الصفحات

السبت، 31 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقل - نقل بري / مسئولية الناقل البري - الإلتزام بتسليم بضاعة



اشتمال بوليصة الشحن على حق مصلحة السكة الحديد - الناقل - في تسليم البضاعة لأي شخص يكون حاملاً للبوليصة. اعتبارها في حكم سند نقل لحامله. لا يلتزم الناقل في هذه الحالة بتسليم البضاعة للمرسل إليه المعين بالاسم في البوليصة وتبرأ ذمته بتسليمها لحامل البوليصة. مجرد تدوين اسم المرسل إليه بالبوليصة ليس دليلاً بذاته على أنه قد تسلم البضاعة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق