الصفحات

الجمعة، 2 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة ابتدائية - اختصاصها



اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن. حدودها التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة له .الحكم كاملاً




إلغاء لجان الفصل في المعارضات في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بالقانون 10 لسنة 1990. انعقاد الاختصاص بنظر تلك المعارضات للمحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وجواز استئناف الأحكام الصادرة منها.الحكم كاملاً




ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرار لجنة الطعن الضريبي. لا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له. مقتضاه. إن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 48 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 بنظر الطعون التي تقدم لها في قرارات اللجان التي أنشأها هذا المرسوم بقانون للفصل في تقدير قيمة الأشياء المستولى عليها. اقتصار ولايتها، على نظر الطعن الموجه إلى قرارات هذه اللجان. عدم جواز طرح ما لم يسبق عرضه على اللجنة أمام المحكمة.الحكم كاملاً




انحصار المنازعة أمام اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 سنة 1945، في تقدير التعويض دون الفوائد. فصل المحكمة الابتدائية - عند المنازعة في تقدير اللجنة - في التعويض وفي طلب الحكم بالفوائد التأخيرية. تجاوز لاختصاصها. جواز استئنافه.الحكم كاملاً




النص في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية"، مفاده أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادة المشار إليها على النظر في هذه الطعون .الحكم كاملاً




إختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعن فى قرارات اللجنة. عدم اختصاصها بالقضاء بالالزام بأداء التعويض. قضاؤها بالالزام قابل للاستئناف وفقا للقواعد العامة وفى المواعيد المقررة فى قانون المرافعات.الحكم كاملاً




للمحامي والموكل طريقان لطلب تقدير الأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي هما اللجوء إلى القضاء أو إلى مجلس النقابة. اختيار أيهما أحد الطريقين ابتداء يسقط حقه في العودة إلى الطريق الآخر بدعوى مبتدأة. نظر المحكمة الابتدائية للتظلم من أمر التقدير لا يكون باعتبارها هيئة تفصل في التقدير ابتداء وإنما باعتبارها جهة طعن في تقدير أصدره مجلس النقابة.الحكم كاملاً




الطعن في عمل الخبير. قصره على المنازعة في قيمة العقار أو التعويضات. عدم اتساعه لغير ذلك من الدعاوى الفرعية التي يقيمها الخصم على من طعن.الحكم كاملاً




ولاية المحكمة الابتدائية قاصرة على نظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو من أصحاب الشأن في قرارات لجان المعارضات. هذه الطعون من نوع خاص وليست بدعوى مبتدأة. لا تملك المحكمة تقدير التعويض ابتداء.الحكم كاملاً




المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام. امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً بالطلب الذي تختص بالنظر فيه من طلبات أخرى.الحكم كاملاً




دعوى الطرد إنما تختص بنظرها المحكمة الابتدائية المنوط بها تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 الطعن على الحكم بالخطأ في تكييف العلاقة القانونية بين الطرفين إذ اعتبرها ناشئة عن عقد إيجار مع أنها في حقيقتها ترخيص في استعمال مرفق عام. هذا الخطأ بفرض حصوله ليس سبباً للطعن في الحكم عملاً بالمادة 10 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض.الحكم كاملاً




الأحكام الصادر من محاكم ابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية في مسألة اختصاص بحسب أحكام المادة 15 من لائحة الترتيب قبل العمل بقانون المرافعات الجديد. الطعن فيها بطريق النقض. لا يجوز إلا فيما قضت به في ذات مسألة الاختصاص، على أن يكون مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله لا لبطلان الإسناد.الحكم كاملاً




إن لجنة تقدير الضرائب هي بحسب المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 السلطة المختصة بالتقدير في حالة عدم الاتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب، أما المحكمة الابتدائية فتختص وفقاً للمادة 54 من نفس القانون بنظر الطعون التي ترفع إليها إما من مصلحة الضرائب .الحكم كاملاً




نزاع بين المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة المتفق عليها لا يتناول زيادة الأجرة عملا بالأمرين العسكريين رقمى 289 و315. المحكمة الابتدائية ليس لها الاختصاص المقرر فى الأمر العسكرى رقم 315.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق