الصفحات

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هبة - الرجوع في الهبة




تعيين المستفيد تبرعاً من المشترط. مؤداه. للأخير حق نقض المشارطة ولو قبلها المنتفع. شرطه. أن يكون الرجوع بعذر مقبول.الحكم كاملاً




الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له. شرطه. استناد الواهب في رجوعه إلى عذر يقبله القاضي وعدم وجود مانع من موانع الرجوع . م 500 مدني .الحكم كاملاً




الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له. شرطه. استناد الواهب إلى عذر يقبله القاضي وانتفاء المانع من الرجوع.الحكم كاملاً




هدايا الخطبة. من قبيل الهبات. الخطبة هي السبب في هذا النوع من الهبات. العدول عنها لا يؤدي إلى انعدام السبب بعد أن تحقق. بقاء الهبة صحيحة رغم العدول عن الخطبة.الحكم كاملاً




الهدايا التي تقدم في فترة الخطبة. هبة استردادها. شرطه. استناد الواهب إلى عذر يقبله القاضي. انتهاء الحكم صحيحاً إلى أن العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع للمطعون ضده وبعدم أحقيته في الرجوع في الهبة فيما تعلقت بها من هدايا. اعتباره الشبكة جزءاً من المهر وقضاؤه بأحقيته. خطأ.الحكم كاملاً




مفاد المادتين 486، 497 من القانون المدني أنه يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له استخدام المال الموهوب في أغراض معينة فإذا أخل بهذا الالتزام جاز للواهب - تطبيقاً للقواعد العامة في العقود الملزمة للجانبين - المطالبة بفسخ العقد لأن الهبة بعوض - وأياً كان المقابل - عقد ملزم للجانبين.الحكم كاملاً




الرجوع في الهبة شرطه م 500 مدني الهبة لذي رحم محرم من موانع الرجوع فيها.الحكم كاملاً




حق الخاطب الواهب في استرداد هدايا الخطبة. خضوعه لأحكام الرجوع في الهبة. إعمال محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية حكم المادة 500 مدني .الحكم كاملاً




الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له. شرطه أن يستند هذا الرجوع إلى عذر يقبله القاضي. دين الأجرة على المورث دين قابل للانقسام - بعد وفاته - على الورثة كل بقدر حصته الميراثية.الحكم كاملاً




شرط الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له العذر المقبول وعدم وجود مانع من موانع الرجوع (م 500 مدني). إعمال محكمة الموضوع هذه المادة والقضاء بعدم أحقية الخاطب في استرداد مبلغ الشبكة لانتفاء العذر المقبول الذي يبرر الرجوع لا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق