الصفحات

Additional Menu

الخميس، 29 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - نطاق الطعن

 

 

قضاء المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص ولائياً. أثره. اكتساب الحكم الابتدائي حجية الشيء المقضي فيه. صيرورة ذلك الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي تعلو اعتبارات النظام العام.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. ماهيته. خصومة خاصة تقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام. الحكم في موضوع الاستئناف واقع. وجوب طرحه على محكمة الموضوع.

 

 

 

 

ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي والتي لم يأخذ بها الحكم المطعون فيه ولا يصادف محلاً في قضائه.

 

 

 

 

البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تناول في أسبابه الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى .

 

 

 

 

الطعن بالنقض. أثره. عدم جوازه في غير الحالات التي بينها القانون على سبيل الحصر. ماهية تلك الحالات. تقيد محكمة النقض بأسباب الطعن.

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف .

 

 

 

 

إثارة السبب المتعلق بالنظام العام من المطعون عليه أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم. مثال في الدفع بعدم الاختصاص الولائي.

 

 

 

 

استئناف المحكوم له وحده للحكم الصادر بالتعويض طالباً زيادته. أثره. اكتساب الحكم الابتدائي حجية الشيء المقضي فيه في شأن ثبوت المسئولية قبل المحكوم عليه. عدم قبول منازعته أمام محكمة النقض في هذا الخصوص. نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة المطروحة في الاستئناف.

 

 

 

 

إثارة السبب المتعلق بالنظام العام من المطعون عليه أو النيابة العامة أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم.

 

 

 

 

إثارة غير الطاعن للمسائل المتعلقة بالنظام العام أمام محكمة النقض شرطه أن تكون متعلقة بالجزء المطعون عليه من الحكم.

 

 

 

 

وظيفة محكمة النقض. ماهيتها. ما يعرض عليها هو مخاصمة الحكم المطعون فيه. مؤدى ذلك. قصر نطاق الطعن على الخصومة التى كانت معروضة على محكمة الموضوع.

 

 

 

 

الطعن بطريق النقض عدم اتساع نطاقه لغير الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

الطعن بالنقض ينصرف إلى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وما أحال عليه من أسباب الحكم الابتدائي واتخذ منها أسباباً له.

 

 

 

 

نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على ما أورده في الأسباب من قبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف.

 

 

 

 

النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة. ما عدا ذلك. حيازته قوة الأمر المقضي. امتناع إعادة النظر فيه.

 

 

 

 

نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية فى مسألة الاختصاص النوعى. عدم الطعن على هذا الحكم وعدم تضمين تقرير الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى الموضوع

 

 

 

 

نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الحكم الذى يطعن فيه. ليس هناك نص مماثل للمادة 404 من قانون المرافعات بالنسبة للطعن بالنقض.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق