات تقطع بكفاءته وتميزه ومن ثم استحقاقه لمكافأة الجهود المتميزة، وإذ حجبت الطاعنة هذه المكافأة عن المطعون ضده بمقولة إنه لم يكن من المتميزين المستحقين لها، فإن قرارها في هذا الشأن يكون تعسفيا ولا يعتد به، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بحافز الإنتاج عن فترة عمله في سنة 2005 رغم النص في قرارها رقم 129 لسنة 2005 على عدم صرف حافز الإنتاج للعاملين بإدارة الإنتاج لحصولهم على عمولة المبيعات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم 129 لسنة 2005 المرفق بملف الطعن أنه تضمن النص في الفقرة الثالثة من بنده الخامس على صرف حوافز تحقيق أهداف الإنتاج عن عام 2005 بواقع أجر 9,6 شهرا مع تطبيق قواعد ونظم الصرف المعتمدة في السنوات السابقة ولم يتضمن القرار المشار إليه ما يدل على حرمان العاملين بالإدارة التجارية من هذا الحافز، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بحافز الإنتاج عن مدة عمله في سنة 2005 طبقا لهذا القرار وإعمالا للقواعد السابقة التي تقضي باستحقاق العاملين بالإدارة التجارية لما قيمته الربع من الحوافز التي يتقرر صرفها للعاملين لدى الطاعنة في الإدارات الأخرى، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله بعد سن الستين الفترة من 16/5/2003 حتى 31/10/2005 رغم عدم تقديم المطعون ضده ما يثبت عدم استحقاقه لأية حقوق تأمينية من التأمين الاجتماعي عن هذه المدة بالإضافة إلى احتسابه لهذه المكافأة على أساس الأجر الشامل رغم أنه يتعين احتسابها على أساس الأجر الأساسي فقط في حالة استحقاقها وبواقع نصف شهر عن كل سنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 126 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 على أنه "يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام قانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي ... وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه" يدل على إنه في الحالات التي لا يكون للعامل فيها حقوق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة عمله بعد سن الستين وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يلتزم صاحب العمل حين انتهاء عمله لديه بأن يدفع له عن هذه المدة مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل بالكامل، وهذا الأجر وفقا للمادة الأولى من قانون العمل المشار إليه والبند (ط) من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يشمل بالإضافة إلى الأجر الأساسي للعامل متوسط الأجور المتغيرة التي تقاضاها ومنها العمولة والحوافز والأرباح والمكافآت، هذا ولما كان يشترط لاستحقاق المعاش في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الستين وفقا للمادة 18/1 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن 120 شهرا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الدعوى أن مدة عمل المطعون ضده لدى الطاعنة والسابقة على بلوغه سن الستين وهي المدة من 5/3/1994 وحتى 15/5/2003 أقل من 120 شهرا، ومن ثم فإنه لا يكون مستحقا للمعاش عن هذه المدة ويضحى بالتالي مستحقا لمكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله بعد سن الستين لدى الطاعنة وهي المدة من 16/5/2003 حتى 31/10/2005، ولما كانت هذه المدة أقل من خمس سنوات فإنه يستحق مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة منها، هذا وكان الثابت من تقارير الخبراء أن المطعون ضده يستحق عن مدة عمله الفترة من 1/1/2005 حتى 31/10/2005 مبلغ 12500 جنيه مكافأة الجهود المتميزة ومبلغ 8900,5 جنيه حصته في أرباح العاملين وفقا لما قضى به الحكم الابتدائي، ومبلغ 6684,38 جنيه حوافز الإنتاج وفقا لما قضى به الحكم الاستئنافي كما أقرت الطاعنة في خطابها المؤرخ 28/3/2006 والموجه إلى شركة ... للاستثمار والمرفق بتقرير الخبراء المؤرخ 4/6/2016 المقدم أمام محكمة الاستئناف أحقية المطعون ضده لمبلغ مقداره 18332,38 جنيه قيمة مكافأة عضوية مجلس الإدارة عن فترة عضويته في مجلس إدارتها في سنة 2005 كما انتهت المحكمة فيما سلف إلى أحقيته في مبلغ 167917 جنيه قيمة العمولة المستحقة له عن مدة عمله في سنة 2005 بعد خصم الضرائب المستحقة وباحتساب هذا العناصر وقسمتها على المدة من 1/1/2005 حتى 31/10/2005 بالإضافة إلى الأجر الثابت للمطعون ضده ومقداره 3565 جنيه شهريا ويكون الأجر الشامل المستحق له مبلغ مقداره 24998 جنيه شهريا يستحق نصف هذا الأجر عن كل سنة عن المدة من 16/3/2003 حتى 31/10/2005 فتكون المكافأة المستحقة للمطعون ضده مقدارها (30723,5) جنيه، وإذ قضى الحكم للمطعون ضده بمكافأة مقدارها 30052,63 جنيه، فإنه يكون قد خالف القانون إلا أنه لما كانت الطاعنة لا تضار بطعنها فإن نعيها في هذا الخصوص يكون فاقدا لسنده القانوني، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى للمطعون ضده باعتباره كان من شاغلي وظائف الإدارة العليا بمكافأة صافي الأرباح عن مدة عمله في سنة 2005 تأسيسا على سبق صرفها في السنوات السابقة رغم عدم صدور قرار من مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية بصرف ثمة أرباح لشاغلي الوظائف العليا عن سنة 2005 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المقابلة للمادة 52 من النظام الأساسي للشركة الطاعنة على أن "يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة ..."، والنص في مادته رقم 63 على أنه "مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي: أ- ... ب- ... ج- ... د- ... هـ- الموافقة على توزيع الأرباح ... "، والنص في المادة 71/2 من ذات القانون على أنه "وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا والمنعقدة طبقا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين ... وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة" يدل- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح وتحديد من يستحقها أما قبل ذلك التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر القابل للتوزيع من الأرباح الصافية والمستحق لها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة اجتمعت بتاريخ 28/3/2006 وقررت توزيع مبلغ 350000 جنيه من صافي الأرباح على العاملين بالشركة الطاعنة ولم تخصص لشاغلي وظائف الإدارة العليا ثمة نصيب من صافي الأرباح على وجه الخصوص يغاير تلك التي قررت توزيعها على جميع العاملين، ومن ثم فإن طلب المطعون ضده بحصة خاصة من صافي الأرباح تحت مسمى مكافأة صافي الأرباح لشاغلي وظائف الإدارة العليا تكون فاقدة لسندها القانوني، ولا يغير من ذلك سبق صرفه لهذه الأرباح في السنوات السابقة، إذ لا يجوز لأحد أن يكسب حقا على خلاف أحكام القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمكافأة صافي الأرباح بواقع 12221,87 جنيه لمجرد أنه سبق أن تقاضى هذه الأرباح في سنوات سابقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بإلزامها بأداء مكافأة عضوية مجلس الإدارة المستحقة للمطعون ضده عن الفترة من 1/1/2005 حتى 15/8/2005 رغم إنه كان ممثلا لشركة ... في مجلس الإدارة، وأن هذه الشركة هي التي تتولى صرف هذه المكافأة له بعد الحصول عليها من الطاعنة وقدمت المستندات المؤيدة لهذا الدفاع إلا أن الحكم أعرض عن الثابت بهذه المستندات، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن- المقرر في قضاء محكمة النقض- أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو تجاهله أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بها. لما كان ذلك. وكانت الطاعنة قد قدمت للجنة الخبراء التي أودعت التقرير المؤرخ 4/6/2016 صورة من خطابها المؤرخ 28/3/2006 والموجه إلى شركة ... للاستثمار أشارت فيه إنها ترفق بهذا الخطاب الشيك رقم ... المسحوب على بنك مصر/ قصر النيل بمبلغ 87995,42 جنيه قيمة مكافأة عضوية مجلس الإدارة المستحقة للمطعون ضده وآخرين عن سنة 2005 وفقا لقرار الجمعية العمومية المؤرخ 28/3/2006 باعتباره أحد الممثلين لها بمجلس إدارة الطاعنة، وهو ما يبرأ ذمة الشركة الطاعنة من مكافأة العضوية المستحقة للمطعون ضده عن سنة 2005، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء هذه المكافأة للمطعون ضده بمقولة أنها لم تقدم مستندات تنفي مسئوليتها عن هذه المكافأة، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وقد جره هذا إلى مخالفة القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه السابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن لجنة الخبراء اطلعت على سجلات الشركة الطاعنة وثبت لها استنفاد المطعون ضده لإجازاته الاعتيادية عن المدة من 16/5/2003 حتى انتهاء عمله في 31/10/2005 وبما يجاوز ما يستحقه من إجازات اعتيادية عن هذه المدة بستة عشر يوما، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بمبلغ 86681,5 جنيه قيمة المقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية عن مدة عمله بعد سن الستين رغم ثبوت استنفاده لهذه الإجازات فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن إجازات العامل عزيمة من الشارع دعت إليها اعتبارات من النظام العام فلا يجوز النزول عنها أو استبدالها ببدل نقدي وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى عوض ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل وفي ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام التي دعت إليها ومخالفة لها ولا يلتزم صاحب العمل بالبدل النقدي عن الإجازات الاعتيادية المستحقة للعامل في ظل العمل بالمادة 48 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 إلا إذا ثبت عدم استنفاد العامل لإجازاته الاعتيادية قبل انتهاء خدمته وعدم رفضه كتابة القيام بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المؤرخ 13/5/2007 أن رصيد إجازات المطعون ضده عن السنوات 2003، 2004 ومدة عمله في سنة 2005 (106 يوما) استنفدها كلها في سنة 2005 بالإضافة إلى (16 يوما) أخرى، ومن ثم فإن طلبه بالمقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية عن مدة عمله بعد سن الستين تكون فاقدة لسندها القانوني ولا يغير من ذلك ادعاء المطعون ضده أنه لم يتقدم بطلبات القيام بثمة إجازات لأنه وبفرض صحة هذا الادعاء فإن احتساب الطاعنة أيام تغيبه عن العمل من إجازاته الاعتيادية إجراء لا يخالف القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 86681,5 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية قيمة المقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية عن مدة عمله بعد سن الستين يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان حكم النقض السابق قد حاز الحجية بشأن استحقاق المطعون ضده لحصته في أرباح العاملين، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 7ق طنطا "مأمورية استئناف شبرا الخيمة" بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به للمطعون ضده من مكافأة صافي الأرباح والمقابل النقدي عن الإجازات والفوائد القانونية عن هذا المقابل ومكافأة عضوية مجلس الإدارة، وتعديله فيما قضى به من عمولة وحافز الإنتاج بجعل مبلغ العمولة المستحقة للمطعون ضده مقداره 72916,16 جنيه، ومبلغ حافز الإنتاج مقداره 6684,38 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق