الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - حالات الطعن / مخالفة الثابت بالأوراق
المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.الحكم كاملاً
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً في بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على أن عقد الحكر لا يعدو أن يكون إيجاراًًًًً عادياًًًًً صادراًًًًً من ناظر الوقف.الحكم كاملاً
النعي على الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق التي أودعها الطاعن ملف الطعن. عدم تقديم هذه الأوراق إلى محكمة الموضوع. اعتبار الطعن خلواً من الدليل.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق