الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 30 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - أسباب الطعن / السبب المفتقر للدليل

 

الطعن بالنقض. وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني. إغفال ذلك. أثره. نعي عار عن الدليل. غير مقبول.

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. محاضر الجلسات مُعدة لإثبات ما يجري فيها. خلو محضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف من مثول الطاعن أو وكيله. نعى الطاعن بأن المحكمة رفضت إثبات حضوره أو وكيله رغم مثوله أمامها قبل انتهاء الجلسة دون أن يقدم الدليل على ذلك على غير أساس.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن.

 

 

 

 

التزام الخصوم أنفسهم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون.

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعن الأول دليل نعيه مما يضحى معه نعيه في هذا الخصوص وأياً كان وجه الرأي فيه - عارٍ عن الدليل.

 

 

 

 

حيث إن الطاعن لم يفصح أمام محكمة الموضوع عن ماهية ووقائع الغش الذي نسبه للمطعون ضدهم ولم يقدم الدليل عليه ولم يطلب تحقيقه فلا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عنه.

 

 

 

 

نعى الطاعن بأن أخر ميعاد في الاستئناف صادف عطلة رسمية توقف فيها العمل بالمحاكم أو أنه تحقق فيه أمر غير مألوف يستحيل وقوعه، عدم تقديمه دليل يقيني على ذلك. نعي عار من الدليل.

 

 

 

 

نعى الطاعن بأن أخر ميعاد في الاستئناف صادف عطلة رسمية توقف فيها العمل بالمحاكم أو أنه تحقق فيه أمر غير مألوف يستحيل وقوعه، عدم تقديمه دليل يقيني على ذلك. نعي عار من الدليل.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته.

 

 

 

 

التزام الطاعن بتقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في المواعيد المحددة قانوناً. تخلف ذلك. أثره.

 

 

 

 

إذا كان الطاعنون لم يقدموا رفق طعنهم دليله كما لم يحددوا في وضوح هذا الدليل من بين المحاضر الرسمية التي أشاروا إليها في أوجه النعي فإنه يكون غير مقبول.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني. تخلف ذلك. أثره. نعي بغير دليل. غير مقبول.

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعن المستندات الدالة على طعنه. نعي مفتقر إلى الدليل.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. وجوب أن يقدم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في الميعاد القانونى.

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك من أوجه الطعن. أثره.

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به أوجه الطعن في الميعاد القانوني. نعي لا دليل عليه.

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعن الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني. نعي لا دليل عليه وغير مقبول.

 

 

 

 

عدم بيان الطاعنين أدلتهم على ادعائهم بالصورية أمام محكمة الاستئناف على النحو الذي أثاروه بوجه النعي. نعي غير مقبول لما يخالطه من واقع تستقل محكمة الموضوع بتحقيقه .

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعنة صورة رسمية من الحكم الذي تمسكت بأن الحكم المطعون فيه قد فصل في النزاع خلافاً له. النعي بهذا السبب . نعي عار عن الدليل .

 

 

 

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن الشارع عدد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .

 

 

 

 

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض، أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .

 

 

 

 

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض، أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعن الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون . أثره . عدم قبول الطعن .

 

 

 

 

صورة المحرر الرسمي. عدم صدورها من الموظف المختص الذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل المحفوظ لديه. اعتبارها صورة عرفية. حجيتها في الإثبات. شرطه. (مثال في انقطاع سير الخصومة).

 

 

 

 

حيث إن الطاعنة لم تقدم ما يثبت التصريح لها بتقديم مذكرة تكميلية في فترة حجز الدعوى للحكم وأنها قدمتها في الميعاد الذي ضربته لها محكمة الاستئناف واطلع عليها الخصم، مما يكون معه النعي عارياً من دليله.

 

 

 

 

الخطأ في بيان موطن المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف، لا يؤثر في صحة إعلانه. شرط ذلك. عدم التجهيل بهذا الموطن.

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعن الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن. م 255/ 2 مرافعات. نعي بغير دليل.

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعنة صورة رسمية من التحقيق الذي تنعى على الحكم الخطأ في تأويله ومخالفة الثابت به. نعى عار عن الدليل غير مقبول.

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعن صورة محضر استجواب محكمة الاستئناف له الذي يستند إليه أو ما يدل على أن التصرف المراد إثباته تجارياً. نعي عار عن الدليل غير مقبول.

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعنة الدليل على ما تمسكت به من أوجه الطعن. نعي مفتقر للدليل. غير مقبول.

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعنين الدليل على ما ينعونه على الحكم. نعي بغير دليل. غير مقبول.

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعن الدليل على ما يتمسك به من أوجه الصفة. أثره. اعتباره سبباً مفتقراًَ للدليل غير مقبول.

 

 

 

 

التزام الطاعن بتقديم صورة الحكم المطعون فيه م 255 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1980. عدم تقديم الصورة الرسمية لهذا الحكم. أثره. عدم قبول النعي.

 

 

 

 

إذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من محضر جلسة 24/ 4/ 1979 المحددة لاستجواب الخصوم فإن ما يثيره بشأن عدم تنفيذ الحكم المطعون فيه للاستجواب وعدم الإفصاح عن سبب عدم تنفيذه يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول.

 

 

 

 

لما كان الطاعن لم يقدم صورة من صحيفة الاستئناف التي يقرر بورود دفاعه بها لتقف المحكمة على سبق تمسكه به فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً من الدليل.

 

 

 

 

النعي على الحكم التفاته عن مناقشة دفاع الطاعنة الجوهري بالتقادم. عدم تقديم الطاعنة ما يثبت أنها تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

تمسك الطاعن لأول مرة بسبب قانوني متعلق بالنظام العام. شرطه. أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم فيها على موجبه.

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعن صورة دليل تمسكه أمام محكمة الموضوع بفقد المستندات وطلبه تحقيقها. النعي على الحكم بوقف الدعوى جزاء تخلفه عن تقديم تلك المستندات. عار عن دليله.

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعن صوراً رسمية من المستندات المؤيدة لطعنه أو تقديمها بغير الطريق القانوني. م 255 قبل تعويلها بق 218 لسنة 1980. افتقار النعي إلى الدليل.

 

 

 

 

من المقرر في القضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وإذا لم تقدم الطاعنة رفق طعنها صورة من الاتفاق المشار إليه بسبب النعي حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه، فإن النعي يكون عارياً عن دليله وغير مقبول.

 

 

 

 

الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله.

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من أوجه النقض. أثره.

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به في وجه النعي. نعي لا دليل عليه.

 

 

 

 

رفض الطعن بالنقض قبل العمل بالقانون 218 لسنة 1980. النعي بعدم إيداع الثمن قبل رفع الدعوى. عدم تقديم صورة رسمية من صحيفة الدعوى وإيصال إيداع الثمن. نعي عار من الدليل.

 

 

 

 

التزام الطاعن بتقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في المواعيد المحددة قانوناًًًًً.

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعنين صورة رسمية من القرار المقول بأنه تضمن قضاء خالفه الحكم المطعون فيه. افتقار النعي إلى الدليل.

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعن صورة رسمية من الحكم المقول بصدوره بين نفس الخصوم. النعي على الحكم المطعون فيه بفصله في النزاع على خلاف ذلك الحكم . عار عن الدليل .

 

 

 

 

النعي على الحكم المطعون فيه بأنه جاء على خلاف حكم آخر حاز الحجية بين الخصوم أنفسهم دون تقديم ذلك الحكم. عار عن الدليل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتبار الحكم تاريخ الفصل في أخر القضايا التي حضر فيها الطاعن محامياً عن المطعون عليها مبدأ لسريان التقادم. نعي الطاعن على الحكم دون تقديم الدليل على قيامه بعد هذا التاريخ بأعمال يتحقق أتعاباً عنها. عار عن الدليل.

 

 

 

 

نعي الطاعن بأن مذكرة المطعون عليها لم تعلن إليه دون تقديم الدليل على ذلك. عار عن الدليل.

 

 

 

 

النعي بأن القانون السعودي لا يجيز إثبات الوكالة ببيع العقار الذي تزيد قيمته على عشرة جنيهات إلا بالكتابة دون تقديم دليل ذلك. عار عن الدليل.

 

 

 

 

عدم تقديم الدليل على أن مذكرة الخصم قدمت في غير ميعادها وأن الطاعنة لم تعلن بها. نعي مفتقر للدليل.

 

 

 

 

النعي على الحكم بالخطأ في تأويل شهادة الشهود. عدم تقديم صورة رسمية من التحقيق المشتمل على تلك الشهادة. نعي بغير دليل.

 

 

انتهاء الحكم إلى تكييف العقد بأنه عقد مدني لعدم احتوائه على شروط غير مألوفة. عدم تقديم الخصم العقد الذي يستند إليه في تعييب هذا التكييف. نعي عار عن الدليل.

 

 

إذا كانت الطاعنة لم تقدم صورة طبق الأصل من محضر التحقيق الذي تدعي بأن الحكم مسخ أقوال الشهود الثابتة فيه، فإن النعي بهذا الوجه يكون عارياً عن الدليل.

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق