الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة إدارية عليا - ولايتها واختصاصها
قرارات التفسير الصادرة من المحكمة العليا. لها ذات القوة الملزمة للنص الذي انصب عليه التفسير. ليس لأية جهة قضائية أخرى بحث توافر شروط طلب التفسير.الحكم كاملاً
سلطة القضاء في الإحالة إلى محكمة أخرى تقتصر على حالات عدم الاختصاص المحلي أو النوعي. عدم امتدادها إلى حالات انتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص. بطلان إحالة محكمة القضاء الإداري طلباًً من طلبات رجال القضاء لا تختص به ولائياً إلى محكمة النقض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق