الطعن بالنقض. جواز حصول التقرير به من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض. لا محل لاشتراط المغايرة بين الطاعن والمحامي الحاصل منه التقرير بالطعن علة ذلك .
ليس في القانون ما يوجب توقيع الموظف الذي حصل تقرير الطعن أمامه على الصورة الرسمية المطابقة للأصل أو الصورة المعلنة منه.
إن كل ما تقتضيه المادة 15 من قانون محكمة النقض هو أن يوقع تقرير الطعن محامٍ من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض يكون وكيلاً عن الطاعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق