الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / معارضة

 

طلب الطاعن أحقية الشركة التى يمثلها فى إخراج الشقة محل النزاع من تفليسة الشركة المفلسة. مفاده. عدم اعتبار دعواه معارضة سواء فى حكم الإفلاس أو تعيين تاريخ التوقف عن الدفع

 

 

 

 

حكم إشهار الإفلاس جواز استئنافه لمن عارض فيه ورفضت معارضته.

 

 

 

 

الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. جواز الطعن فيها بطريق المعارضة. الحكم لا يعتبر حضورياً إلا إذا كان الغياب بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار أو بعد الثبوت عقب الإنكار .

 

 

 

 

جرى قضاء هذه المحكمة على أن القانون قد جعل الأصل في الإجراءات التي تتخذ أمامها بما فيها المعارضة في تقدير المصروفات أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب، وليس بأي طريق آخر.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد. دفع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

أمر تقدير الرسوم. النزاع في أساس الالتزام بالرسوم ومداه والوفاء به دون المنازعة في تقدير قلم كتاب للرسم الذي يصح اقتضاؤه. سبيل الفصل في ذلك. سلوك إجراءات المرافعات العادية لا إجراءات المعارضة.

 

 

 

 

يجوز وفقاً للقواعد العامة لمن عارض في حكم إشهار الإفلاس، ورفضت معارضته أن يستأنف هذا الحكم أو ينضم إلى أحد الخصوم المستأنفين أو المستأنف عليهم في ذات طلباتهم أمام محكمة الاستئناف طبقاً ولما كانت تقضي به المادة 412 من قانون المرافعات السابق والمادة 236/ 2 من قانون المرافعات .

 

 

 

 

اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 سنة 1945، للفصل في معارضات تقدير قيمة الأشياء المستولى عليها. هيئة إدارية خولها المشرع اختصاصاً قضائياً معيناً. فصلها في الخلاف على التقدير فصل في خصومة.

 

 

 

 

التظلم في الحكم القاضي بتحديد ميعاد الوقوف عن الدفع إنما يكون وفقاً للمادتين 390 و393 من قانون التجارة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض . بطريق المعارضة لا بطريق الدعوى المبتدأة.

 

 

 

 

تاريخ التوقف عن الدفع. تحديده في حكم إشهار الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو في حكم مستقل. عدم جواز تعدليه إلا بطريق الطعن في الحكم بالمعارضة عملاً بالمادتين 390 و394 ق التجارة أو بطريق الاستئناف طبقاً للقواعد العامة. طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأه يجعلها غير مقبولة قانوناً.

 

 

 

 

التقرير بالمعارضة في قائمة الرسوم الخاصة بطلبات رجال القضاء يجب أن يحصل في قلم الكتاب. م 23 من قانون نظام القضاء. المواد 363، 429، 449 من قانون المرافعات.

 

 

 

 

التقرير بالمعارضة في قائمة الرسوم الخاصة بطلبات رجال القضاء يجب أن يحصل في قلم الكتاب. م 23 من قانون نظام القضاء. المواد 363، 429، 449 من قانون المرافعات.

 

 

 

 

التقرير بالمعارضة في قائمة الرسوم الخاصة بطلبات رجال القضاء يجب أن يحصل في قلم الكتاب. م 23 من قانون نظام القضاء. المواد 363، 429، 449 من قانون المرافعات.

 

 

 

 

التقرير بالمعارضة في قائمة الرسوم الخاصة بطلبات رجال القضاء يجب أن يحصل في قلم الكتاب. م 23 من قانون نظام القضاء. المواد 363، 429، 449 من قانون المرافعات.

 

 

 

 

التقرير بالمعارضة في قائمة الرسوم الخاصة بطلبات رجال القضاء يجب أن يحصل في قلم الكتاب. م 23 من قانون نظام القضاء. المواد 363، 429، 449 من قانون المرافعات.

 

 

 

 

ماهية المعارضة في قرارات لجان التقدير طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. طعن من نوع خاص له إجراءات متميزة تحكمه أحكام موضوعية محددة. مدى ولاية المحكمة بالنظر فيه. ليست مطلقة. عكس الحال في الدعوى المبتدئة أو دعوى التعويض الأصلية.

 

 

 

 

قاعدة سماع دفاع المحكوم عليه متى عارض. تعلقها بالنظام العام لا يحول دونها كون الحكم صدر نهائياً بالنسبة إلى زملائه الحاضرين.

 

 

 

 

لا على الحكم الصادر في المعارضة إذا أعرض عن الرد كل ما ورد في الحكم الملغي. حسبه أن يكون مقاماً على دعائم كافية لحمله.

 

 

 

 

عدم منازعة الطاعن لخصمه في طلباته سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف وعدم رفعه استئنافاً عن الحكم الابتدائي.

 

 

 

 

إعلان صحيفة المعارضة في ظل قانون المرافعات القديم سريان هذا القانون على إجراءاتها وأحكامها.

 

 

 

 

بيان أسباب المعارضة في صحيفة المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي.

 

 

 

 

المعارضة في تقدير الخبير لثمن العقار المنزوع ملكيته. ميعادها. بدايته. حصول الاستيلاء باتفاق الطرفين كتابة مع احتفاظ كل منهما بحقه في الاعتراض على تقدير الثمن. القول بأن ميعاد المعارضة في تقدير الخبير للثمن هو الميعاد المنصوص عليه في قانون نزع الملكية. خطأ.

 

 

 

 

عدم الطعن في الحكم بطريق المعارضة لا يعد قبولاً للحكم مانعاً من الطعن فيه بطريق النقض لأنه إذا صدر حكم غيابي فللمحكوم عليه أن يتجاوز عن حقه في الطعن بطريق المعارضة وأن يطعن فيه بطريق الاستئناف أو النقض مباشرة حسب الأحوال.

 

 

 

 

المعارضة التى أجازها القانون فى الفقرة الثانية من المادة 249 من قانون التجارة فى تقدير أتعاب وكيل الدائنين

 

 

 

 

الأصل فى الخصومة أن تقوم بين طرفيها من الأحياء، فإن أدرك الموت أحدهم وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم، وقفت الاجراءات بحكم القانون

 

 

 

 

متى كان الطاعنان قد استندا في دفع الدعوى إلى عدم جواز الرجوع في البدل بعد مضي خمس سنوات من تاريخ عقد المعاوضة تطبيقاً للمادة 359 من القانون المدني (القديم) الذي يحكم النزاع ولم يرد الحكم على هذا الدفاع مع ما له من أثر في مصير الدعوى فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد هو دفع بعدم قبول الدعوى. لا يسقط الحق فيه بعدم التمسك به في صحيفة الاستئناف.

 

 

 

 

المادة 339 من قانون المرافعات التى لا تجيز المعارضة من الغائب مرة أخرى فى الحكم الغيابى الصادر فى معارضته الأولى لا تنطبق على المعارضة فى تقدير أتعاب الخبير، إذ هذه المعارضة إن هى إلا تظلم من الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتقديرها.

 

 

 

 

تنبيه نزع ملكية. المعارضة فيه بناء على المقاصة. رفض المعارضة. إعادة التنبيه. المعارضة فيه بناء على أن المعارض محجوز لديه وعلى أنه وكيل عن الحاجز. الحكم الصادر في المعارضة الثانية بقبولها. الطعن فيه بدعوى مخالفته للحكم السابق صدوره في المعارضة الأولى. لا يجوز لاختلاف الموضوع في المعارضتين.

 

 

 

 

إن الظاهر من نصوص المواد 539 و548 وما بعدها من قانون المرافعات أنه إذا رفع المدين معارضة في التنبيه بنزع الملكية، وكانت معارضته واقفة للتنفيذ، ثم حكم برفضها، فلا يجوز للدائن أن يطلب نزع الملكية قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم إذا كان انتهائياً أو من تاريخ انقضاء ميعاد استئنافه إذا كان ابتدائياً.

 

 

 

 

إنه ولو أن المادة 118 الواردة في الباب الرابع من قانون المرافعات تحت عنوان "الأحكام" توجب نظر المعارضة في تقدير المصاريف أمام المحكمة بأودة المشورة بناءً على طلب أحد الأخصام حضور الآخر في ميعاد أربع وعشرين ساعة.

 

 

 

 

إن القانون قد نظم للمدين معارضة مستقلة عن دعوى نزع الملكية يرفعها لمحكمة مختصة، بينها له فى المادة 548 مرافعات؛ فان رفعها لها بطريق الاستعجال فى ظرف الخمسة عشر يوما التالية لإعلان التنبيه كان على قاضى نزع الملكية وقف إجراءات التنفيذ حتى تفصل هى فيها ويصبح الحكم انتهائيا.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق