الصفحات
▼
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - صحيفة الطعن / التوقيع عليها
صحيفة الطعن. تسطيرها على ورق مطبوع باسم محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وتذييلها بتوقيع منسوب إليه قرين عبارة "وكيل الطاعنة".الحكم كاملاً
توقيع المحامي على صحيفة الطعن. ليس له وضع معين. م 253 مرافعات. الأصل افتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.الحكم كاملاً
إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض - وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. م 253 مرافعات .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق