الصفحات

الخميس، 8 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة النقض - ولايتها واختصاصها - اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية



تعارض حكم المجلس الملي الإنجيلي باعتبار عقد زواج قبطيين أرثوذكسيين قائماً، مع حكم المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس القاضي بالفصل بين الزوجين والتصريح لكل منهما بالزواج. اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بالفصل في هذا التنازع.الحكم كاملاً




التنازع بين محكمة استئنافية قضت في موضوع دعوى مطالبة بأجرة وبين محكمة جزئية رفع إليها ذات النزاع وأصرت على نظره مرة أخرى ليس من صور التنازع الذي تختص بنظره الهيئة العامة للمواد المدنية طبقاً للمادة 21 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية بأي شأن من شئونهم. يستثنى من ذلك ما يتعلق بالتعيين أو النقل أو الندب فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية.الحكم كاملاً




طلب رد ما انقطع كاحتياطي معاش. عدم اعتباره منازعة في المعاش الاستثنائي المقرر للطالب. هذا الطلب مما يدخل في الطلبات الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها في المادة 90 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




مناط اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بالفصل في النزاع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص قيام نزاع في شأنه بين محكمة مدنية وأخرى شرعية. النزاع بين دائرتين من دوائر المحكمة لا يدخل في اختصاص الهيئة العامة.الحكم كاملاً




اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون القضاة. يستثنى من ذلك قرارات التعيين والنقل والندب والترقية، هذه القرارات لا يطعن عليها بأي طريق.الحكم كاملاً




المقصود بما نصت عليه المادة 90 من قانون السلطة القضائية من اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن القرارات المتعلقة بشئون القضاة، هو اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها .الحكم كاملاً




منازعة وزارة العدل في إعمال أثر الحكم بإلغاء قرار النقل، إلى إدارة قضايا الحكومة، قرار إداري. محل التقاضي بشأنه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية التي تتسع ولايتها للفصل في جميع طلبات رجال القضاء فيما عدا التعيين والترقية والنقل والندب.الحكم كاملاً




اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض قاصر على إلغاء القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاة والخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت وطلبات التعويض الناشئة عن ذلك. لا يتسع هذا الاختصاص لطلب التعويض عن عمل غير مشروع لا صلة له بشأن من شئون القضاة.الحكم كاملاً




تقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بالقواعد التي وضعها القانون 57 سنة 1959 في بيان ما يجوز الطعن فيه وما لا يجوز. عدم تضمن قانون السلطة أحكاماً خاصة في هذا الشأن. عدم جواز الطعن في حكم صدر من المحكمة البدائية الأرثوذكسية بالإقليم الشمالي. اعتباره غير صادر من محكمة استئنافية.الحكم كاملاً




النزاع السلبي والإيجابي ومخالفة قواعد الأصول والقانون عدم قصر اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض - في مسائل الأحوال الشخصية - على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي للهيئة ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون.الحكم كاملاً




لا يشترط لاختصاصها أن يكون الطالب وقت تقديمه من رجال القضاء العاملين يكفي أن يكون الطالب صادراً في شأن قاضٍ ولو زالت عنه هذه الصفة عند تقديم طلبه.الحكم كاملاً




اختصاصها بالفصل في طلب وفقاً لحكم المادة 3 من قانون السلطة القضائية. اختصاصها هذا ينعقد أيضاً للطلب اللاحق الذي يرفع بعد صدور هذا القانون ما دام مكملاً للطلب السابق ويعتبر أثراً من آثاره.الحكم كاملاً




ليس في المواد 17 فقرة ثانية، 18، 19، 21 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية ما يوجب تقديم الطلب إلى الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض في وقت معين.الحكم كاملاً




تقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة في نظر الطعون المقدمة لها بقواعد قانون المرافعات في بيان ما يجوز الطعن فيه وما لا يجوز. عدم تضمن قانون أحكاماً خاصة في هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة.الحكم كاملاً




ليس في المواد 17 فقرة ثانية، 18، 19، 21 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية ما يوجب تقديم الطلب إلى الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض في وقت معين .الحكم كاملاً




تقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة في نظر الطعون المقدمة لها بقواعد قانون المرافعات في بيان ما يجوز الطعن فيه وما لا يجوز.الحكم كاملاً




مؤدى نص الم 21 من قانون السلطة القضائية أن الطلب الذي يقدم إلى هذه الهيئة بوصفها محكمة تنازع أو محكمة طعن وإن كان لا يستوجب في شأن الاختصاص صدور حكم نهائي من إحدى المحاكم الروحية أو المذهبية .الحكم كاملاً




تعلق الصفة في الدعوى بأصول المحاكمة. لا محل لإثارتها في طلب مقدم بشأن مخالفة حكم روحي لقواعد الأصول ما دام لم يصدر بعد حكم في الدعوى حتى ينظر في مخالفته لهذه الأصول.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق