الصفحات

السبت، 17 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية تعاقدية



مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة فى الأوراق المرهونة. مسئولية عقدية. التزامه ببذل عناية الرجل المعتادالحكم كاملاً




اتفاق التحكيم. تحديد نطاقه وفقاً لعقد ضمان المخاطر الصادر من الشركة الطاعنة إلى الشركة المصدرة. أثره. خضوع التعويض لأحكام المسئولية العقدية أو المسئولية التقصيريةالحكم كاملاً




استحقاق التعويض عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى أو التأخير فى تنفيذه. شرطه. وجود خطأ فى جانبه.الحكم كاملاً




استعمال حق الدفاع الشرعي في حدوده. أثره. رفع المسئولية ولو نشأ عنه ضرر للغير . تجاوز هذه الحدود أو توافر حالة الضرورة . عذر شرعي موجب لتخفيف المسئولية . المادتان 166، 168 مدني .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأن ترميم الطابق الأرضي الذي قام به وباقي المستأجرين تم تحت إشراف مهندس نقابي تفادياً لانهيار العقار لتراخي الملاك في ترميمه وامتناع الجهة الإدارية عن الترخيص لهم بترميمه ورفض دعوى الملاك بإزالة الطوابق الثلاثة العليا لخطورتها وطلبهم إثبات حالة العقار وتدليله على ذلك بالمستندات .الحكم كاملاً




دعوى الطاعن (المشتري) بإلزام المطعون ضده (البائع) بالتعويض لعدم تنفيذ التزامه التعاقدي بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعة. خضوعها للأحكام العامة في التقادم .الحكم كاملاً




إقرار المطعون ضده في عقد البيع بأنه باع للطاعن شقة مفرزة بعقار تتعادل مع حصة شائعة فيه وبخضوع البيع لقواعد ملكية الطبقات المنصوص عليها في المواد من 856 حتى 869 مدني .الحكم كاملاً




مسئولية المقاول عن سلامة البناء. امتدادها إلى ما بعد تسليم البناء في حالة ما إذا كانت العيوب به خفية. اعتبارها مسئولية عقدية. تحققها بمخالفة المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها أو انحرافه عن تقاليد الصنعة وعرفها أو نزوله عن عناية الشخص المعتاد في تنفيذ التزامه.الحكم كاملاً




مسئولية الطبيب. عدم قيامها على التزام بتحقيق غاية. التزامه ببذل عناية فنية معينة هي التي تقتضيها أصول المهنة التي ينتمي إليها. مناطه. ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثانية والمستقرة في علم الطب.الحكم كاملاً




دعوى الطاعن (المشتري) بمطالبة المطعون ضدهم (البائعين) بتعويض الأضرار التي لحقته نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية الناشئة عن عقد البيع. من وجوب توفير مياه الري بالكمية والضغط اللازمين لتشغيل أجهزة الري المحوري أساسها الأحكام العامة المسئولية العقدية.الحكم كاملاً




المقاول الأصلي. التزامه تجاه صاحب العمل بإنجاز العمل محل عقد المقاولة بما في ذلك أعمال المقاول من الباطن. مسئوليته عن إخلال مقاول الباطن بالتزاماته. مسئولية عقدية. أساسها. افتراض أن كل أعمال وأخطاء مقاول الباطن تعتبر بالنسبة لصاحب العمل صادرة من المقاول الأصلي. م 661 مدني.الحكم كاملاً




قيام الخطأ فى المسئولية العقدية كفاية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد رفع المسئولية عنه بإثباته رجوع عدم التنفيذ إلى قوة قاهرة أو بسبب اجنبى أو بخطأ المتعاقد الآخر.الحكم كاملاً




المسئولية التقصيرية. عدم جواز الأخذ بأحكامها في حالة الارتباط بعلاقة عقدية سابقة. الاستثناء، إخلال المتعاقد الذي يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأً جسيماً. علة ذلك. استخلاص عناصر الغش من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بموجبه بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية. إصابة الراكب بضرر أثناء تنفيذ العقد. كفايته لقيام مسئولية الناقل بغير حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه.الحكم كاملاً




خطأ الحكم القاضي برفض دعوى التعويض استناداً إلى أن إصابة الراكب قد نشأت عن خطأ الغير المتمثل في وقوف الركاب بباب عربة السكك الحديدية وتزاحمهم وتدافعهم حال دخول القطار محطة الوصول. خطأ الغير على هذا النحو كان في مقدور هيئة السكك الحديدية توقعه أو تفاديه.الحكم كاملاً




للمشترى - عند استحقاق كل المبيع أو بعضه ورده المبيع للبائع - أن يطالب الأخير بالمبالغ المبينة بالمادة 443 مدني ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية.الحكم كاملاً




اختيار المشترى استبقاء المبيع استحقاق بعضه. أثره. عدم أحقيته إلا في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي. شمول التعويض قيمة ما استحق من المبيع وقت الاستحقاق. عدم استحقاق المشترى للفوائد القانونية في هذه الحالة. م 444 مدني.الحكم كاملاً




ضمان المقاول لعيوب البناء. شموله التهدم الكلي أو الجزئي أو العيوب التي تهدد متانة البناء وسلامته.الحكم كاملاً




جواز الاتفاق بين طرفي عقد الوكالة - في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم - على حق الموكل في عزل الوكيل في أي وقت دون مسئوليته عن التعويض.الحكم كاملاً




خلو العقد من اتفاق على تقدير التعويض في حالة تعطل التليفون وتضمنه الحق في مطالبة الهيئة برد قيمة الاشتراك.الحكم كاملاً




يصح في القانون تضمين شروط المزايدة - في العقود المدنية التي تبرمها الإدارة بشأن نشاطها الخاص .الحكم كاملاً




التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق. التزام ببذل عناية. م 704/ 2 مدني.الحكم كاملاً




عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بتحقيق غاية هي وصول الراكب سليماً. ثبوت إصابة الراكب أثناء تنفيذ العقد. كفايته لقيام مسئولية الناقل.الحكم كاملاً




طلب الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر. لا يعد جميعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية.الحكم كاملاً




طلب الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر لا يعد جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية .الحكم كاملاً




أستخلاص ارتكاب الشخص للفعل الضار الموجب للمسئولية العقدية. واقع. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




عناصر التعويض. شمولها ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه إخلال المتعاقد معه بالتزامه.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. انقضاؤه بهلاك العين المؤجرة كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ العقد من تلقاء نفسه.الحكم كاملاً




عدم أحقية المستأجر في شغل وحدة جديدة بالعقار بعد إعادة بنائه ولو تسبب المالك في هدم العقار حتى سطح الأرض.الحكم كاملاً




أن يكون هدم العقار وإعادة بناؤه تم وفقاً للشروط والأوضاع المبينة بالمادة 49 المذكورة. مخالفة ذلك. أثره.الحكم كاملاً




جواز الاتفاق على تشديد مسئولية الناقل عن الحد القانوني المنصوص عليه في المعاهدة. الاتفاق على تخفيف مسئوليته والنزول بها عن الحد القانوني المنصوص عليه فيها. باطل. أثره. تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة في القانوني المدني في شأن المسئولية التعاقدية.الحكم كاملاً




الضرر الذي يصيب أحد المتعاقدين نتيجة إخلال الطرف الآخر بالتزامه التعاقدي يوجب تطبيق أحكام العقد والمسئولية العقدية. إرجاع المضرور الضرر إلى استعمال الآخر لطرق احتيالية أو اقترافه جرماً أو ارتكابه خطأ جسيماً معادلاً للغش يوجب إعمال أحكام المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً




المسئولية التقصيرية. عدم جواز الأخذ بأحكامها في حالة الارتباط بعلاقة عقدية سابقة الاستثناء. إخلال المتعاقد الذي يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً. علة ذلك. استخلاص عناصر الغش من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي اعتباره خطأ يرتب مسئوليته.الحكم كاملاً




التعويض عن المسئولية العقدية اقتصاره على الضرر المباشر المتوقع.الحكم كاملاً




عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي - أو التأخير في تنفيذه - خطأ تقوم به مسئوليته التي يدرأها إلا إثباته قيام السبب الأجنبي.الحكم كاملاً




المسئولية العقدية. الإعذار غير لازم فيها عند الإخلال بالتزام سلبي.الحكم كاملاً




عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. خطأ تقوم به مسئوليته.الحكم كاملاً




تحديد نطاق العقد. مفاده. عدم الاقتصار على إلزام المتعاقد بما ورد فيه من التزامات إنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقانون .الحكم كاملاً




إخلال المؤجر بالتزامه بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. م 571 مدني. للمستأجر طلب التنفيذ العيني .الحكم كاملاً




الأصل تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً . التنفيذ بطريق التعويض . شرطه . المادتان 203/ 1، 215 من القانون المدني. تسود المدين عن تنفيذ التزامه العقدي. خطأ موجب للمسئولية .الحكم كاملاً




قيام شركة المطعون ضدها بتضمين أمر التوريد شروطاً مغايرة لما تلاقت عليه إرادة المتعاقدين. اعتباره تعديلاً للعقد بإرادتها المنفردة غير جائز .الحكم كاملاً




وجود الشرط الجزائي في العقد . مؤداه . افتراض وقوع الضرر . للمدين إثبات عدم وقوعه .الحكم كاملاً




مسئولية المؤجر عن هلاك العين المؤجرة بغير خطأ المستأجر. عدم مسئوليته عما يحدثه هذا الهلاك من ضرر بالمستأجر إلا إذا ثبت وقوع خطأ منه.الحكم كاملاً




عقد النقل الجوي الدولي. عدم وجود تذكرة السفر أو عدم انتظامها أو ضياعها. لا أثر له على قيام العقد أو صحته. مؤدى ذلك. خضوعه لأحكام اتفاقية فارسوفيا.الحكم كاملاً




رضاء المؤجر باستعمال المكان بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة. أثره.الحكم كاملاً




التعويض في المسئولية العقدية في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم.الحكم كاملاً




النص في مشارطة إيجار السفينة على التزام المرسل إليه بتفريع البضاعة. مفاده. تفريغ البضاعة بمعرفة المرسل إليه. عدم دلالته على التسليم الفعلي قبل التفريع. ماهية التسليم.الحكم كاملاً




الخطأ العقدي أساسه. إخلال المدين بالتزامه العقدي. استناد الحكم في قضائه بالتعويض إلى إخلال الطاعنة بالتزاماتها الناشئة عن عقد العمل دون بيان سنده في قيام هذه الالتزامات ومصدرها. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. اعتباره خطأ يرتب مسئوليته. النص في العقد على الشرط الجزائي. أثره. تحقق الضرر. على المدين عبء إثبات عدم تحققه. افتراض تناسب التعويض المتفق عليه مع الضرر الذي لحق الدائن ما لم يثبت المدين خلاف ذلك.الحكم كاملاً











الشرط الجزائي. تحقيقه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين. عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين.الحكم كاملاً




التزام الناقل البحري، التزام بتحقيق غاية. هي تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه. تسلم البضاعة إلى مصلحة الجمارك غير مبرئ لذمة الناقل. عله ذلك. جواز نفي هذه المسئولية بإثبات الناقل للسبب الأجنبي أو القوة القاهرة.الحكم كاملاً




طلب الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر. لا يعد جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية. علة ذلك.الحكم كاملاً




عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي خطأ تقوم به مسئوليته التي لا يدرأها إلا إثباته قيام السبب الأجنبي.الحكم كاملاً




المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. نطاق كل منهما. إخلال المتعاقد الذي يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً. وجوب إعمال أحكام المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً




المدين في المسئولية العقد به. التزامه بتعويض الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد. الضرر المتوقع. قيامه بمعيار موضوعي لا شخصي.الحكم كاملاً




عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية.الحكم كاملاً




عقد نقل الأشخاص. خطأ الغير الذي يعفي الناقل من المسئولية قبل الراكب المضرور. شرطه. ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون وحده هو سبب الضرر.الحكم كاملاً




رفض دعوى فسخ البيع لقيام المشتري بسداد باقي الثمن في الوقت المناسب. رفض طلب إلزام المشتري بالتعويض المتفق عليه في العقد لانتفاء الخطأ في جانبه. صحيح.الحكم كاملاً




وقوع خطأ من المقاول الذي عهد إليه مالك المتبقي بترميمه أدى إلى هدمه. مسئولية المالك قبل المستأجر عن هذا الخطأ. لا محل لتعليق الحكم في دعوى المستأجر بالتعويض على الحكم في دعوى المالك بالتعويض ضد المقاول.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن إخلال العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بالتزاماتهم عدم سقوطها بالتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 172 مدني علة ذلك.الحكم كاملاً




مسئولية أمين النقل مسئولية تعاقدية إلتزامه بتعويض الشاحن عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ما لم يتفق على إعفائه من المسئولية أو تخفيفيها.الحكم كاملاً




علم تصديق نظارة المالية على بيع زوائد التنظيم التي يتجاوز ثمنها عشرة جنيهات أثره بقاء الأرض المبيعة علي ملك الجهة البائعة م18 من شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة.الحكم كاملاً




ورود الشرط الجزائي في العقد. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان الملتزم مقصراً من عدمه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً.الحكم كاملاً




تعليق سداد التعويض للمؤمن له على حصول شركة التأمين على قيمة البضاعة التالفة من شركات إعادة التأمين. تراخي الشركة عدة سنوات دون مبرر مما حال دون تحقق الشرط. خطأ يوجب مسئوليتها عن التعويض.الحكم كاملاً




جواز إبرام العقود بين الدولة أو غيرها من الأشخاص الإدارية العامة وبين إحدى شركات القطاع العام. تعاقد وزارة السياحة مع إحدى شركات القطاع العام على أن تقوم بشحن متاع الطاعن إلى مصر، اشتراط لمصلحة الغير.الحكم كاملاً




تكييف الحكم للعقد بأنه عقد إرشاد. إقامة قضائه على مسئولية السفينة عن الأضرار التي تصيب سفينة الإرشاد أثناء عمليات الإرشاد وفقاً للقانون 130 لسنة 1948 بتنظيم الإرشاد بميناء الإسكندرية. لا خطأ.الحكم كاملاً




العقد الإداري يرد عليه الفسخ برضاء الطرفين. لجهة الإدارة في حالة عدم تنفيذ التعاقد لالتزاماته مصادرة التأمين وفرض جزاءات مالية دون حاجة للالتجاء إلى القضاء أو إثبات أن ضرراً قد أصابها. جواز إعفائها له من تطبيق هذه الجزاءات.الحكم كاملاً




العجز اللاحق بالبضاعة أثناء الرحلة البحرية. الاتفاق على إعفاء الناقل من المسئولية أو تخفيفها عن الحد الذي وضعته معاهدة بروكسل. باطل بطلاناً مطلقاً.الحكم كاملاً




متى كان البند الثالث عشر من سند الشحن قد حدد مسئولية الشركة الناقلة بأقل القيمتين، أما سعر تكلفة البضائع الهالكة والتالفة أو سعرها في ميناء الوصول، فإن مجال إعمال هذا الشرط يكون قاصراً على حالة حدوث العجز أو التلف قبل شحن البضاعة أو بعد تفريغها.الحكم كاملاً




جواز إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة بشرط مراعاة مهلة الإخطار المقررة في القانون. هذا الإنهاء لا يرتب مسئولية طالما استند إلى ما يبرره. تخطئه الحكم إذ أقر إنهاء العقد في غير الحالات الواردة في قانون العمل. لا سند له من القانون.الحكم كاملاً




الشرط الجزائي تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين.الحكم كاملاً




جواز الجمع بينهما في ظل القانون المدني القديم لاختلاف أساس كل منهما.الحكم كاملاً




التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة وحفظها. أساسه المسئولية العقدية.الحكم كاملاً




تحقق الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف المضرور بإثباته. إدعاء المسئول بانتفاء الضرر أو بأن تقدير التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة. تحمله عبء إثباته.الحكم كاملاً




مسئولية الناقل قبل الشاحن عن نقل البضاعة المشحونة بحراً وتوصيلها بحالتها إلى ميناء الوصول. مسئولية عقدية. وجوب الوقوف في تقدير التعويض عند حد الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد. م 221 مدني.الحكم كاملاً




عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي خطأ يرتب مسئوليته إلا إذا دفعها بإثبات السبب الأجنبي.الحكم كاملاً




مسئولية الناقل عن عجز الطريق. خضوعها لأحكام معاهدة بروكسل. إعفاء الناقل من المسئولية إذا لم يجاوز العجز النسبة التي جرى بها العرف.الحكم كاملاً




التزام المؤجر بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً




المدين في المسئولية العقدية يلتزم بتعويض الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد. الضرر المتوقع يقاس بمعيار موضوعي لا شخصي.الحكم كاملاً




إخلال الناقل بالتزامه بتسليم البضاعة للمرسل إليه بميناء الوصول. يوجب تعويض المرسل إليه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.الحكم كاملاً




إذا أوضح الحكم في أسبابه عناصر الضرر الذي لحق المطعون عليه بسبب خطأ الطاعن وبين وجه أحقيته في التعويض عن كل عنصر منها، فإنه لا يعيبه تقدير تعويض إجمالي عن تلك العناصر.الحكم كاملاً




نفي الخطأ في المسئولية العقدية. يكون بإثبات المتعاقد أن عدم تنفيذه لالتزاماته يرجع للقوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ المتعاقد الآخر.الحكم كاملاً




تقرير الحكم مسئولية البنك نحو عميله بأسباب كافية لحمل قضائه. النعي عليه فيما تزيد فيه بعد ذلك غير منتج.الحكم كاملاً




الاتفاق في شروط المزايدة على حق وزارة التموين في مصادرة التأمين والتزام الراسي عليه المزاد بأجرة التخزين والمصاريف الإدارية والفوائد عند إخلاله بالتزاماته.الحكم كاملاً




إثبات الخطأ الموجب للمسئولية العقدية على أحد العاقدين هو تقدير موضوعي تستقل به محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




المدين في المسئولية العقدية - في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم - يلتزم بتعويض الضرر المتوقع وقت التعاقد. معيار الضرر المتوقع موضوعي لا شخصي.الحكم كاملاً




مسئولية الطبيب الذي اختاره المريض أو نائبه لعلاجه هي مسئولية عقدية. والطبيب وإن كان لا يلتزم بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه وبين مريضه بشفائه أو بنجاح العملية التي يجريها له.الحكم كاملاً




التزام الناقل بضمان الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه. التزام بتحقيق غاية. ثبوت تلف الأشياء أو هلاكها أثناء تنفيذ عقد النقل. كفاية ذلك لإثبات عدم قيام الناقل بالتزامه. قيام مسئوليته عن الضرر بغير حاجة لإثبات وقوع الخطأ من جانبه. عدم ارتفاع هذه المسئولية إلا لعيب في ذات الأشياء أو لقوة قاهرة أو خطأ من الغير.الحكم كاملاً




عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئولية .الحكم كاملاً




المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. استقلال كل منهما بأحكام خاصة خصه المشرع بها بقصد تحديد نطاق كل منها. مناط العمل بأحكام كل من المسئوليتين.الحكم كاملاً




المسئولية العقدية عن تعويض الضرر لا ترتفع عن المدين بإقرار الغير بتحمل هذه المسئولية عنه ما دام الدائن المضرور لم يقبل ذلك ولم يكن طرفاً في الورقة التي أقر فيها الغير بتحمل تلك المسئولية .الحكم كاملاً




رفع دعوى المسئولية على أساس أنها مسئولية عقدية. إضافة أساس المسئولية التقصيرية طبقاً للمادة 163 مدني في مرحلة الاستئناف.أخذ محكمة الاستئناف بالأساس الأخير باعتبار المدعى عليه مسئولاً مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.الحكم كاملاً




العقود الإدارية. إخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزامه. أثره. حق الادارة فى توقيع الغرامة المتفق عليها ومصادرة التأمين دون توقف على ثبوت ضرر. الإعفاء من المسئولية. مناطه القوة القاهرة. فعل الإدارة.الحكم كاملاً




يشترط فى القوة القاهرة التى يترتب عليه عدم المسئولية عن تعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد أن يكون من شأنها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض.جعل الوفاء بالالتزام مستحيلا وأن تكون غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعها.الحكم كاملاً




متى كان الشاحن لم يدع أن خطأ مصلحة الجمارك قد ترتب عليه استحالة تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل بينه وبين هيئة السكك الحديدية فإنه لا يمنع من مسئوليته عن تنفيذ العقد قبل الهيئة المذكورة ما تمسك به من دفاع استند فيه إلى المادة 165 .الحكم كاملاً




عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى بالتعويض على الخطأ العقدي لا يمنع المحكمة الاستئنافية من بناء حكمها على خطأ تقصيري.الحكم كاملاً




خضوع دعوى المسئولية المترتبة على تخلف أمين النقل عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن عقد النقل لتقادم مدته 180 يوماً "م 104 تجاري". في حالة الغش أو الخيانة تكون الدعوى مستندة إلى المسئولية التقصيرية لا المسئولية العقدية .الحكم كاملاً




تعويض المستأجر في حالة تعرض المؤجر بما يخل بانتفاعه أساسه المسئولية التعاقدية التي تقضي بتعويض الضرر المباشر المتوقع. ارتكاب المؤجر غشاً أو خطأ جسيماً. تعويض المستأجر في هذه الحالة يشمل جميع الأضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة الحصول.الحكم كاملاً











اقتصار التعويض في المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول. في المسئولية التقصيرية يكون التعويض عن أي ضرر مباشر متوقعاً كان أو غير متوقع. تقدير التعويض على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً




تسلم رب العمل البناء تسلماً نهائياً غير مقيد بتحفظ ما من شأنه أن يغطي ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسلم أو معروفة لرب العمل، أما ما عدا ذلك من العيوب مما كان خفياً لم يستطع صاحب البناء كشفه عند تسلمه البناء فإن التسليم لا يغطيه ولا يسقط ضمان المقاول والمهندس عنه.الحكم كاملاً




يكفي لقيام الضمان المقرر في المادة 651 سالفة الذكر حصول تهدم بالمبنى ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها وبحسب الحكم إقامة قضائه بمسئولية المقاول طبقاً لهذه المادة على حدوث هذا التهدم خلال مدة الضمان.الحكم كاملاً




اعتبار المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن. العلاقة بينه وبين الناقل يحكمها سند الشحن وحده. هذا السند هو الذي يحدد التزام الناقل في الحدود التي رسمها ذلك السند وهي حدود لا يترتب عليها إلا المسئولية العقدية.الحكم كاملاً




المقاول الذي يعمل بإشراف رب العمل الذي جعل نفسه مكان المهندس المعماري. الأصل عدم مساءلته عن تهدم البناء أو عيوبه إذا كان ذلك ناشئاً عن الخطأ في التصميم. اشتراكه في المسئولية مع رب العمل متى كان على علم بالخطأ في التصميم وأقره أو كان الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفى أمره على المقاول المجرب.الحكم كاملاً




دعوى المسئولية التي يرفعها المؤمن له على المؤمن عن تلف البضاعة، شرطها، قيام المؤمن له بعمل احتجاج في ظرف 48 ساعة من تاريخ تسلم البضاعة وأن يتبع ذلك برفع الدعوى في خلال 31 يوماً من تاريخ الاحتجاج.الحكم كاملاً




عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى. مثال ذلك التعويض عن العمل غير المشروع. يكون محل الالتزام معلوم المقدار إذا كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير.الحكم كاملاً




ليس للمؤمن أن يدعى بأن ضررا قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين إذ أن هذا الوفاء من جانبه تنفيذ لالتزامه التعاقدى.الحكم كاملاً




طرح التزام استغلال المرفق فى المزاد من جديد. إنهاء الادارة عقد استخدام عامل لهذه المناسبة دون مبرر قانونى.الحكم كاملاً




استيلاء الادارة على المرفق العام ثم إسقاطها الالتزام عن الملتزم السابق وإدارتها المرفق مباشرة.الحكم كاملاً




اندفاع كل من المسئوليتين بإثبات السبب الأجنبي في وقوع الحادث.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق