الصفحات

Additional Menu

الخميس، 29 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - إعلان الطعن

 

 

إعلان الطعن. الأصل أن يكون لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي. م 214/ 1 مرافعات. ماهية هذا الموطن. الموطن العام للشخص وفقاً لأحكام القانون المدني .

 

 

 

 

رفع الطعن. تمامه بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب. إعلان الطعن. عمل إجرائي تال لرفعه. مؤداه. بطلان الإعلان. لا أثر له على الطعن الذي تم صحيحاً في ذاته.

 

 

 

 

إعلان الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن بالنقض في موطنها الوارد بمرحلتيّ التقاضي وحضور محام عنها بجلسة المرافعة بناء على هذا الإعلان. دفع الأخير ببطلان الإعلان لعدم حصوله في مقر الشركة الرئيسي. لا أساس له.

 

 

 

 

إعلان الطعن وجوب أن يكون لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي.

 

 

 

 

الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض . م 256/ 3 مرافعات . ماهيته . تجاوزه لا يرتب البطلان سواء تم الإعلان قبل العرض على المحكمة في غرفة مشورة أم تراخى إلى ما بعد ذلك .

 

 

 

 

تقديم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم بالرد على أسباب الطعن في الميعاد القانوني. مؤداه. تحقق الغاية من إعلانهم بصحيفة الطعن. التمسك ببطلان الإعلان غير مقبول.

 

 

 

 

الميعاد المحدد لإعلان الطعن بالنقض. مجرد ميعاد تنظيمي. لا بطلان في مجاوزته. م 256/ 3 مرافعات.

 

 

 

 

علم المطعون ضدهم بالطعن وتقديمهم مذكرة بالرد على أسباب الطعن في الميعاد القانوني. تمسكهم ببطلان إعلان صحيفة الطعن.

 

 

 

 

وجوب إعلان الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً. ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان م 256/ 3 مرافعات. علم المطعون ضده بالطعن تتحقق به الغاية من الإعلان. لا محل لإعمال حكم المادة (70) مرافعات. علة ذلك.

 

 

 

 

علم المطعون ضده بالطعن وتقديم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. أثره. تحقق الغاية من الإعلان. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراءات الإعلان في هذه الحالة. غير مقبول.

 

 

 

 

الحكم بسقوط الخصومة. شرطه. أن يكون عدم السير في الدعوى راجعاً إلى فعل المدعي أو امتناعه. تراخي قلم الكتاب في تسليم أصل صحيفة الطعن بالنقض وصورها إلى قلم المحضرين. لإعلانها. لا محل للحكم بسقوط الخصومة. م 256/ 2 مرافعات.

 

 

 

 

توقيع المحامي على أصل صحيفة الطعن بالنقض. إغفال التوقيع على صورتها. لا بطلان.

 

 

 

 

جواز رفع الطعن في الحكم وإعلانه في مواجهة المحكوم له - الذي زالت صفته - أثناء ميعاد الطعن، إذا تحقق سبب من أسباب انقطاع الخصومة يرجع إلى المحكوم له.

 

 

 

 

إعلان صحيفة الطعن بالنقض للمطعون ضدهم في المحل المختار الدفع ببطلان الطعن.

 

 

 

 

وجوب إعلان الطعن في موطن المطعون ضده. المقصود بالموطن. المادتان 40 مدني و214 مرافعات. مكتب المحامي لا يعد موطناً عاماً له.

 

 

 

 

عدم إعلان المطعون عليهم بصحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إلى قلم المحضرين. لا بطلان. م 256 مرافعات.

 

 

 

 

عدم مراعاة ميعاد إعلان صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان. مادة 256/ 3 مرافعات.

 

 

 

 

الدفع ببطلان صحيفة الطعن بالنقض. ثبوت علم المطعون عليه بالطعن وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. أثره. عدم قبول الدفع. علة ذلك. تحقق الغاية من الإعلان.

 

 

 

 

وجوب قيام قلم المحضرين بإعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إليه من قلم الكتاب. م 256/ 3 مرافعات. ميعاد تنظيمي. الدفع باعتبار الطعن كأن لم يكن إعمالاً للمادة 70 مرافعات. لا محل له.

 

 

 

 

إذ يبين من أصل ورقة إعلان صحيفة الطعن أنه ورد بها اسم المحضر الذي باشر الإعلان والمحكمة التي يتبعها، وبذلك تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها في ورقة الإعلان، ومن ثم فإن الدفع بالبطلان لخلو الصورة المعلنة من هذا البيان يكون على غير أساس.

 

 

 

 

وجوب اتباع أحكام المادتين 881 و882 مرافعات بشأن إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. عدم قبول تمسكه ببطلان صحيفة الطعن لخلوها من بعض البيانات طالما لم يبين وجه مصلحته في ذلك.

 

 

 

 

إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات الحالي الذي رفع الطعن في ظله قد نصت على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذ ثبت تحقيق الغاية من الإجراءات، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول قد علم بالطعن المقرر به في الميعاد وقدم مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسبابه مما تتحقق به الغاية التي يبتغيها الشارع من إعلانه.

 

 

 

 

إذ كان إعلان صحيفة الطعن جرى بمعرفة قلم الكتاب في ظل قانون المرافعات الحالي وكانت المادة 256 من هذا القانون تنص على أن عدم مراعاة الميعاد الذي حددته لإعلان صحيفة الطعن لا يرتب البطلان وكان مؤدى ذلك أن هذا الميعاد لم يعد ميعاداً حتمياً بل أضحى مجرد ميعاد تنظيمي .

 

 

 

 

تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. تمسكه ببطلان إعلانه دون بيان وجه المصلحة. عدم قبول الدفع بالبطلان.

 

 

 

 

إعلان الشركات التجارية جواز تسليم صورته لمن ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 14/ 4 مرافعات سابق.

 

 

 

 

وجوب قيام الطاعن بمراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة، ليعلن من يصح اختصامه قانوناً بصفته، في الميعاد المقرر قانوناً. إغفال ذلك يترتب عليه بطلان الطعن.

 

 

 

 

إعلان الطعن بالنقض في الميعاد. تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه. التمسك ببطلان الإعلان دون بيان وجه المصلحة. غير جائز.

 

 

 

 

إثبات المحضر انتقاله إلى محل إقامة المطعون عليه وإعلانه - بسبب غيابه - في مواجهة شقيقته المقيمة معه والتي وقعت باستلام الصورة. الدفع بالسقوط - بمقولة عدم إعلان تقرير الطعن، وأن ما جاء بورقة الإعلان مزور - دون الطعن على ما أثبته المحضر بالتزوير.

 

 

 

 

وجوب قيام الطاعن بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في ميعاد الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن.

 

 

 

 

الأصل في الإعلان أن تصل الورقة المعلنة إلى علم المعلن إليه علماً يقيناً بتسليمها لشخصه.

 

 

 

 

وجوب إعلان الطعن خلال 15 يوماً تبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965. منح القانون 4 لسنة 1967 للطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات .

 

 

 

 

وفاة الخصم قبل صدور الحكم المطعون فيه. وجوب إعلان الطعن إلى كل من ورثة ذلك الخصم على حده في الميعاد.

 

 

 

 

عدم قيام الطاعن بتصحيح إعلان الطعن خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 431 مرافعات أو خلال الميعاد الذي منحه له القانون 4 لسنة 1967. أثره. بطلان الطعن بالنقض.

 

 

 

 

عدم قيام الطاعن بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في ميعاد الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن. خلو أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد وحتى انقضاء الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 لسنة 1967 بطلان الطعن.

 

 

 

 

مفاد نص المادة 380 من قانون المرافعات السابق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للطاعن أن يعلن خصمه في الموطن المختار، إلا إذ أثبت أن هذا الخصم قد أدرج هذا الاختيار في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

بنك. استقلال شخصيته الاعتبارية عن شخصية المدير. توجيه الطعن إلى البنك باعتباره الأصيل المقصود بالخصومة دون ممثله. ذكر اسم البنك في تقرير الطعن بالنقض. كاف لصحته. لا اعتداد بالخطأ في اسم الممثل له.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن في غير موطن أحد المطعون ضدهم. بطلان نسبي. لا يجوز لغيره التمسك بهذا البطلان. ولو كانت له مصلحة فيه.

 

 

 

 

خلو الورقة - المقول بأنها صورة إعلان تقرير الطعن - من أية كتابة محررة بخط المحضر. عدم صلاحيتها للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصل الإعلان. اشتمال الأصل على جميع البيانات. لا بطلان.

 

 

 

 

حضور المطعون عليه وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان. عدم بيان وجه مصلحته فيه.

 

 

 

 

إعلان الطعن في الميعاد. تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه. التمسك ببطلان الإعلان. عدم بيان وجه مصلحته. عدم قبول الدفع بالبطلان.

 

 

 

 

إعلان التقرير بالطعن إلى الشركة المندمجة دون الشركة الدامجة. تقديم الشركة الأخيرة مذكرة بدفاعها باعتبارها هي التي خلفت الشركة الأولى بعد انقضائها. تحقق الغاية التي كان يبتغيها المشرع من إعلانها.

 

 

 

 

إعلان رجال القوات المسلحة يكون باستلام قائد الوحدة التابع لها الخصم صورة الإعلان. إعلانهم بتقرير الطعن بالنقض. تسليم صورته للنيابة. لا يعتبر إعلاناً صحيحاً.

 

 

 

 

سقوط الخصومة موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لعدم إعلانه في الميعاد يستتبع حتماً بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم.

 

 

 

 

لا يجوز وفقاً لحكم المادة 380 مرافعات إعلان الطعن إلا لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فلا يصح إعلان الطعن في موطن الوكيل إلا إذا كان قد اتخذه محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم.

 

 

 

 

الصورة التي وصلت إلى المطعون عليه من التقرير بالطعن. خلوها من بيان تاريخ حصول التقرير أو وقوع خطأ فيه. أثره. لا يبطل الطعن.

 

 

 

 

وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن بالنقض. إعلان الطعن إلى ورثته جملة صحيح. المادة 383 مرافعات. لا محل للبحث وراء حكمة النص.

 

 

 

 

دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من مورث. دفعها من جانب فريق من الورثة بأن التصرف في حقيقته وصية. نزاع غير قابل للتجزئة. علة ذلك. بطلان الطعن بالنقض بالنسبة لفريق من الورثة يبطله بالنسبة للباقين.

 

 

 

 

مقتضى نص المادة 3/ 2 من القانون 43 لسنة 1965 والمادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات وجوب إعلان الطعن خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965.

 

 

 

 

صحة الطعن بالنقض الذي أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل عرضه على دائرة فحص الطعون والذي لم يعلن في الميعاد، إذا أعلن في الميعاد الذي حدده القانون 4 لسنة 1967.

 

 

 

 

عدم قيام الطاعن بتصحيح البطلان الذي لحق بإعلان الطعن في الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 سنة 1967. مؤداه بطلان الطعن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم إعلان الطعن في موطن كل من المطعون ضدهم الوارد بالأوراق دون بيان سبب ذلك مع عدم ثبوت تغيير هذا الموطن قبل محاولة إعلان الطعن.

 

 

 

 

استكمال الطاعن ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها وفقاً للمادة 2/ 2 من القانون رقم 4 لسنة 1967. التفرقة بين الطعون التي لم تكن مطروحة على محكمة النقض وقت نشر هذا القانون وبين الطعون التي كانت مطروحة في ذلك الوقت. وجوب حصول الاستكمال أو التصحيح في الحالة الأولى في الميعاد الذي قرره القانون المذكور وهو خمسة عشر يوماً ابتداء من 11 مايو سنة 1967. وفي الحالة الثانية في الميعاد الذي تحدده المحكمة.

 

 

 

 

عدم قيام الطعن بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم، في ميعاد الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن. خلو أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد حتى انقضاء الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 لسنة 1967. بطلان الطعن. لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها.

 

 

 

 

إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون إلى الدائرة المدنية. إعلانه للوصى على المطعون ضده بعد زوال صفته. أثره. إعادة إعلانه إعلانا صحيحا ولو بعد الميعاد المحدد فى المادة 11 من القانون 57 سنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 سنة 1962.

 

 

 

 

إلقاء القانون رقم 106 لسنة 1962 عبء إعلان الطعن بالنقض على عاتق قلم الكتاب قصد التيسير على الطاعن والاقلال من مواطن البطلان. ميعاد الاعلان المنصوص عليه فى المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لم يعد - بعد صدور القانون 106 لسنة 1962 - ميعاد حتميا. لا بطلان.

 

 

 

 

القانون 106 لسنة 1962. عبء إعلان الطعن. رفعه عن كاهل الطاعن وإلقاؤه على عاتق قلم الكتاب. جواز تصحيح عيوب الإعلان ولو بعد فوات الميعاد.

 

 

 

 

القانون رقم 106 لسنة 1952. إلقاؤه عبء إعلان الطعن على عاتق قلم الكتاب دون الطاعن.

 

 

 

 

تنبيه الطاعنين قلم الكتاب - بعد إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون - إلى إعلان تقرير الطعن إلى ورثة أحد المطعون عليهم بعد أن علموا بوفاته. تمام الإعلان على هذا النحو وفقاً للقانون.

 

 

 

 

قضاء المحكمة من تلقاء نفسها - عند عدم حضور المطعون عليه - بالبطلان غير متعلق بالنظام العام، مناطه أن يثبت البطلان من أصل ورقة إعلان الخصم الغائب المقدمة إليها.

 

 

 

 

تعيين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلي. اعتبار ذلك إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي. جواز إعلان الطعن إليه في هذا المحل.

 

 

 

 

وصف المطعون عليها في تقرير الطعن بأنها قاصر وتوجيه الطعن إليها في شخص الوصي عليها زوال صفته في تمثيلها لبلوغها سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه. تدارك الطاعن هذا الخطأ قبل إعلان الطعن وتنبيهه قلم الكتاب إلى إعلانها في شخصها بوصفها بالغاً وتمام إعلانها على هذا الوجه. لا بطلان.

 

 

 

 

وصف بعض المطعون ضدهم في تقرير الطعن بأنهم قصر. بلوغهم سن الرشد بعد التقرير بالطعن. توجيه الطعن إليهم في شخص الوصي. قيام قلم الكتاب بعد ذلك بإعلان كل منهم بالطعن بوصفه بالغاً. صحة الطعن. لا يؤثر على صحة الإعلان تمام إعلان بعضهم بعد الميعاد المحدد للإعلان.

 

 

 

 

وصف المطعون عليهما في تقرير الطعن بأنهما قاصران وتوجيه الطعن إليهما في شخص الوصي عليهما بعد زوال صفته في تمثيلهما لبلوغهما سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه. تدارك الطاعن هذا الخطأ قبل إعلان الطعن وتنبيه قلم الكتاب إلى إعلان كل منهما في شخصه بوصفه بالغاً وتمام إعلانهما على هذا الوجه. لا بطلان.

 

 

 

 

إعلان الطعن في الميعاد إجراء حتمي يترتب على إغفاله البطلان. بلوغ إحدى المطعون عليهم سن الرشد. اختصامها في الطعن في شخص الوصي السابق عليها بعد زوال صفته في تمثيلها وطلب إعلانها في شخصه. رفضه استلام صورة إعلان الطعن عنها. عدم قيام الطاعن بإعلانها بالطعن في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة. بطلان الطعن بالنسبة لها.

 

 

 

 

مثول المطعون عليها في الاستئناف ومباشرته بنفسها بعد بلوغها سن الرشد. اعتبارها طرفاً في الحكم الصادر فيه ويحق لها الاحتجاج به باعتباره صادراً لصالحها بصفتها التي باشرت بها فعلاً الخصومة. لا تأثير لما وقع من خطأ في بيانات الحكم من أنه صدر لصالحها باعتبارها قاصراً وممثله في شخص الوصي السابق عليها.

 

 

 

 

حضور المطعون عليه وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد. تمسكه ببطلان إعلانه بتقرير الطعن دون بيان وجه مصلحته في ذلك. لا بطلان.

 

 

 

 

إعلان الطعن في الميعاد إجراء حتمي يترتب على إغفاله البطلان.

 

 

 

 

على الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً. وفاة المطعون عليه قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة. وجوب توجيه الإعلان إلى جميع الورثة في الميعاد. إغفال ذلك يستتبع بطلان الطعن.

 

 

 

 

متى وجه الإعلان من الشركة فلا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم ممثل الشركة. الشركة هي المقصودة بالخصومة دون ممثلها.

 

 

 

 

لا يلزم في البيان الخاص باسم المعلن أكثر من ذكر الاسم واللقب (م10 مرافعات) لا تأثير لما يقع من خطأ في بيانات الاسم في صيغة إعلان الطعن على صحته ما دام أنه قد استوفى هذا البيان في صدره. بيانات الورقة المعلنة تكمل بعضها بعضاً.

 

 

 

 

إعلان الطعن في الميعاد إجراء حتمي يترتب على إغفاله البطلان. إغفال إعلان بعض ورثة المطعون عليه يستتبع بطلان الطعن بالنسبة لجميع الورثة متى كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة. عدم انقضاء الشركة بوفاة المورث طبقاً لنص في عقد الشركة يوجب توجيه الإعلان إلى ممثل الشركة لا الورثة.

 

 

 

 

على الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل إجراء الإعلان ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً. وفاة المطعون عليه قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة، وجوب توجيه الإعلان إلى جميع الورثة في الميعاد.

 

 

 

 

اتخاذ المطعون عليه وهو محام عنوان مكتبه في ورقة إعلان الحكم يدل على رغبته في قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلي. جواز إعلان الطعن إليه في هذا المحل.

 

 

 

 

إثبات المحضر في أصل ورقة إعلان الطعن انتقاله إلى محل المطعون عليه ومخاطبة تابعه المقيم معه لغيابه وإعلانه بصورة من تقرير الطعن. كفاية ذلك في الدلالة على أن الإعلان تم وفقاً للقانون. المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة 12 مرافعات.

 

 

 

 

الغرض من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته ومحله علماً كافياً. كل بيان من شأنه أن يفي بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع.

 

 

 

 

صدور توكيل من الحارس الخاص على الشركة إلى أحد المحامين لتمثيلها أمام القضاء وفي الطعن بطريق النقض في الأحكام. زوال صفة الحارس بعد ذلك لا يؤثر في صحة التوكيل لأنه يعتبر صادراً من الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً. متى وجه الإعلان من الشركة فلا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم الممثل الحقيقي لها وقت إجرائه.

 

 

 

 

إغفال المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه في أصل ورقة إعلان الطعن - وخلو الأوراق مما يفيد أن المطلوب إعلانه قد اتخذ مقر دائرته محلاً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم - بطلان إعلانه مع الموظف بتلك الدائرة بتقرير الطعن.

 

 

 

 

كون موضوع الدعوى غير قابل التجزئة لا يسمح لغير من شرع البطلان لمصلحته التمسك به. إفادة من صح إعلانه من البطلان الحاصل في إعلان غيره لا يكون إلا بعد أن يتمسك به صاحب الشأن فيه وتحكم به المحكمة.

 

 

 

 

حضور المطعون عليه في الطعن وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد. تمسكه ببطلان إعلانه بتقرير الطعن دون أن يبين وجه مصلحته في ذلك. لا بطلان.

 

 

 

 

وجوب إثبات المحضر في ورقة الإعلان إقامة المخاطب معه مع المعلن إليه: المساكنة في هذه الحالة شرط لصحة الإعلان. إعلان الطعن إعلاناً صحيحاً في الميعاد المحدد قانوناً إجراء جوهري يترتب على إغفاله البطلان.

 

 

 

 

مناط صحة إعلان الطعن أن يعلن تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة. وجوب اشتمال ورقة الإعلان على البيانات المنصوص عليها بالمادة العاشرة من قانون المرافعات.

 

 

 

 

حضور المطعون عليه في الطعن وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد. تمسكه ببطلان إعلانه بتقرير الطعن دون أن يبين وجه مصلحته في ذلك، غير مقبول.

 

 

 

 

إغفال المحضر إثبات بعض البيانات اللازمة في صورة الإعلان مما يترتب عليه البطلان, إلا أنه متى كان تقرير الطعن بالنقض قد تم في الميعاد وقدم المطعون عليه دفاعه في الميعاد القانوني فلا يجوز له التمسك بهذا البطلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته في التمسك به.

 

 

 

 

جواز مباشرة أى عمل قانونى يتصل بهذه الحرفة أو التجارة فى هذا الموطن. توجيه الإعلان إلى محام فى مكتبه عن أمر يتصل بمهنته - صحيح فى القانون.

 

 

 

 

متى حضر المطعون عليه الذى وقع اعلانه باطلا وقدم مذكرته فى الميعاد القانونى فلا يصح له أن يتمسك بالبطلان

 

 

 

 

وجوب بيان المحضر كافة الخطوات التى يتخذها بصدد الاعلان قبل تسليم صورته لجهة الادارة اغفال ذلك يترتب عليه البطلان.

 

 

 

 

على الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه اليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوما التالية لهذا القرار

 

 

 

 

بيان خطوات الإعلان فى حينها بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته. إجراء جوهرى. عدم إجرائه على هذا الوجه موجب للبطلان.

 

 

 

 

إعلان الطعن بالنقض فى الموطن المختار مع خلو إعلان الحكم المطعون فيه من اتخاذ هذا الموطن محلا مختارا. بطلان الإعلان.

 

 

 

 

وجوب إعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن مؤشرا عليه بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوما التالية

 

 

 

 

وجوب إثبات المحضر عدم وجود المعلن إليه وإقامة من تسلم صورة الإعلان معه وصفته في الاستلام. إغفال المحضر هذه البيانات الجوهرية بورقة الإعلان يترتب عليه البطلان.

 

 

 

 

وجوب إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة في الخمسة عشر يوماً التالية في قرار الإحالة. وجوب إيداع أصل ورقة إعلان الطعن في خلال الخمسة أيام التالية لانقضاء ميعاد الإعلان. إغفال الإجراءين يستتبع البطلان.

 

 

 

 

توجب المادة 11 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم وذلك بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية.

 

 

 

 

ذكر صفة الطاعن في إعلان الطعن مطابقة للصفة التي اختصم بها. إغفال بيان ليس من شأنه أن يجهل بشخصيته وصفته. لا بطلان.

 

 

 

 

المناقضة في قائمة توزيع مؤقتة موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لبعض المطعون عليهم في هذا الموضوع يترتب عليه عدم قبوله بالنسبة إلى الباقين.

 

 

 

 

إيداع الطاعن قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون 57/ 59 هو إجراء جوهري يترتب على إغفاله عدم قبول الطعن. لا يغني عنه إرسال أصل ورقة الإعلان إلى قلم الكتاب عن طريق البريد.

 

 

 

 

صحة الطعن الموجه إلى شركة باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة به متى كان تقرير الطعن قد تضمن اسم الشركة وأعلن في مركز إدارتها. المادة 14/ 4 مرافعات. لا اعتداد في هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطأ في أسماء الأشخاص الممثلين لها.

 

 

 

 

الانتقال الذي يقتضيه القيام بإعلان المطعون عليه بتقرير الطعن بالنقض هو انتقال المحضر من مقر محكمة النقض التي حصل التقرير بقلم كتابها إلى محل من يراد إعلانه بهذا التقرير.

 

 

 

 

حق الطاعن في إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الثلاثين يوماً المحدد للطعن بالنقض. متى قرر بالطعن فلا يعطي له ميعاد المسافة المتقدم ذكره مرة ثانية عند الطعن وإنما يضاف ميعاد المسافة على ميعاد إعلان بسبب بعد موطن المطعون عليه عن مقر محكمة النقض.

 

 

 

 

إعلان الطعن في الميعاد المحدد له في المادة 11 من القانون رقم 57/ 1959 من الإجراءات الحتمية التي يترتب على إغفالها البطلان وبالتالي عدم قبول الطعن شكلاً. لا يزيله حضور المطعون عليه وإيداعه مذكرة بدفاعه تمسك فيها ببطلان الطعن لعدم إعلانه به في الميعاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إيداع الطاعن قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون 57/ 59 هو إجراء جوهري يتعين التزامه ويترتب على إغفاله عدم قبول الطعن. لا يغني عنه إرسال أصل ورقة الإعلان إلى قلم الكتاب عن طريق البريد.

 

 

 

 

سريان أحكام المواد من 9 - 17/ 1 من القانون 57/ 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي لم تحدد بعد جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل به.

 

 

 

 

إعلان أصحاب الشأن في القرار الإداري بعد الميعاد المنصوص عليه في الم 15 الق 9/ 49، 22 الق 165/ 55 - الخاص بمجلس الدولة لم يكن يستوجب البطلان على ما جرى به قضاء ذلك المجلس.

 

 

 

 

عدم إيداع الطاعن خلال الأجل المضروب في الم 11 أصل ورقة إعلان الطعن يترتب عليه عدم قبوله لعدم قيامه بهذا الإجراء الجوهري الحتمي. بغيره لا يتسنى لمحكمة النقض التحقق من صحة إعلان الطعن في الميعاد المنصوص عليه في القانون.

 

 

 

 

إعلان الطعن في الميعاد المذكور بالم 11 من الق 57/ 1959 من الإجراءات الحتمية التي يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها التحقق من حصولها.إغفال هذا الإجراء يترتب عليه عدم قبول الطعن .

 

 

 

 

تخلف الطاعن عن إعلان طعنه إلى الخصم الذي وجهه إليه وعدم إيداعه خلال الأجل المضروب لذلك في الم 11 أصل ورقة إعلان الطعن - يترتب عليه بطلان الطعن لعدم قيامه بهذين الإجراءين الجوهرين.

 

 

 

 

كون المحامي الذي اتخذ مكتبه محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم غير مقرر أمام محكمة النقض لا يؤثر في صحة الإعلان.

 

 

 

 

ذكر المطعون عليه موطنه الأصلي ومحله المختار يجيز إعلانه في هذا المحل. الم 380 مرافعات.

 

 

 

 

شرط صحة إعلان الطعن في الموطن المختار أن يكون المطعون عليه قد اختار هذا الموطن في ورقة إعلان الحكم.

 

 

 

 

المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في م 12 مرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه. إتمام الإعلان على هذه الصورة. لا محل معه للتمسك بعدم وصوله ولو مع ادعاء أن صفة مستلم الإعلان غير صحيحة.

 

 

 

 

الإعلان لمكتب الوكيل. شرطه. م 83 مرافعات. شرط إعلان الطعن في المحل المختار. م 380 مرافعات.

 

 

 

 

عدم إعلان أحد المطعون عليهم بالطعن في دعوى لا يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.

 

 

 

 

عدم تسليم صورة إعلان الطعن المطعون عليه شخصياً وتسليمها إلى شخص ذكر المحضر أنه قريبه دون إثبات أنه يقيم معه.

 

 

 

 

مخاطبة أحد المطعون عليهم مع زوجته المقيمة معه وتسليمها صورة الإعلان الخاصة به.

 

 

 

 

إعلان الطعن بالنقض الموجه إلى أحد المجالس البلدية بالأقاليم إلى إدارة قضايا الحكومة بالقاهرة وتسليم الصورة إليها صحة الإعلان م 14/ 3 مرافعات.

 

 

 

 

عدم إثبات المحضر في محضره صفة مستلم الإعلان عن المعلن إليه الغائب بطلان الإعلان م 24 و431 مرافعات.

 

 

 

 

إعلان الخصم بتقرير الطعن في موطن مختار وجوب إيداع صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه .

 

 

 

 

عدم ثبوت أن المطعون عليه أعلن الحكم المطعون فيه واتخذ في ورقة الإعلان مكتب المحامي الذي كان وكيلاً عنه في الاستئناف. بطلان إعلان تقرير الطعن إليه في هذا المكتب.

 

 

 

 

متى تبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر أثبت في محضر الإعلان أنه أعلن المطلوب إعلانه مع أحد أقاربه لغيابه دون أن يثبت إقامة المخاطب مع المطلوب إعلانه فإن إغفال هذا البيان في محضر الإعلان يترتب عليه بطلان الإعلان .

 

 

 

 

قيام المحضر بتسليم صورة الإعلان لمندوب الإدارة بقسم البوليس في اليوم التالي لتوجهه إلى محل إقامة المطعون عليه وعدم وجود من يتسلم الإعلان لغلق مسكنه وإثبات المحضر في أصل محضر الإعلان أنه أخطر المطعون عليه بتسليم الصور لجهة الإدارة. صحة الإعلان.

 

 

 

 

خلو محضر الإعلان من بيان امتناع المعلن إليه المخاطب معه شخصه عن التوقيع أو الإشارة إلى رفضه الإفضاء بهذا السبب. بطلان الإعلان.

 

 

 

 

إجابة المحضر عندما توجه لإعلان المطعون عليه في المسكن المقول بإقامته به بأنه تركه من مدة. عدم قيام الطاعن بعد ذلك بإعلان المطعون عليه سواء في مسكنه الجديد أو في مواجهة النيابة. لا إعلان.

 

 

 

 

الخطوات التي يجب على المحضر إثباتها في محضره. إثباته الخطوة الوحيدة التي كان يستطيع أن يخطوها في سبيل الإعلان. لا بطلان.

 

 

 

 

متى تبين أن المحضر انتقل في الوقت المحدد في محضره إلى محل إقامة كل من المطعون عليهم الموضح في تقرير الطعن فمن وجده حاضراً بشخصه سلمه الصورة الخاصة به .

 

 

 

 

إذا تبين من صورة تقرير الطعن أن أحد الخفراء أجاب المحضر الذي قام بإجراء الإعلان بأن المطعون عليه توفى ولم يقم الطاعن بتوجيه الطعن إلى ورثة المطعون عليه فإن الطعن يكون باطلاً.

 

 

 

 

اتخاذ المطعون عليه عند إعلان الحكم محلا مختارا هو مكتب المحامى الذى تسلم صورة تقرير الطعن.

 

 

 

 

إثبات المحضر واقعة انتقاله إلى منزل المعن إليه فى اليوم التالى لهذا الانتقال. بطلان الإعلان. التمسك بحجية ما أثبته المحضر وعدم جواز مناقضته إلا بالطعن بالتزوير.

 

 

 

 

عدم إثبات المحضر فى محضره الخطوات السابقة على تسليم صورة إعلان تقرير الطعن إلى جهة الادارة. بطلان الاعلان. المواد 11 و12 و24 و431 و432 مرافعات.

 

 

 

 

مناط بطلان الطعن هو عدم حصول الاعلان فى الميعاد. ثبوت تمام الإعلان فى الميعاد مشتملا على البيانات التى نصت عليها المادة 10 مرافعات.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن فى المحل المختار. عدم قيام الطاعن فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة 432 مرافعات بايداع ورقة إعلان الحكم المطعون فيه المثبتة لاتخاذ المطعون عليه محلا مختارا له. بطلان الإعلان.

 

 

 

 

تعيين المطعون عليه مكتب أحد المحامين باعتباره محلاً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم. إعلانه بالطعن في هذا المحل. صحة الإعلان. لا يؤثر فيه رفض المحامي تسلم الإعلان بحجة انتهاء وكالته. علة ذلك. المادتان 13 و380 مرافعات.

 

 

 

 

إعلان الطعن في الموطن المختار. شرطه. أن يكون المطعون عليه قد عينه في ورقة إعلان الحكم. التزام الطاعن بأن يقدم في خلال العشرين يوماً التالية للطعن صورة الحكم المعلنة إليه والدالة على تعيين الموطن المختار. المواد 11، 380، 431 مرافعات.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه في المحل المبين في صحيفة الدعوى وفي الحكم المطعون فيه. ثبوت تركه لهذا المحل و إجابة شيخ الحارة بما يؤيد ذلك وعدم ذكره الموطن الجديد للمطعون عليه. ليس في الأوراق ما يفيد أن الطاعن لو بذل جهداً آخر في التحري فيما بقى من ميعاد إعلان الطعن لاهتدى إلى موطن المعلن إليه. كفاية التحريات في هذه الصورة. صحة إعلانه للنيابة.

 

 

 

 

وجوب قيام المحضر بإثبات الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى شيخ البلدة. اكتفاؤه بإثبات أن المعلن إليه لا يعرف له محل إقامة. بطلان الإعلان. عدم قبول الطعن شكلاً لعدم إعلانه في الميعاد. المادتان 12، 431 مرافعات.

 

 

 

 

يكون لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم. تعيين محل مختار في ورقة إعلان الحكم يعتبر قرينة قانونية على أن المطعون عليه قبل إعلانه بالطعن في هذا المحل ولو لم يصرح بذلك.

 

 

 

 

متى يصح حصوله في المحل المختار. إعلانه في المحل المختار في غير حالة اتخاذ هذه المحل في ورقة إعلان الحكم. بطلانه. لمحكمة النقض أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها.

 

 

 

 

أثره مقصور على من أعلنه ومن أعلن إليه. المادة 379 مرافعات. يجب قصر حكمها على ما ورد به صريح نصها.

 

 

 

 

إعلان الطعن إلى وصي المطعون عليه مع رفعه الاستئناف باسمه شخصياً على أساس بلوغه سن الرشد وعدم اعتراض الطاعن. لا يقبل الطعن.

 

 

 

 

تسليم ورقة الإعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها دون إثبات الخطوات التي سبقت ذلك والوقت الذي انتقل فيه المحضر إلى المطعون عليه. بطلان الإعلان.

 

 

 

 

يعتبر إعلان الطعن في المحل المختار صحيحاً متى تبين أن المطعون عليه قد أغفل ذكر محله الأصلي في إعلان الحكم المطعون فيه، وإذن فمتى كان المطعون عليهما لم يذكرا في إعلان صورة الحكم للطاعنين محل إقامتهما الأصلي بل اقتصرا على ذكر محلهما المختار (مكتب محام)، فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لبطلان إعلانه تأسيساً على أن المادة 17 من قانون محكمة النقض توجب إعلان الطعن إلى الخصوم شخصياً، هذا الدفع يكون على غير أساس.

 

 

 

 

إيداع أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم في الميعاد المقرر في المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض. إجراء جوهري. مخالفته. يترتب عليها عدم قبول الطعن. التحدي بأن التأخر راجع إلى تواني قلم المحضرين. لا يجدي.

 

 

 

 

إن قانون إنشاء محكمة النقض إذ أوجب فى المادة 17 منه على الطاعن إعلان الخصوم بالطعن فى الميعاد المقرر لذلك وإلا كان الطعن باطلاً يكون قد أوجب أيضاً على الطاعن، كى يتحاشى بطلان الطعن، أن يثبت قيامه بهذا الإجراء، ولما كان سبيله إلى هذا الإثبات إنما هو إيداع أصل ورقة الإعلان.

 

 

 

 

إن إيداع أصل ورقة إعلان الطعن قلم الكتاب في ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطعن هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن في منزل مورث المطعون ضدها. الثابت من أوراق القضية أن هذا المنزل ليس هو محل المطعون ضدها. عدم استطاعة الطاعن إقامة الدليل على إقامتها في المحل الذي أعلنها فيه. إعلان باطل.

 

 

 

 

إن المادة 6 من قانون المرافعات تنص على وجوب إعلان الأوراق لنفس الخصم أو لمحله (والمراد بالمحل هو المحل الأصلي). فطبقاً لهذه القاعدة العامة يجب إعلان تقرير الطعن بالنقض إلى المطعون ضده، لشخصه أو له في محله الأصلي.

 

 

 

 

إذا كان المطعون ضده قد أغفل ذكر محله الأصلي في إعلان الحكم المطعون فيه، وذكر أنه اتخذ مكتب محام محلاً مختاراً له، فإن إعلان تقرير الطعن إليه في هذا المكتب يكون صحيحاً.

 

 

 

 

إن المادة 17 من قانون محكمة النقض والإبرام تنص على أنه في الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن يجب على الطاعن أن يعلن طعنه إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن ضدّهم وإلا كان الطعن باطلاً.

 

 

 

 

إعلان الطاعن بالحكم في مكتب وكيله المحامي بالمنصورة لا في محل إقامته بالقاهرة. محاسبة الطاعن عن ميعاد الطعن على أساس حصول الإعلان بالمنصورة.

 

 

 

 

إذا كان الظاهر من الاطلاع على تقرير الطعن المعلن للخصم أن المحامي إنما قرّر به بالنيابة عن موكله بصفته قيماً على المحجور عليه، وكانت هذه الصفة قد ذكرت في ذلك التقرير عند الإشارة إلى الحكم المطعون فيه فعدم إيرادها في ديباجة الإعلان لا يعيب الطعن.

 

 

 

 

إعلان الطعن. إعلانه إلى المطعون ضدّه في مكتب المحامي عنه في الدعوى الاستئنافية مع بيان محل إقامته صراحة في الحكم المطعون فيه. عدم اختيار المطعون ضدّه هذا المحل لاستلام أوراق الطعن. عدم صحة الإعلان. بطلان الطعن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا كان الطاعن جهة من جهات الحكومة فلا يعيب تقرير الطعن أو إعلانه ألا يبين فيهما اسم ممثل هذه الجهة ومحل إقامته بجانب وظيفته، لأن الغرض من هذا البيان هو تعيين شخصية المتقاضي، ويكفي لتعيين جهة الحكومة ذكر وظيفة من يمثلها في الدعوى.

 

 

 

 

من يكون مقيماً خارج القطر إذا أعلن بالطعن في محله الأصلي كان إعلانه صحيحاً. فالإعلان الحاصل له في المحل الذي له فيه أملاك ومقرّ عمل ووكيل يقوم على أعماله ويمثله في دعاويه ينتج آثاره القانونية ولو كان محله في الخارج معلوماً.

 

 

 

 

إذا ادعى الطاعن أن إعلان خصمه بورقة الطعن إلى النيابة لم يكن إلا بسبب عدم الاهتداء إلى محل إقامته، ولم يدلل المطعون ضدّه على أن هذا الإعلان حصل بسوء نية، وكان فيما قام به الطاعن من الإجراءات لتوصيل ورقة الطعن إلى خصمه ما يكفي للدلالة على أنه عمل كل ما في وسعه لمعرفة محل إقامته فاضطر إلى إعلانه بها بتسليم صورتها للنيابة فإن الإعلان بهذه الطريقة يكون صحيحاً.

 

 

 

 

إذا أعلن الطعن إلى بعض الخصوم بأسمائهم دون صفاتهم، وكان الحكم المطعون فيه، وقد بين صفة هؤلاء الخصوم فى سرده للوقائع، لم يبينها فى منطوقه، فلا يكون هذا الإعلان باطلا بالنسبة لهم، إذ المفهوم أن الطاعن إنما قصد إعلانهم بصفاتهم الملحوظة فى الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

جرى قضاء محكمة النقض على اعتبار إعلان الطعن فى المحل المعين صحيحا قانونا، إذا كان قد أغفل بيان المحل الأصلى فى إعلان الحكم المطعون فيه، لما فى ذلك من الدلالة على رغبة المعلن للحكم فى قيام المحل المعين مقام محله الشخصى لتعلن له فيه جميع الأوراق الخاصة به.

 

 

 

 

إن الشارع لم يمنع الخصوم أو بعضهم من تعيين محل غير محلهم الأصلى ليعلنوا فيه، بل المادة 75 من قانون المرافعات صريحة فى أن مجرّد صدور توكيل من أحد الأخصام لمحام فى قضية مّا يجعل محل ذلك المحامى هو المعتبر فى أحوال الإعلان وما يتفرّع عنها.

 

 

 

 

يكفى لتعيين شخصية المصلحة المتقاضية أن تذكر فى الورقة وظيفة من يمثل هذه المصلحة، وإذن فلا بطلان إذا اقتصر فى إعلان الطعن المرفوع من مصلحة مّا على ذكر وظيفة ممثل هذه المصلحة دون اسمه.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق