الصفحات

الجمعة، 9 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مرافق عامة



اختصاص وحدات الحكم المحلي بإنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة في مختلف المدن والقرى. ق 43 لسنة 1979 مؤداه. اعتبارها متبوعاً للعاملين بمرفق الكهرباء في مدلول حكم المادة 174 من القانون المدني كل في نطاق اختصاصها. أثره.الحكم كاملاً




مسئولية وحدات الحكم المحلي عن حراسة شبكات الإنارة العامة في المدن والقرى. أساسها.الحكم كاملاً




مسئولية وحدات الحكم المحلي عن حراسة شبكات الإنارة العامة في المدن والقرى. أساسها. مجال تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1976 اقتصاره على نطاق سريان القانون رقم 52 لسنة 1975 الذي صدر في ظله. دون القانون رقم 43 لسنة 1979 المتعارض مع أحكامه.الحكم كاملاً




المستقر عليه في الفقه أن المرفق العام ينشأ باستخدام وسائل القانون العام لتوفير بعض الحاجات التي يتطلبها المجتمع والجمهور .الحكم كاملاً




إسقاط الالتزام بإدارة المرفق العام. أثره. عدم اعتبار الدولة أو من تعهد إليه بإدارة المرفق خلفاً للملتزم السابق.الحكم كاملاً




إدارة المرفق لحساب الملتزم تحت مسئوليته عدم مسئولية جهة الإدارة عن التزاماته إسقاط الالتزام أو انتهائه أثره وضع حد فاصل بين إدارة الملتزم وبين إدارة الدولة للمرفق.الحكم كاملاً




اشتراط جهة الإدارة على الملتزم استخدام عمال الملتزم السابق. اشتراط لمصلحة الغير. للمستفيد حق مباشر يستطيع أن يطالب المتعهد بالوفاء به.الحكم كاملاً




مسئولية الحكومة عن تعويض الأضرار التي تلحق بالأفراد بسبب الاضطرابات والقلاقل. مناطها ثبوت امتناع القائمين على شئون الأمن عن القيام بواجباتهم وتقصيرهم في إدارتها تقصيراً يمكن وصفه في الظروف التي وقع فيها الحادث بأنه خطأ.الحكم كاملاً




إسقاط الإلتزام من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يضع حدا فاصلا بين إدارة الملتزم وإدارة الدولة للمرفق .وإذ كانت مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هى الجهة التى آلت إليها إدارة مرفق النقل العام للركاب بالترام والتروللى باس لمدينة القاهرة.الحكم كاملاً




إلتزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة. أيلولة موجودات ومنشآت الشركات والمؤسسات الخاصة بإدارة واستغلال خطوط الأتوبيس بمدينة القاهرة إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بغير مقابل أو مقابل تعويض نقدى يقدر وفقا للقانون رقم 155 لسنة 1960. عدم اعتبارها خلفا للشركات والمؤسسات.الحكم كاملاً




إستيلاء الادارة على المرفق العام نفاذا لأمر عسكرى. إدارتها المرفق بصفة مؤقتة مع الاحتفاظ بالحالة التى كان عليها عماله ومستخدموه.الحكم كاملاً




الملتزم بإدارة مرفق عام هو من يربطه بالحكومة عقد التزام يكون الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية لفترة معينة من الزمن.الحكم كاملاً




الأصل أن تدير الدولة المرافق العامة بنفسها ولكن يجوز أن تعهد باستغلال المرفق الى فرد أو شركة. وجوب اضطراد المرفق وانتظامه فى الحاليين.الحكم كاملاً




إنابة الدولة للملتزم فى إدارة المرفق العام وتحت إشرافها ليست وكالة بالمعنى القانونى إذ هو يقوم بها لحسابه هو ومنفعته لا لحساب الدولة.الحكم كاملاً




ادارة النقل العام بمدينة الاسكندرية تباشر مرفقا عاما من مرافق الدولة ولها شخصية معنوية مستقلة. اعتبارها من أشخاص القانون العام.الحكم كاملاً




إسقاط الالتزام يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم والحراسة الإدارية على المرفق وبين الإدارة الحكومية للمرفق بعد إسقاط الالتزام. الحكم الصادر ضد الملتزم والحراسة لا ينسحب أثره إلى المرفق في هذه الحالة. الطعن من الإدارة الحكومية غير منتج.الحكم كاملاً




تعاقد بلدية اسكندرية مع أحد الأفراد على استغلال كازينو النزهة ووصف هذا العقد بأنه إيجار.الحكم كاملاً




منح شركة مياه الاسكندرية التزام مرفق توصيل المياه المكررة والعكرة ذات الضغط المعتاد باتفاق سنة 1879 وخلوه من النص على التزام بتوريد مياه ذات ضغط عال.الحكم كاملاً




حق المحاكم فى تقرير مسئولية الحكومة عن الضرر الذى يصيب الغير نتيجة إهمالها أو تقصيرها فى تنظيم المرفق العام أو الإشراف عليه.الحكم كاملاً




مسقاة. اعتبارها خصوصية بناء على أسباب مؤدية إلى ذلك لا يعيبه كونه لم يرد على ما تمسك به القائلون بأنها عمومية من أنها ثابتة في خرط المساحة أو أن آخرين ينتفعون بالري منها أو أن وزارة الأشغال أقامت عليها كوبريا.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق