الصفحات

الأربعاء، 7 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة



أن تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمةالحكم كاملاً




محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى للمرافعة. شرطه. تمكينها للخصوم من إبداء دفاعهم وإتاحة الفرصة لهم للرد على الدفوع الجديدة المثارة فى الدعوى قبل حجزها للحكم.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدر مدى الجد فيه .الحكم كاملاً




تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم. طلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها. اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهرياً. التزام المحكمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق ومستندات. وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق المواجهة بين الخصوم. مخالفة ذلك. أثره. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إجابة طلب فتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات . من إطلاقات محكمة الموضوع . إغفال الإشارة إلى هذا الطلب . رفض ضمني له .الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجابة طلب فتح باب المرافعة هو بحسب الأصل من الأمور الخاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن هي التفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمني له.الحكم كاملاً




تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة. رفض هذا الطلب لأسباب سائغة. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض طلب فتح باب المرافعة إلى ما قرره من أن المحكمة تطرحه لعدم تقديم الدليل على ما جاء فيه وأن الطاعن لم يطعن على تقرير الخبير بأي مطعن وأنه قصد بطلبه تعطيل الفصل في الدعوى.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة. رفض هذا الطلب، لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




متى كان طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة في الدعوى فيقدم إلى المحكمة بعد انقضاء الأجل المصرح للطالب بتقديم مذكرة فيه، وكانت المحكمة لم تأذن له بتقديم مستندات؛ فإنه لا عليها إن هي لم تجبه إلى طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق