الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - حالات الطعن / الطعن بمخالفة حكم سابق

 

الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. جواز الطعن فيه بالنقض. شرطه. فصله في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

 

 

 

 

دعوى المطعون ضده بمنع تعرض الطاعنين في إقامة القنطرة محل النزاع والانتفاع بها. تكييفها بأنها دعوى استرداد حيازة والقضاء بعدم قبولها لرفعها بعد أكثر من سنة. م 958 مدني. اختلاف السبب فيها عن دعواه التالية بأحقيته في إقامة القنطرة للمرور إلى أرضه. مؤداه. القضاء له بذلك لثبوت حق المرور له. م 812 مدني. عدم مناقضته للقضاء الأول.

 

 

 

 

النعي على الحكم بمخالفته للقانون وعدم إحاطته بوقائع النزاع مع القصور والفساد في الاستدلال وعدم مواجهة موضوع النزاع ومخالفته للأثر الناقل للاستئناف. خروجه عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية.

 

 

 

 

صدور حكم مستعجل بتعيين حراس قضائيين على نقابة المهندسين وصيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى.

 

 

 

 

حجية الحكم. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها.

 

 

 

 

الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها بالحكم السابق.

 

 

 

 

النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. يمتنع معه الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية.

 

 

 

 

حجية الحكم السابق لقوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين.

 

 

 

 

جواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. م 249 مرافعات. شرطه. مناقضته لقضاء سابق فصل في ذات النزاع بين نفس الخصوم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. مناقضة الحكم لقضاء آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.

 

 

 

 

الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. النعي بخطئه في تحصيل واقع الدعوى وفساده في الاستدلال وليس بمخالفته حكماً سابقاً يمتنع معه الطعن عليها بالنقض.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

 

 

 

 

النعي على الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفته قواعد الاختصاص القيمي وإلغائه الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى التزوير الأصلية لسابقة الطعن بالتزوير على ذات المحرر في دعوى أخرى. خروجه عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض على هذا الحكم. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته شرطه فصله في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .

 

 

 

 

الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في النزاع .

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في حالة مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت حقيقتها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق .

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في الحكم لمخالفته حكماً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي شرطه أن يكون الحكم الثاني قد صدر انتهائياً تمشياً مع الأصل العام .

 

 

 

 

الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية النعي بمخالفته لحجية حكم جنائي لا يعد مخالفة لحجية حكم سابق بين الخصوم أنفسهم مما يجيز الطعن بالنقض.

 

 

 

 

قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. م 248 مرافعات. الاستثناء. جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي .

 

 

 

 

الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد الكفالة وفقاً لنص المادة 221/ 1 مرافعات لا يخالف حجية حكم سابق في الموضوع.

 

 

 

 

الحكم الإنتهائي الصادر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم في ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضي. جواز الطعن فيه بطريق النقض .

 

 

 

 

الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي .

 

 

 

 

القضاء نهائيا بتثبيت ملكية الطاعنين للعقار محل النزاع بالتقادم قبل مورث المطعون عليهم وهم من بعده.

 

 

 

 

صدور الحكم المطعون فيه في منازعة موضوعية في التنفيذ حالة أن الحكمين السابقين صادران في منازعة وقتية في التنفيذ فلا حجية لهما في تلك المنازعة الموضوعية.

 

 

 

 

النعي على الحكم المطعون فيه بأنه جاء على خلاف حكم آخر لا تتوافر به شروط الحجية في النزاع. نعي غير منتج.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. قصره أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. الاستثناء. جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - إذا كان مخالفاً لحكم سابق صدر بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. قصره على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها .

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته.

 

 

 

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجواز الإثبات بالبينة مبرراً هذا التجويز بما انتهى إليه من تكييف الواقعة بأنها تزوير لا خيانة أمانة ولم يخرج بذلك عما قضى به الحكم الابتدائي - المقول بنهائيته - من جواز إثبات ما اشتمل عليه العقد بالبينة فإنه لا يكون قد أساء إلى مركز الطاعن ما دام ما انتهى إليه من تكييف للواقعة هو التكييف الصحيح لها.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر على خلاف حكم سابق نهائي ولو كان صادراً من محكمة ابتدائية وسواء كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بحجية الحكم السابق أم لم يدفع.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشيء المحكوم فيه رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون عليهم في نصيب أحد المستحقين في الوقف ما كان يستحقه والدهم لو كان حياً. مناقضته حكم المحكمة العليا الشرعية الصادر بين الخصوم أنفسهم في نزاع قام بينهم بشأن استحقاق هذا النصيب بالذات والحائز لقوة الشيء المقضي. جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه .

 

 

 

 

صدور قرار القسمة من هيئة التصرفات في حدود سلطتها الولائية. عدم فصلها في أية خصومة بين الطرفين. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه القاضي بالاستحقاق بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق حائز قوة الأمر المقضي.

 

 

 

 

المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها شرطه وحدة المسألة في الدعويين. قوام هذه الوحدة أن تكون المسألة أساسية تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها.

 

 

 

 

إقامة الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع قضاءه في أسبابه المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً على أساس أن المشتري قد أوفى بثمن المبيع رداً على دفاع البائع بأن الوفاء لم يتم. صدور الحكم المطعون فيه بين نفس الخصوم في دعوى تالية بفسخ عقد البيع ذاته استناداً إلى عدم الوفاء بالثمن. قضاء مخالف لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي. وجوب نقضه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

 

 

 

 

إقامة الطعن على أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. في هذا ما يفيد أن الطاعن يستند إلى نص المادة 426 مرافعات وإن لم يذكر نصها صراحة في التقرير.

 

 


الحكم الصادر بسقوط الخصومة في الاستئناف ماهيته عدم اعتباره حكماً في موضوع الخصومة ينفتح به باب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 426 مرافعات.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق