الصفحات

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - ما لا يجوز الطعن فيه




أمين عام الشهر العقارى لا يمثل وزارة العدل أو أيا من أجهزتها أمام القضاء مؤداه. عدم جواز اختصامه فى الطعن بالنقض المتعلق بشئونها.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلالالحكم كاملاً




الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال.الحكم كاملاً




النعي على حكم المحكمة العليا للقيم بالخطأ في تطبيق القانون. خروجه عن الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض. م 248، 249 مرافعات. أثره. عدم قبوله.الحكم كاملاً




سلطة محكمة القيم في الحكم على خلاف الحكم المحال إليها من محكمة الاستئناف مؤداه. عدم حيازته لقوة الأمر المقضي. الطعن بالنقض لصدور الحكم المطعون فيه على خلافه. غير جائز .الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً. الاستثناء. م 212 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى للخبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها وتضمن أسبابه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية الشركة المطعون ضدها للأرض موضوع النزاع. عدم جواز الطعن فيه.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري. علة ذلك. م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992.الحكم كاملاً




الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي لا الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف. مؤداه. الحكم الجائز الطعن فيه. هو ما انتهى به الخصومة الأصلية برمتها.الحكم كاملاً




ضم دعوى إلى أخرى للارتباط. احتفاظ كل منهما باستقلالها. قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما للطعن فيه على استقلال. وحدة الطلب فيهما واتحادهما سبباً وموضوعاً أو كانت إحداهما هي الوجه الآخر للأخرى أو مجرد دفاعاً فيها.الحكم كاملاً




إقامة الطاعنين الدعوى بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة مورث الطرفين وندبت خبيراً لحصرها وتقدير ثمنها وتسليمهم نصيبهم فيها. إقامتهم دعوى أخرى ببطلان عقد الهبة الصادر من المورث إلى المطعون ضده الأول بقصد إدخال الشيء محل الهبة في التركة. ضم الدعوى الثانية إلى الأولى.الحكم كاملاً




ضم دعوى المؤجر بالإخلاء لانتهاء مدة العقد مع دعوى المستأجرة بثبوت العلاقة الإيجارية عن عين النزاع خالية. أثره. فقدان كل منهما استقلاله. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الصادر في دعوى المستأجرة قبل الفصل في الخصومة كلها.الحكم كاملاً




الحكم برد حيازة أرض التداعي والتسليم تأسيساً على الغصب ليس له حجية في الدعوى التالية بطلب بطلان عقد بيع ذات الأرض. علة ذلك. الحكم الصادر في دعاوى وضع اليد لا حجية له في دعوى النزاع على الملك لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض طلب بطلان عقد البيع بدعوى مخالفته للقضاء السابق برد الحيازة.الحكم كاملاً




الحكم برد حيازة أرض التداعي والتسليم تأسيساً على الغصب ليس له حجية في الدعوى التالية بطلب بطلان عقد بيع ذات الأرض. علة ذلك. الحكم الصادر في دعاوى وضع اليد لا حجية له في دعوى النزاع على الملك لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض طلب بطلان عقد البيع بدعوى مخالفته للقضاء السابق برد الحيازة.الحكم كاملاً




الحكم برد حيازة أرض التداعي والتسليم تأسيساً على الغصب ليس له حجية في الدعوى التالية بطلب بطلان عقد بيع ذات الأرض. علة ذلك. الحكم الصادر في دعاوى وضع اليد لا حجية له في دعوى النزاع على الملك لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض طلب بطلان عقد البيع بدعوى مخالفته للقضاء السابق برد الحيازة.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية. عدم جواز الطعن عليها بأي وجه من أوجه الطعن. المادتان 18، 20 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




القضاء نهائياً بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من مورث الطاعن والمطعون ضدها التاسعة عشر لصالح الأخيرة عن نصف مساحة أرض النزاع دون التعرض لملكية المورث البائع لهذه المساحة. عدم حيازة هذا القضاء الحجية بشأن ملكية تلك المساحة.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. النعي بخطئه في تحصيل واقع الدعوى وفساده في الاستدلال وليس بمخالفته حكماً سابقاً يمتنع معه الطعن عليها بالنقض.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء حالاته م 212 مرافعات.الحكم كاملاً




الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي.الحكم كاملاً




قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في الطعن بالجهالة برد وبطلان عقد بيع العقار محل التداعي. قضاء غير منهي للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين بشأن النزاع حول الملكية. عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض على استقلال.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته شرطه فصله في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم .الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في النزاع.الحكم كاملاً




صدور الحكم المطعون فيه من محكمة الدرجة الأولى في مادة مستعجلة وصيرورته نهائياً بعدم استئنافه عدم جواز الطعن عليه بالنقض ولو توافرت فيه إحدى حالاته.الحكم كاملاً




القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية المطعون ضدهن الثلاثة الأول لقدر شائع في الأطيان المخلفة عن مورثهن .الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً.الحكم كاملاً




الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. حكم صادر في شكل الاستئناف لا يخالف حجية حكم سابق في الموضوع.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إلا إذا كان قد ناقض حكماً سابقاً فصل في ذات النزاع .الحكم كاملاً




أحكام المحاكم الابتدائية في المعارضة في قرار لجنة تقدير التعويضات المشكلة بالمرسوم بالقانون 95 لسنة 1945. انتهائية. أثره. عدم جواز الطعن فيها. م 48 ق 95 لسنة 1945.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. م 212 مرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام .الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. م 212 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها.الحكم كاملاً




أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها. علة ذلك. الاستثناء. م 147/ 2 مرافعات. بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية.الحكم كاملاً




إفتاء القاضي أو ترافعه أو سبق نظره الدعوى كقاضي أو خبير أو محكم أسباب لعدم صلاحيته لنظر الدعوى. م 146/ 5 مرافعات.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه. م 193 مرافعات. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن عليها استقلالاً. الاستثناء. حالاته. م 212 مرافعات.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن عليها استقلالاًَ. الاستثناء. حالاته. م 212 مرافعات.الحكم كاملاً




أحكام المحكمة العليا للقيم. عدم جواز الطعن فيها بالنقض م 50 ق 95 لسنة 1980. قاعدة جواز الطعن في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها م 249 مرافعات. عدم جواز إعمالها بالنسبة لأحكام المحكمة العليا للقيم. علة ذلك.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها، الاستثناء. م 212 مرافعات. ميعاد الطعن انفتاحه بصدور الحكم المنهي لها. الخصومة التي ينظر إلى انتهائها ماهيتها.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في دعوى التزوير الفرعية. غير منهي للخصومة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بمجرد تعيين الحدود بين أراضي طرفي النزاع تطبيقاً لمستنداتهما. عدم مناقضته للقضاء السابق بينهما برفض دعوى الحيازة لمضي أكثر من سنة على التعرض.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً م 212 مرافعات. الاستثناء. الأحكام الواردة على سبيل الحصر في النص المذكور. الحكم بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز الطعن عليه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لواقعة بيع الجدك - الذي كان الحكم الابتدائي قد تناوله وإنما أسس قضاءه على ما ورد بأسبابه .الحكم كاملاً




الأحكام الجائز الطعن فيها بطريق النقض. المادتان 248، 249 مرافعات. أحكام المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى . عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض .الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفتها محكمة الدرجة الأولى . عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض .الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها . الاستثناء . م 212 مرافعات .الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى . عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض .الحكم كاملاً




الضم المؤدي إلى فقد استقلال الدعويين . أثره. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها .الحكم كاملاً




المحكمة الدستورية العليا. النص في قانونها على عدم قابلية أحكامها وقراراتها للطعن. نص خاص. مؤدى ذلك. قاعدة الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها م 249 مرافعات. عدم جواز إعمالها بالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية العليا.الحكم كاملاً











الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى - في تظلم من أمر وقتي - برفض الدفعين بانتفاء صفة القاضي الآمر وعدم الاختصاص المحلي. عدم اعتباره من الأحكام الجائز الطعن فيها استقلالاً قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.الحكم كاملاً




الحكم بعدم جواز الاستئناف لاتفاق الخصوم على أن حكم محكمة الدرجة الأولى نهائياً. وجوب تحقق المحكمة ابتداءً من قيام هذا الاتفاق قبل القضاء به. م 219/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. م 212 مرافعات .الحكم كاملاً




القضاء بأحقية المطعون ضده للحافز وبندب خبير لحساب المبالغ المستحقة. قضاء غير منه للخصومة ولا يندرج ضمن الحالات المستثناة في المادة 212 مرافعات. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.الحكم كاملاً




الأسباب الزائدة عن حاجة الدعوى. لا تحوز قوة الأمر المقضي. الحكم الصادر في الإشكال في تنفيذ حكم بتعيين حارس. تطرقه لبحث علاقة المستشكل بالحارس بصدد أرض النزاع. تزيد لا يحوز حجية. الطعن عليه بالنقض في هذا الخصوص لمخالفته حجية حكم سابق. غير جائز.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء م 212 مرافعات.الحكم كاملاً




إذ كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المطعون عليهم من الثاني إلى العاشرة وهي صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/ 9/ 1963 وإلزام البائعين متضامنين بأن يدفعوا لهم تعويضاً قدره 5000 جنيه عن عدم تنفيذ التزامهم بنقل الملكية.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في طلب رد القضاة في المواد الجنائية. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الجنائية التي تفرع عنها طلب الرد.الحكم كاملاً




القضاء بسقوط الدعوى بالتقادم قبل أحد الخصوم وتحديد جلسة لنظر الدعوى بالنسبة للأخرين. قضاء غير منه للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه استقلالا.الحكم كاملاً




الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. شرطة. م 212 مرافعات. القضاء بالغاء الحكم الابتدائى الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن وباعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالا.الحكم كاملاً




الطعن بطريق النقض في الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى. عدم جوازه. على المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




صدور قرار لجنة الطعن بعدم خضوع الممول للضريبة. قضاء المحكمة الابتدائية بإلغاء هذا القرار وتحديد إيراداته الخاضعة للضريبة. تأييد المحكمة الاستئنافية للشق الأول من الحكم وإلغائها الشق الخاص بتحديد الإيرادات مع إعادة القضية إلى لجنة الطعن للفصل في التقدير. عدم جواز الطعن بطريق النقض في هذا الحكم استقلالاً.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة - في ظل قانون المرافعات السابق - برفض طلب التعويض وبإعادة الدعوى للمرافعة بالنسبة لباقي الطلبات. استئنافه. القضاء بتأييد الحكم المستأنف في ظل قانون المرافعات الحالي. قضاء غير منه للخصومة كلها ما لم يكن قد سبق الفصل نهائياً في باقي الطلبات قبل صدوره. عدم جواز الطعن فيه بالنقض على استقلال.الحكم كاملاً




الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. شرطه. م 212 مرافعات. القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم سماع الدعوى والحكم بسماعها وإعادتها لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. شرطه. م 212 مرافعات. رفض الحكم المطعون فيه القضاء بالرسوم الجمركية عن العجز الكلي في الرسالة. تحديده كيفية احتساب العجز الجزئي فيها، دون فصل في الرسوم المستحقة عن هذا العجز. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. م 212 مرافعات. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً عدا الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة. لا محل للتحدي بأن العبرة بالخصومة هي بحسب نطاقها أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




إذ انتهى الحكم إلى استبعاد شهرة المنشأة من أصول التركة، بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص، فإن النعي على ما ورد بأسبابه من تقريرات أخرى زائدة يكون غير منتج ما دام الحكم قد صح واستقام على بعض أسبابه مما يحق لمحكمة النقض أن ترفض بحث ما عيب فيه من جهة مخالفته للقانون في أسبابه الأخرى.الحكم كاملاً




القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للأساس الذي يجب احتساب الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية وفقاً له ووجوب احتسابها على أساس معين. قضاء لا تنتهي به الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه بالنقض على استقلال .الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة في دعوى التزوير الفرعية, قبل الفصل في موضوع الدعوى. استئنافه. فصل المحكمة الاستئنافية في الادعاء بالتزوير برد وبطلان الورقة. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً .الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. لا يجوز الطعن فيها استقلالاً. المادة 378 مرافعات سابق. قضاء محكمة أول درجة بحكم واحد برفض الدفع ببطلان الصحيفة وفي الموضوع معاً. قصر الاستئناف على الشق الخاص بالدفع دون الموضوع. الحكم الصادر فيه. عدم جواز الطعن فيه بالنقض .الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن في الحكم الذي لم ينه الخصومة كلها أو في شق منها، إلا مع الحكم الصادر في الموضوع. مثال في شأن ندب خبير لتقدير أجرة حكر.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 1997 ج و710 م دون أن يلتفت إلى ما قرره الحاضر عن الشركة المطعون ضدها بالجلسة من أنه يوافق على خصم مبلغ 117 ج و620 م من المبلغ المحكوم له ابتدائياً.الحكم كاملاً




لا يجوز أمام محكمة النقض تعييب المستندات المقدمة لمحكمة الموضوع والطعن عليها والمجادلة في الدليل المستمد منها لأول مرة.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في ظل القانون 57 لسنة 1959 إلا إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله في مسألة اختصاص ولائي، أو كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في دعوى مطالبة بمتأخر أجرة. قيام النزاع بين الطرفين حول تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 .الحكم كاملاً




أحكام محاكم الاستئناف الصادرة في استئناف أحكام المحكمة الجزئية في دعاوى الحيازة. لا تقبل الطعن بالنقض. ق 56 لسنة 1959.الحكم كاملاً




الحكم الصادر برفض طلب وقف النفاذ المعجل دون قضاء في موضوع النزاع. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .الحكم كاملاً




حظر الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة وفقاً للقانون 56 لسنة 1959 قبل تعديله بالقانون 74 لسنة 1963. مناطه. أن تكون من دعاوى الحيازة التي يختص بها القاضي الجزئي.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى. الطعن يكون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بتأييد الأحكام الابتدائية أو بإلغائها أو بتعديلها.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 عدم جواز الطعن فيه.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة كلها أو في شق منها فلا يجوز الطعن فيه بالنقض إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. المادة 378 من قانون المرافعات السابق.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من محكمة ابتدائية فى إستئناف حكم صادر من محكمة جزئية. قضاؤه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ليس صادرا فى مسالة إختصاص ولائى. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى دعاوى الحيازة. مناطه أن تكون الدعوى من دعاوى الحيازة التى يختص القاضى الجزئى بنظرها والحكم فيها ابتدائيا.الحكم كاملاً




الفصل فى جواز الطعن وعدم جوازه - وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون 56 لسنة 1959 - توقفه على تكييف الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. لمحكمة النقض فى سبيل الفصل فى هذه المسألة الأولية مراقبة محكمة الاستئناف فى تكييفها للدعوى.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بندب خبير. احتواؤه فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق على حسم للنزاع حول تكييف العقد موضوع الدعوى لا تملك المحكمة التى أصدرته إعادة النظر فيه. جواز الطعن فى الحكم استقلالا.الحكم كاملاً




الحكم بندب خبير لتحقيق عناصر التعويض والذى لا يفيد بذاته استنفاد مناقشة ركن الخطأ أو رفض طلب التنفيذ العينى. عدم جواز الطعن فيه.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع. الطعن فيها. مناطه. انتهاء الخصومة كلها أو بعضها. الحكم برفض الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى لمضى أكثر من سنة من وقت إنهاء العقد. لا تنتهى به الخصومة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. عدم جواز الطعن فيها بالنقض إلا لمخالفة قواعد الاختصاص المتعلق بوظيفة المحاكم.الحكم كاملاً




النعي بالقصور في التسبيب لا يجوز الطعن به أمام محكمة النقض في هذه الأحكام لخروجه عن الأحوال المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




استئناف الحكم الصادر في أصل الدعوى بطريقين أحدهما بورقة تكليف بالحضور والآخر بعريضة. الحكم بقبول الاستئناف الأخير. صيرورته نهائياً.الحكم كاملاً




القضاء القطعى فى أساس "النزاع" يجوز الطعن فيه استقلالا. متى انتهت محكمة الموضوع فى حكمها إلى ثبوت الإرهاق نتيجة لصدور قانون الإصلاح الزراعىالحكم كاملاً




مفاد نص المادة 425 مكرر مرافعات جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئيةالحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية باعتبارها درجة أولى لا هيئة استئنافية لا يجوز الطعن فيها بالنقض فى حكم المادتين 425 و425 مكرر مرافعات.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن استقلالاً في الحكم برفض وقف الدعوى. الم 220 أصول محاكمات و378 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن استقلالاً في الحكم برفض وقف الدعوى. الم 220 أصول محاكمات و378 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية في استئناف حكم جزئي باستنفاد المحكمة الجزئية لسلطتها بما يجعل نظر الدعوى أمامها بعد إعادتها إليها غير جائز. الم 425 مرافعات مكررة.الحكم كاملاً




صدور حكم فى الادعاء بالتزوير الذى أثاره الشفيع توصلا لاثبات بطلان الحكم المستأنف القاضى بسقوط حقه فى الشفعة. عدم جواز الطعن فيهالحكم كاملاً




اقتصار الحكم على رفض طلب وقف النفاذ دون التصدى للموضوع. عدم جواز الطعن. المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً




حكم صادر بعدم الاختصاص وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. عدم جواز الطعن فى حكم الاحالة على استقلال.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى منازعات ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض.الحكم كاملاً











الدفع بعدم اختصاص دائرة الإيجارات لأن العقد أساس الدعوى ليس عقد إيجار. خروج هذا النزاع عن تطبيق أحكام القانون 121 لسنة 1947. جواز الطعن في الحكم الصادر فيه بطريق الاستئناف. الطعن فيه مباشرة بطريق النقض. غير جائر.الحكم كاملاً




إن عدم صحة الرقم المقضى به متى كان مرجعه مجرد خطأ حسابى فسبيل إصلاحه هو الالتجاء إلى محكمة الموضوع لا الطعن فى الحكم بطريق النقض.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى استئناف حكم صادر من قاضى المواد الجزئية فى إشكال فى تنفيذ حكم نهائى بوقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتاً لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، لا بحسب المادة 10 من قانون محكمة النقض لأنه ليس حكماً صادراً فى مسألة اختصاص نوعى.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فى دعوى المستأجر على المؤجر لتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة استناداً إلى الحق الذى خوله إياه عقد الإيجار لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 10 من قانون محكمة النقض.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فى دعوى ملكية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض. ولا يغير من ذلك أن يكون المدعون قد استندوا، فيما استندوا إليه فى دعواهم، إلى وضع يدهم ويد مورثهم من قبل المدة الطويلة المكسبة للملكية.الحكم كاملاً




لا يقبل التحدى أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




دعوى بطلب سد مطلات تأسيساً على المادة 39 مدنى. عدم التعرض إلى وضع اليد. الحكم فيها حكم فى أصل الحق لا فى دعوى يد. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




إذا كان الطعن مرفوعاً عن حكم استئنافى صادر من محكمة ابتدائية فى نزاع على ملكية أرض زراعية كان الطاعن يطلب تثبيت ملكيته لها على أساس أنها آلت إليه باعتبارها طرح بحر وكان خصومه يدعون ملكيتها لأنفسهم بناءً على عقد بيع مسجل، فهو طعن غير جائز بمقتضى المادة 10 من القانون الخاص بإنشاء محكمة النقض والإبرام.الحكم كاملاً




إذا استأنف الخصم الحكم الصادر عليه وطلب إلغاءه بالنسبة إلى جزء منه وتأييده فيما عداه، ثم عدل عن موقفه فعمل على تنفيذ الحكم، وطلب فى المذكرة الختامية تأييده بلا قيد ولا تحفظ، وقضت المحكمة بالتأييد، فلا يقبل من هذا الخصم طعنه فى الحكم بطريق النقض.الحكم كاملاً




حكم محكمة ابتدائية بعدم جواز الاستئناف. بناؤه على انتهائية الحكم المستأنف. لا يعتبر متعلقاً بمسألة اختصاص. الطعن فيه بموجب المادة 10 من قانون محكمة النقض. لا يجوز.الحكم كاملاً




طلب منع تعرض فى ساقية وطلب عدم أحقية المتعرض فى الرى منها. إقامتهما على سقوط حق المتعرض على الساقية لمخالفته الشروط التى التزم بها. هذه الدعوى ليست من دعاوى اليد. الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية. لا يصح الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




حكم بمنع تعرض. تعييبه بأنه لم يبين العناصر الواقعية التى استخلص منها حصول التعرض فى التاريخ الذى عينه. هذا قصور فى التسبيب لا يصلح وجها للطعن عليه بطريق النقض بحكم المادة 10 من قانون محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذا كان منطوق الحكم صحيحاً لإقامته على ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية صحيحة فلا يعيب الحكم عيباً يوجب نقضه أن يكون قد أخطأ في وصف قانوني لم يكن له تأثير فيما قضى به.الحكم كاملاً




حكم بوقف التنفيذ في دعوى إشكال في تنفيذ حكم برسوّ مزاد. ليس حكماً في قضية وضع يد. الطعن فيه بطريق النقض لا يجوز.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بصفة استئنافية في قضية من قضايا وضع اليد لا يصح الطعن فيه إلا بناءً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. فالطعن فيه لقصور أسبابه أو لخلوه من الأسباب لا يجوز.الحكم كاملاً




لا يقبل الطعن في الحكم بوقوع أخطاء في بعض التقريرات القانونية الواردة بأسبابه ما دامت النتيجة التي انتهى إليها صحيحة.الحكم كاملاً




إن القانون إذ نص على جواز الطعن في الأحكام بطريق النقض والإبرام إنما قصد منطوق الأحكام دون أسبابها، ولكن إذا كانت الأسباب متصلة اتصالاً حتمياً بالمنطوق فإن الطعن في المنطوق يتناولها. وإذن فلا يجوز الطعن في الأسباب استقلالاً.الحكم كاملاً




خلوّ الحكم من الأسباب. بطلان جوهرى. حكم فى قضية من قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية. خلوّه من الأسباب. لا يصح سببا للطعن عليه بطريق النقض.الحكم كاملاً




متى كانت المحكمة قد حدّدت موضوع النزاع وأصابت فى وزن الحجج التى تقدّمت لها فى الدعوى وخرجت من ذلك بحكم سديد فى منطوقه كاف فى أسبابه لا لبس فيه ولا غموض، فليس يطعن على هذا الحكم أن يكون قد أخطأ فى ذكر عدد الشهود أو فى ذكر علاقة أحدهم بأحد طرفى الخصومة.الحكم كاملاً




مجرّد كون الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصم لا يصلح وجها للطعن بطريق النقض، بل مثل هذا الطعن إنما يقدّم لمحكمة الالتماس.الحكم كاملاً




من طلب إبطال عقد بيع بدعوى أنه هبة محرّرة بعقد عرفى لا يجوز له - بعد أن سلم له خصمه بالبطلان متمسكا بوضع اليد المدّة الطويلة وناقشه هو فى ذلك - أن يبنى طعنه أمام محكمة النقض على صورية هذا العقد: (أوّلا) لأن الصورية دفع جديد مغاير كل المغايرة لطلب البطلان بسبب شكل العقد، فلا سبيل لطرحه لأوّل مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لا يجوز الطعن بطريق النقض فى حكم قضى برفض دفع مّا إذا كان هذا الدفع سبق أن دفع به فى دعوى سابقة وقضى فيه نهائيا.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق