الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - التدخل فى الطعن
لا يجوز التدخل في الطعن بالنقض بالانضمام إلى المطعون عليهم المختصمين فيه إلا لمن كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لا يقبل طلب التدخل من دائن استعمالاً لحق مدينة المطعون عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق