الصفحات
▼
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة مدنية
حكم الطاعة. لا اختصاص للمحاكم المدنية بنظر أي نزاع في شأنه .الحكم كاملاً
إن المحكمة المدنية حين ترفع إليها دعوى تزوير فرعية تكون مختصة بتقدير الوقائع المقدّمة إليها لإثبات التزوير من الوجهة المدنية دون الجنائية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق