الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 30 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - أسباب الطعن / بيان أسباب الطعن

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات.

 

 

 

 

أسباب الطعن. وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.

 

 

 

 

أسباب الطعن. وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.

 

 

 

 

سبب الطعن بالنقض. وجوب أن يكون مبيناً بصحيفة الطعن بياناً دقيقاً واضحاً ينفي عنه الغموض والجهالة.

 

 

 

 

صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على بيان لأسباب الطعن بياناً دقيقاً نافياًَ عنها الغموض والجهالة بحيث يبين فيها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم .

 

 

 

 

عدم بيان الطاعن الدفاع الجوهري الذي تضمنته المذكرة المنوه عنها بسبب النعي وأثر استبعادها على الحكم المطعون فيه. نعي مجهل.

 

 

 

 

عدم بيان الطاعن الخطأ الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن . م 253 مرافعات . مقصودة . تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه .

 

 

 

 

عدم بيان الطاعن الخطأ الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي غير مقبول.

 

 

 

 

لما كان الطاعن لم يقدم صورة من صحيفة الاستئناف التي يقرر بورود دفاعه بها لتقف المحكمة على سبق تمسكه به فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً من الدليل.

 

 

 

 

دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

أسباب الطعن. وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.

 

 

 

 

تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق والذي يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بنص المادة 382 من القانون المدني يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع ولا يجوز عرضها لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

إن الطاعن إذ اقتصر في بيانه على إيراد ما رآه وجهاً لبطلان إجراءات التنفيذ دون بيان موطن العيب بالحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً وغير مقبول.

 

 

 

 

صحيفة الطعن بالنقض. خلوها من الأسباب التي يبنى عليها أحد الطاعنين طعنه. أثره. بطلان الطعن بالنسبة له.

 

 

 

 

العبرة في بيان أسباب الطعن هي بما جاء بتقرير الطعن. ورود النعي بالمذكرة الشارحة دون ذلك التقرير. غير مقبول.

 

 

 

 

وجوب بيان أسباب الطعن في التقرير به بياناً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. خلو الطعن من بيان أسبابه بالمعنى الذي تطلبه القانون يترتب عليه بطلان الطعن وعدم قبوله.

 

 

 

 

عدم رسم القانون لطريقة خاصة لبيان أسباب الطعن وكفاية بيان المقصود منها بشكل ظاهر محدود.

 

 

تقديم الطالب استقالته مقرونة بشرائط. قبول الاستقالة بشرائطها. عدم الاحتفاظ بحقه فى السير فى الطعن أو بالنتائج المترتبة على الحكم فيه. انهاء رابطة التوظف. وجوب الحكم برفض الطعن.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق