الصفحات

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - سلطة محكمة النقض




محكمة الموضوع. تكييفها للفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لمحكمة النقض.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه خطؤه في الأسباب التي بنى عليها قضاءه. لمحكمة النقض تقويمها بأسباب من عندها دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض إعطاء الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانونى الصحيح. شرطه. أن تعتمد على ما حصلته محكمة الموضوع من وقائعالحكم كاملاً




الحكم الصادر بالإفلاس. وجوب أن تفصل المحكمة فى الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائعالحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه القصور فى أسبابه القانونية. لمحكمة النقض استكمالها دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة لا يعيبه القصور فى أسبابه القانونية. لمحكمة النقض أن تنشئ أسبابًا قانونية جديدة له دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




وجوب بيان الحكم الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع. خضوع التكييف القانونى لهذه الوقائع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




استدلال الحكم المطعون فيه على توافر صفة التاجر في الطاعن من تحريره الكمبيالات التي توقف عن سدادها للمطعون ضده الأول وما أثبت بها من أن القيمة وصلت بضاعة وأن تحريرها كان بمناسبة عمليات تجارية. كفاية ذلك لحمل قضاء الحكم بتوافر هذه الصفة. النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن. غير مقبولالحكم كاملاً




تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




إصابة الحكم المطعون فيه صحيح القانون. قصوره فى أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض إنشاء أسباب قانونية جديدة بما يصلح ردًا على ما انتهى إليه دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




قصور الحكم فى أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض أن تنشئ أسباباً قانونية جديدة تكمل تلك الأسباب دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة . ورود تقريرات قانونية خاطئة بأسبابه . لا ينال من سلامته . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون نقضه .الحكم كاملاً




تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض .الحكم كاملاً




قصور الحكم في أسبابه القانونية لا يبطله طالما خلص إلى النتيجة الصحيحة . لمحكمة النقض أن تستكمل القصور دون أن تنقضه .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة . اشتمال أسبابه القانونية على أخطاء . لا عيب . لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه .الحكم كاملاً




لمحكمة النقض إعطاء الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح . شرطه . أن تعتمد على ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع .الحكم كاملاً




الحكم الصادر بإشهار الإفلاس . وجوب أن تفصل المحكمة في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وسندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. عدم جواز بناء الحكم على فهم مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى .الحكم كاملاً




قصور الحكم في الرد على دفاع قانوني. لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية طالما أنه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.الحكم كاملاً




تقديم المطعون ضده الأول بصفته مستندات عرفية تدليلاً على ثبوت الضرر وتقدير قيمته. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الاحتجاج بها قبله. أثره. عدم جواز منازعته بشأنها لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




لمحكمة النقض سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتكييفه على مقتضى القاعدة القانونية التي أخذت بها . عدم تقيدها بتكييف الخصوم أو محكمة الموضوع له .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة وإن حملها على غير تكييفها الصحيح. تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح ما شابها من خطأ دون أن تنقضه .الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يعيب الحكم قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه .الحكم كاملاً




النعي بأن التأمين الإجباري لا يغطي المسئولية المدنية الناجمة عن إصابة المضرور في ماله. قاعدة قانونية صرف لا اتصال لها بتحصيل فهم الواقع في الدعوى. جواز التمسك بهذا النعي لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . الخطأ في تقريراته القانونية . لا يعيبه . لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه .الحكم كاملاً




قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب القانونية ما تصلح لتقويم قضائه دون أن تنقضه .الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة .الحكم كاملاً




خطأ الحكم في تقريراته القانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تقويم هذه الأسباب بأسباب من عندها.(مثال في إيجار)الحكم كاملاً




إصابة الحكم صحيح القانون. قصوره في الرد على ما أثارته الطاعنة. لا عيب لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




مسك البنك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الإعفاء الوارد في م 15 ق 69 لسنة 1974 يقتصر على الفوائد التأخيرية من تاريخ فرض الحراسة حتى نهاية السنة التالية لنفاذ القانون. قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضدهم من الدين المضمون بالرهن تأسيساً على قيام كل من الحراسة والورثة بسداد مبلغ دون بيان ما إذا كان يشمل أصل الدين والفوائد وكذلك الفوائد التأخيرية من نهاية السنة التالية لنفاذ القانون. قصور يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها في صحة تطبيق القانون.الحكم كاملاً




استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه. واقع. استقلال قاضي الموضوع به. لمحكمة النقض بسط رقابتها عليه. شرطه.الحكم كاملاً




إصابة الحكم المطعون فيه صحيح القانون. قصوره في أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض استكمالها دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة مع قصور في أسبابه القانونية. لمحكمة النقض استكمالها دون نقضه.الحكم كاملاً




تقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة. اختصاص المحاكم به. اعتباره من أعمال السيادة. أثره. عدم اختصاصها بالنظر فيه. خضوعها في هذا التكييف لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




أعمال السيادة. منع المحاكم العادية والإدارية من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. المادتان 17 ق 46 لسنة 1972، 11 ق 47 لسنة 1972. تميزها بالصبغة السياسية التي تخول السلطة التنفيذية اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه دون رقابة من القضاء.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




تكييف الدعوى من المسائل القانونية. خضوع محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. للأخيرة إعطاء الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح. شرطه. عدم اعتمادها على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض في تصويب ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون نقضه. شرطه. اقتصار الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية الموضوع للفصل فيه.الحكم كاملاً




الفعل المؤسس عليه طلب التعويض. تكييف محكمة الموضوع بأنه خطأ من عدمه. من مسائل القانون.الحكم كاملاً




تحديد من يحمل عبء الإثبات. مسألة قانونية. خضوعها لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تكييف الحكم الدعوى بأن أساسها مسئولية البائع عن العيب الخفى دون أن يفطن إلى أن اجتماع دعويين للمشترى إحداهما بضمان مسئولية البائع عن عجز المبيع والأخرى بضمان العيوب الخفية لا يؤدى إلى أن تجب إحداهما الأخرى أو تغنى عن سريان أحكامها أو يترتب عليه اندماجها لتمايز كل منهما.الحكم كاملاً




إصابة الحكم المطعون فيه صحيح القانون عدم إيراده الأسباب القانونية المؤيدة لما انتهى إليه لا عيب لمحكمة النقض إنشاء أسباب قانونية جديدة تقوم لها قضاءه دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




لمحكمة المقض تصحيح هذه التقريرات القانونية الخاطئة دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه خطؤه في الأسباب التي بني عليها قضاؤه. لمحكمة النقض تقويمها بأسباب من عندها دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح ما شابها من خطأ.الحكم كاملاً




تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض سلطة تحصيل الواقع في الدعوى وتكييفه على مقتضى القاعدة القانونية التي أخذت بها.الحكم كاملاً




استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصاً سائغاً.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم الى النتيجة الصحيحة. لا يبطله اشتماله على أخطاء قانونية لمحكمة النقض تصحيحها.الحكم كاملاً











انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه اشتماله على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ في التكييف القانوني طالما لم تعتمد في ذلك على غير ما حصله الحكم من وقائع ثابتة.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحية. لا يعيبه إعمال مادة في القانون غير منطبقة. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.الحكم كاملاً




تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوع قضاء الموضوع فيه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه قصوره في الإفصاح عن سنده القانوني. لمحكمة النقض استكمال هذا القصور.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. ورود تقريرات قانونية خاطئة بأسبابه. لا ينال من سلامته. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون نقضه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيحها.الحكم كاملاً




شركات الواقع. جواز إثبات وجودها بالبينة. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص قيامها أو عدمه من ظروف الدعوى وقرائن الحال دون رقابة عليها من محكمة النقض. شرطه.الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. تعين عند الاقتضاء المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية لا تؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعين عند الاقتضاء المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة م 269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. مؤداه. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها دون الإحالة. م 269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مفادهما. اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة 5/ 1 من الاتفاقية.الحكم كاملاً




حكم المحكمين. اكتساب قوة الأمر المقضي طالما بقي قائماً. ليس للقاضي عند الأمر بالتنفيذ التحقق من عدالته أو صحة قضائه في الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.الحكم كاملاً




انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. خلو الاتفاقية من النص على عدم جواز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الأجنبي إلا بعد التحقق من عدم اختصاص المحاكم بنظر المنازعة التي صدر فيها. أثره. عدم إعمال الحكم نص المادة 298/ أ من قانون المرافعات. لا عيب.الحكم كاملاً




حكم المحكمين الأجنبي المطلوب تنفيذه في دولة القاضي. افتراض صدوره استناداً إلى اتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته. أثره. وقوع عبء إثبات انعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته على عاتق من يُطلب تنفيذ الحكم ضده.الحكم كاملاً




النص في عقد الإيجار التمويلي الذي تضمن شرط التحكيم على خضوع أي نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه لقانون التحكيم السويدي. مؤداه. وجوب الرجوع إلى هذا القانون وحده - دون القانون المدني المصري - لبيان الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاد العقد المشار إليه ووجوده والاتفاق التحكيمي المتصل به.الحكم كاملاً




قصور الحكم في الإفصاح عن سنده القانوني أو إغفاله الرد على دفاع قانوني للخصوم. لا يبطله. لمحكمة النقض أن تستكمل هذا القصور متى كان الحكم صحيحاً في نتيجته. حقها في تكييف الوقائع الثابتة فيه اعتماداً على ما حصلته محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة أو قصوره. لمحكمة النقض تقويم الحكم على أساس التطبيق القانوني السليم.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية لا تؤثر في النتيجة التي انتهى إليها، لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقض الحكم.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




تقدير الارتباط بين المسألة الأولية وبين الدعوى المنظورة للحكم بوقف الدعوى. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون قد مأخذها الصحيح من الأوراق ويكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها الحق في فهم الواقع في الدعوى. خضوعها لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم. العبرة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها.الحكم كاملاً




عرض الحكم المطعون فيه لطلب التعويض عن الضرر الأدبي وإدخاله ضمن عناصر التعويض المقضي به.الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها .الحكم كاملاً




قصور الحكم في الرد على دفاع قانوني لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية طالما أنه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.الحكم كاملاً




تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة لا يعيبه لمحكمه النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص.الحكم كاملاً




تقدير كون الأعمال التي وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة دخوله تحت رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة انطواؤه على تقريرات قانونية خاطئة لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




استظهار محكمة الموضوع لقواعد الترقية طبقاً للقانون 48 لسنة 1978 من المسائل القانونية التي تخضع فيها لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




قصور الحكم المطعون فيه في الرد على دفاع قانوني. لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية طالما أنه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم صحيحاً إلى رفض دعوى الطاعنين بطرد المطعون ضدها من عين النزاع المستندة إلى ملكيتهم للعقار بموجب عقد بيع لم يسجل .الحكم كاملاً




تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. تقدير الضرر. العبرة بقيمته وقت الحكم بالتعويض .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. الخطأ في تقريراته القانونية. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم.الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة .الحكم كاملاً




تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




الإيجاب. ماهيته. استخلاص ما إذا كان باتاً. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه تكييف الفعل المؤسس عليه .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لا يبطله.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. انطواء الأسباب على تقريرات قانونية خاطئة. لا أثر له. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. انطوائه على تقريرات قانونية خاطئة. لا عيب. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا يبطله طالما خلص إلى النتيجة الصحيحة. لمحكمة النقض أن تستكمل القصور دون نقضه.الحكم كاملاً




أنتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. انطوائه على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة الطعن تصحيحه دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




المفاضلة عند تزاحم المشترين من متصرف واحد بشأن عقار واحد توصلاً لمعرفة المالك الحقيقي. من مسائل القانون. فصل محكمة الموضوع فيها. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً











قاضي الموضوع. له السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة لمحكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصه سائغاً ومستمداً من الأوراق.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً برفض طلب الإخلاء لتغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض تصحيحها واستيفاء أسباب الحكم دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




إن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة هي - رفض الدفع بالتقادم الخمسي - فإنه لا يؤثر فيه ما قد يكون وارداً في أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت العلاقة الإيجارية مستدلاً بذلك من إيصال مقابل الانتفاع الصادر من الشركة وقد انتهى إلى النتيجة الصحيحة وهي رفض الدعوى فلا يبطله ما اشتمل عليه الحكم من تقرير قانوني خاطئ، إذ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تبطله.الحكم كاملاً




حق الجار في أن يكون له مطل على جاره. شرطه. المادتان 819، 820 مدني. المناور ماهيتها. م 121 مدني. عدم بيان الحكم ماهية المطلات التي أقيمت ووجه مخالفتها للقانون. قصور.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. عدم الإفصاح عن سنده من القانون لا عيب. لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه من ذلك.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لا يعيبه أو يفسده.الحكم كاملاً




صدور حكم نهائي بالدين. أثره. انقضاؤه بالتقادم بمرور خمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم - انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة. لا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة.الحكم كاملاً




تسليم المبيع للمشتري وقابليته لأن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى. أثره. استحقاق الفوائد من تاريخ تسليم المشتري المبيع. القضاء باستحقاقها من تاريخ المطالبة القضائية. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يعيبه أو يفسده الخطأ في أسبابه القانونية. لمحكمة النقض تداركه متى كان غير مؤثر في النتيجة التي استقام عليها قضاؤه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح ما شابها من خطأ.الحكم كاملاً




تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها خضوعه لرقابة محكمة النقض. تمييز عقد العمل عن غيره من العقود. مناطه. توافر عنصر التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. المادتان 674 مدني 29 من قانون العمل.الحكم كاملاً




قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. م 147 مدني. مؤداها عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين. عدم جواز القاضي عن عباراته الواضحة. م 150/ 1 مدني خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً.الحكم كاملاً




تكييف الدعوى منوط بمحكمة الموضوع التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم.الحكم كاملاً




الدعوى باسترداد حيازة مستشفى بجميع مقوماته المادية والمعنوية بما فيها الحق في الإيجار والاسم التجاري .الحكم كاملاً




تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تأسيس طلب التعويض على ما قضى به ببراءة المطعون ضده عما أبلغت به الطاعنة جهات الاختصاص من امتناعه عن تسليمها بعض منقولات الزوجية .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لا يبطله. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269 مرافعات. شرطه. أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طعن عليه في المرة الأولى.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه اشتماله على تقديرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض استكمال وتصحيح هذا الخطأ.الحكم كاملاً




تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. القصور في بعض أسبابه القانونية لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تستوفى هذا القصور متى كان غير مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض تصحيحها.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إجابة المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها تطبيقاً للمادة 573 مدني حال تخلف الاقتضاء لإعمالها. لا بطلان. لمحكمة النقض تصحيح ما اشتمل عليه الحكم من تقرير قانوني خاطئ دون أن تنتقضه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يعيبه القصور في أسبابه القانونية أو ما شابها من خطأ. لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما تراه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم صحيحاً في قضائه. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




وجوب بيان جميع أسباب الطعن في تقرير الطعن. حظر التمسك. بعد حصول التقرير بالطعن. بأسباب لم ترد به ولو كان تقديم هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه. الاستثناء. الأسباب المتعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً




تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع ما دام - استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية متى كان سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يعيبه مجرد القصور في أسبابه القانونية لمحكمة النقض استكمالها.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة لا يعيبه إعماله مادة في القانون غير منطبقة. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه اشتمال الحكم على تقرير قانوني خاطئ. لمحكمة النقض تصحيحه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة بأحقية المطعون ضده في امتداد عقد إيجار عين النزاع لصالحه. لا يعيبه القصور في أسبابه القانونية. لمحكمة النقض استكمالها.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة السليمة. اشتمال أسبابه على خطأ قانوني. لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




تضمن الحكم تقريرات قانونية خاطئة باعتبار الشركاء في الشركة مستأجرين أصليين للعين المؤجرة لا يعيبه. لمحكمة النقض تصحيح هذه التقريرات دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا يبطله طالما خلص إلى النتيجة الصحيحة. لمحكمة النقض أن تستكمل القصور دون نقضه.الحكم كاملاً




الإكراه المبطل للرضا. ماهيته. تقدير وسائله ومدى تأثيرها على نفس المتعاقد. موضوعي. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض .الحكم كاملاً




اشتمال الحكم على تقريرات قانونية خاطئة، لا يعيبه طالما خلص إلى النتيجة الصحيحة لمحكمة النقض صحيح الخطأ دون نقضه.الحكم كاملاً




قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا يبطله طالما خلص إلى النتيجة الصحيحة. لمحكمة النقض أن تستكمل القصور دون نقضه.الحكم كاملاً




الإكراه المبطل للرضا. ماهيته. تقدير وسائله ومدى تأثيرها على نفس المتعاقد. موضوعي. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض .الحكم كاملاً




اشتمال الحكم على تقريرات قانونية خاطئة، لا يعيبه طالما خلص إلى النتيجة الصحيحة لمحكمة النقض صحيح الخطأ دون نقضه.الحكم كاملاً




إرجاء المحكمة سماع شهود النفي لجلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم مانع لا بطلان. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير هذا المانع بغير معقب.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً .الحكم كاملاً




تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. إفصاحها عن مصادر الأدلة وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.الحكم كاملاً







استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها دون رقابة من محكمة النقض. شرطه إفصاح المحكمة عن مصدر الأدلة .الحكم كاملاً




لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع في تكييفها الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.الحكم كاملاً




قصور الحكم في أسبابه القانونية لا يفسده طالما انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً. لمحكمة النقض استكمال أسبابه.الحكم كاملاً




تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابه محكمة النقض.الحكم كاملاً




النعي على ما أورده الحكم من تقريرات خاطئة. غير منتج لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية إذا شابها خطأ أو قصور.الحكم كاملاً




تكييف العقد وإنزال حكم القانون عليه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه.الحكم كاملاً




اشتمال الحكم على أخطاء قانونية . انتهاؤه سليماً في نتيجته . لا بطلان . مؤدى ذلك . لمحكمة النقض تصحيح أسبابه دون أن تنقضه .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً . اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة . لا عيب . لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه .الحكم كاملاً




القرار الإداري . ماهيته . قرار وزير العدل بتعيين الطالبين . اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائه . علة ذلك .الحكم كاملاً




قصور الحكم المطعون فيه الإفصاح عن سنده القانوني. لا بطلان متى كان صحيحاً في نتيجته. لمحكمة النقض استكمال هذا القصور. حقها في تكييف الواقعة اعتماداً على ما حصلته محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع في الدعوى والتعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله. (مثال بشأن إدماج شقتين في عقار واحد وعدم اعتباره احتجاز أكثر من مسكن).الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة مع اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة . لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه .الحكم كاملاً




اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة. شرطه. صدورها من الخصم الذي يحتج بها عليه وأن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال. تقدير ذلك. من سلطة قاضي الموضوع. لا رقابة عليه من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. مثال: بشأن استخلاص ثبوت الوكالة.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم ما ينعى به الطاعنان عليه من قصور، ذلك أن لمحكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاؤها - أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليماً في نتيجته التي انتهى إليها .الحكم كاملاً




الدعوى المرفوعة من واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد. تقديرها باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه. م 39 مرافعات. لمحكمة الموضوع تقدير وحدة السبب دون رقابة من محكمة النقض ما دامت قد حصلتها بناء على أسباب واقعية سائغة.الحكم كاملاً




من غير المنتج تعييب الحكم فيما اشتمل عليه من أسباب قانونية خاطئة ما دام قد انتهى في قضائه إلى نتيجة تتفق مع صحيح القانون.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية لا يبطله. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية م 269 مرافعات. شرطه. أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طعن عليه في المرة الأولى.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة لا يبطله اشتماله على تقرير قانوني خاطئ لمحكمة النقض تصحيح ذلك دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




إلزام أي من الخصوم بمصاريف الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض. م 186 مرافعات.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة سليمة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية لا بطلان. لمحكمة النقض تصحيحها دون نقضه.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير القصد من الإقامة في العين. من سلطة محكمة الموضوع. استخلاص الحكم سائغاًًًًً أن إقامة الطاعنة بعين النزاع مؤقتة. لا عيب.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على دعامة كافة لحمله. النعي على ما عداها. غير منتج.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة لا يبطله. لمحكمة النقض أن تصحح ذلك.الحكم كاملاً




تقدير الدليل في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الطعون الموجهة إلى القضاء الصادر بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه محل المخاصمة. طعون موضوعية ولا ترقى إلى الخطأ الجسيم. منازعة الطاعن في مدى جسامة الخطأ. مجادلة موضوعية. تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة في القانون. لا يعيبه عدم إفصاحه عن الأساس القانوني لقضائه لمحكمة النقض أن تصححه.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير التعويض بغير معقب من محكمة النقض. شرطه. إقامة قضائها على ما يكفي لحمله.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع تكييف هذا الفهم وتطبيق القانون عليه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. مسئولية مرتكب الخطأ عن الأضرار مهما تتابعت وتفاقمت. شرطها. أن تكون مباشرة وناشئة عن الفعل وحده.الحكم كاملاً




المنازعات في حساب الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية. اللجوء إلى القضاء بشأنها. شرطه. عرض النزاع على لجان فحص وتسوية المنازعات بالطرق الودية اعتباراً من 9/ 1/ 1977 تاريخ العمل بالقرار الوزاري الصادر بتشكيلها وصدور قرار من هذه اللجان في النزاع. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض أن تصحح أسباب الحكم المنطوية على أخطاء قانونية بغير أن تنقضه.الحكم كاملاً




أسباب الحكم المنطوية على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه طالما أنه انتهى إلى النتيجة الصحيحة.الحكم كاملاً




نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. مؤداه. وجوب التزام محكمة الاستئناف في قضائها بالمسألة القانونية التي فصل فيها حكم النقض. مخالفة ذلك. أثره. تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




اقتصار الطعن بالنقض في المرة الأولى على شكلي الاستئناف. ورود الطعن في المرة الثانية على ما قضي به في الموضوع. أثره. للمحكمة عند النقض الإحالة دون التصدي للموضوع.الحكم كاملاً




إفصاح المحكمة عن مصدر الأدلة وفحواها. وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها.الحكم كاملاً




القصور في الرد على دفاع قانوني للخصم. لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية إذا شابها خطأ أو قصور متى كان صحيحاً في نتيجته.الحكم كاملاً




المسائل المتعلقة بالنظام العام. حق محكمة النقض في إثارتها من تلقاء نفسها. شرطه.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في تقريراته القانونية لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة - لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسباب من أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء.الحكم كاملاً




التعديلات الجوهرية بالعين المؤجرة. ماهيتها. تكييف محكمة الموضوع للتعديلات بأنها جوهرية أو بسيطة تكييف قانوني يستند إلى تقدير الواقع خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم جواز الانحراف عن المؤدى الواضح لعبارة المتعاقدين، م 150 مدني. تطبيق الحكم لهذا النص خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تعرف قصد العاقدين وتحصيل الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. التكييف القانوني الذي تسبغه على استخلاصها للقصد أو فهمها للواقع، خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تكييف محكمة الموضوع للفعل أو الترك بأنه خطأ. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص علاقة السببية وتقدير جسامة الخطأ استقلال محكمة الموضوع به. شرطه.الحكم كاملاً




تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه. لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




حق الالتجاء إلى القضاء. مجال تحقق مسئولية من يستعمله. وصف محكمة الموضوع للأفعال بأنها خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. إغفال الحكم بيان الظروف التي استظهر فيها عدم توافر سوء القصد. قصور.الحكم كاملاً













قصور الحكم في بعض أسبابه القانونية. لا يعيبه. لمحكمة النقض استيفاء هذا القصور.الحكم كاملاً




سلطة محكمة النقض في مراقبة محكمة الموضوع في وصفها للفعل أو الترك بأنه خطأ تقصيري أو غير خطأ.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة، النعي عليه بخطأ قانوني ورد في أسبابه. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء.الحكم كاملاً




قصور الحكم في الإفصاح عن سنده القانوني. لا بطلان. لمحكمة النقض أن تستكمل هذا القصور متى كان الحكم صحيحاً في نتيجته. حقها في تكييف الواقعة اعتماداً على ما حصلته محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم سليماً في نتيجته. اشتماله على أسباب قانونية خاطئة. لا بطلان. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




تصحيح محكمة النقض لما يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون نقضه. شرطه. أن يقتصر الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع.نقض الحكم بسبب متعلق بقبول الدعوى. أثره. وجوب نقضه فيما قضى به في الموضوع.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية م 269 مرافعات شرطه أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طعن عليه في المرة الأولى.الحكم كاملاً




اشتمال أسباب الحكم على أخطاء قانونية. لا يبطله طالما لم تؤثر على النتيجة الصحيحة التى انتهى اليها. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع قانوني لا دليل عليه. القصور في بعض أسبابه القانونية. لا عيب. حسب محكمة النقض استيفاء هذا القصور.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في تقريراته القانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه ما دام أنه انتهى إلى النتيجة الصحيحة. أحكام الفضالة. لا محل لإعمالها حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية. مثال في بيع.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من القضاء برفض طلبي التعويض ومقابل مهلة الإخطار المؤسسين على إجراء الفصل فإن النعي عليه بخطئه في الأسباب التي أقام عليها قضاءه يكون غير منتج ما دام منطوقه جاء موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه وما دام لمحكمة النقض أن تستوفي ما قصر فيه الحكم من أسباب قانونية.الحكم كاملاً




يجب أن يؤسس الحكم على أسباب واضحة أسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم، ووزن ما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية، وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع، وطريق هذا الثبوت، وذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وصحة تفسيره.الحكم كاملاً




استقلال قاضي الموضوع بتفسير العقد بلا رقابة عليه من محكمة النقض. متى أقام قضاءه على ما يتفق ونصوص العقد الواضحة ويؤدي إلى ما انتهى إليه. مثال في تفسير عقد بيع بطريق النيابة .الحكم كاملاً




تقدير كفاية المستندات المقدمة من العامل لتقدير التعويض المستحق له قبل هيئة التأمينات الاجتماعية ومدى جدية المنازعة التي أدت إلى تأخيرها في صرف التعويض له. استقلال قاضي الموضوع به بلا معقب من محكمة النقض متى كان سائغاً .الحكم كاملاً




المقصود بالأجور المتعاقد عليها في معنى المادة الثانية من القانون 7 لسنة 1965 استقلال قاضي الموضوع باستخلاص حقيقة تلك الأجور دون معقب متى كان استخلاصه سائغاً .الحكم كاملاً




إذ كان الحكم المطعون فيه سليماً في نتيجته التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه .الحكم كاملاً




لمحكمة النقض أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليماً في نتيجته .الحكم كاملاً




تحديد قيمة التعويض متى كان غير مقدر في القانون من سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض، ما دام قد بين عناصر التقدير وأوجه أحقية طالب التعويض.الحكم كاملاً




تقدير القرائن هو ما يستقل به قاضي الموضوع، ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً .الحكم كاملاً




القضاء بتزوير الأوراق المطعون فيها بالتزوير بناء على قرائن كافية الحملة. رفض ضمني لطلب الإحالة إلى التحقيق. قيام الحكم في هذه الحالة على موجب حاصل فهم محكمة الموضوع للدعوى مما لا رقابة عليها فيه لمحكمة النقض .الحكم كاملاً




تقدير كون الأعمال التي وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة. دخوله تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينة في الحكم.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. حقها في أن تأخذ بنتيجة دون أخرى. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كانت الأدلة التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلى هذه النتيجة .الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تقدير درجة الإكراه من الوقائع دون معقب.الحكم كاملاً




تكييف الفعل بأنه خطأ أو غير خطأ. خاضع لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




استقلال قاضي الموضوع بتقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها بلا معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تعرف حقيقة نية واضع اليد - عند البحث في تملك غلة العين الموجودة تحت يده - دون معقب من محكمة النقض متى بني قضاؤها على مقدمات تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.الحكم كاملاً




م 402 مدني تتطلب في مبدأ الثبوت بالكتابة أن يجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال. استقلال قاضي الموضوع بتقدير ذلك متى أنام رأيه على ما يسوغه. لا رقابة لمحكمة النقض عليه.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع بتقدير وسائل الإكراه ومدى تأثيرها في نفس العاقد بلا رقابة من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة. عدم التزامها بإجراء تحقيق لا ترى حاجة إليه.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها. لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




اشتمال أسباب الحكم على أخطاء قانونية. لا أثر له متى كان الحكم سليماً في نتيجته. لمحكمة النقض تصحيح تلك الأخطاء.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة انطواء الأسباب على تقريرات قانونية خاطئة لا أثر له لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية إذا شابه خطأ أو قصور.الحكم كاملاً




تقدير صدق الأعذار المبداة من الخصم الذي لم يدفع الأمانة ومدى جديتهااستقلال محكمة الموضوع به دون معقب.الحكم كاملاً




خضوعها لرقابة محكمة النقض إن شاب تقديرها مخالفة للقانون أو فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




انطواء أسباب الحكم على خطأ في القانون. عدم تأثير هذا الخطأ على نتيجة الحكم الصحيحة. لا بطلان. لمحكمة النقض تصحيح تلك التقريرات الخاطئة.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع في تكييفها للأفعال بأنها خطأ أو غير خطأ. مثال بشأن مخالفة التعليمات الصحية المدرسية.الحكم كاملاً




إدماج الفوائد في رأس المال. رخصة للدائن. استقلال قاضي الموضوع بتقرير ثبوت قيام الدائن بإدماج الفوائد أو عدوله عن ذلك دون معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. استخلاص الحكم تنازل الدائن عن حقه في اعتبار الفوائد أصلاً استناداً إلى عدم إدماجها في رأس المال سنة فسنة .الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى. لا رقابة عليها لمحكمة النقض ما دامت تلك العناصر مدونة في حكمها وتفيد عقلاً النتيجة التي استفادتها.الحكم كاملاً




استقلال قاضي الموضوع باستخلاص حالة الوقوف عن الدفع من الأمارات والدلائل دون معقب من محكمة النقض. حق الخصم في تقديمه أدلة جديدة أمام محكمة الاستئناف لإثبات دعواه.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقد، والتعرف على حقيقة مرماه، وتحديد حقوق الطرفين فيه هي بما حواه من نصوص، ولمحكمة النقض أن تراقب تكييف محكمة الموضوع للعقد.الحكم كاملاً




حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمني عنه. شرطه. استناد الاستخلاص على دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به. استخلاص النزول الضمني عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضي الموضوع دون معقب من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً




تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عبارات العقد في جملتها.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين. لا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذي حصلته.الحكم كاملاً




تجديد الإجارة تجديداً ضمنياً برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض في مراقبة محكمة الموضوع في وصفها للفعل أو الترك بأنه خطأ يستوجب المسئولية المدنية.الحكم كاملاً




لقاضي الموضوع سلطة بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وترجيح ما يطمئن إليه منها وفي استخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى. لا رقابة عليه لمحكمة النقض .الحكم كاملاً




قضاء محكمة الموضوع بأن التصرف ساتر لتصرف مضاف إلى ما بعد الموت، استناداً للقرائن المقبولة التي أوردتها. هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً




تقدير وسائل الإكراه ومدى تأثيرها في نفس العاقد. أمور موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.الحكم كاملاً




حق قاضي الموضوع في تكييف الطلبات المبداة قبل الدفوع الشكلية وما إذا كانت تعد تعرضاً لموضوع الدعوى مسقطاً لهذه الدفوع.الحكم كاملاً











سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب تحمله.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود والقرائن، واستخلاص ما تقتنع به منها، والأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة. لا رقابة لمحكمة النقض عليها .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود. لا رقابة عليها لمحكمة النقض متى كان تفسيرها لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها.الحكم كاملاً




تقدير التعويض. مسألة واقع. تعيين عناصر الضرر. مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في استخلاص تنفيذ طرفي العقد لالتزاماتهما المتبادلة من المستندات المقدمة في الدعوى.الحكم كاملاً




متى كان الحكم سليماً في نتيجته التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضع سلطة التعرف على ما عناه المتعاقدان في العقد. لمحكمة النقض الرقابة على التكييف القانوني لقصد المتعاقدين.الحكم كاملاً




لئن كان تقدير القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها إذا أوردت أسباباً لإثبات القرينة أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تكييف الأفعال الصادرة من المدعى عليه بأنها خطأ. لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى هذا التكييف. مثال لما لا يعد انحرافا عن السلوك الواجب الذى يتحقق به ركن الخطأ.الحكم كاملاً




الوكالة في إبرام عقد بيع لا تجعل للوكيل صفة في تمثيل الموكل في الخصومات التي تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد إلا إذا وجد اتفاق يقضي بذلك. تقرير الحكم المطعون فيه أن الوكالة ليست قاصرة على إبرام العقد وتجهيله بيان حدود هذه النيابة وهل تشمل التمثيل في الدعاوى أو لا مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها. لا سلطان عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دامت تلك الصيغ والشروط تحمل المعنى الذي حصلته.الحكم كاملاً




وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غير خطأ من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض. قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




متى كان منطوق الحكم موافقاً للقانون فإنه لا يبطله قصوره في الإفصاح عن السند القانوني لقضائه أو خطئه فيه إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك وأن تصحح ما وقع في تقريراته القانونية من خطأ.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع استخلاص وقائع التوقف عن الدفع. رقابة محكمة النقض على التكييف القانوني للتوقف. المنازعة في وجود دين طالب الإفلاس لا يتحقق معها هذا التوقف.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بدلاً من الحكم برفضها انعدام المصلحة في الطعن وسلطة محكمة النقض في تصحيح هذا الخطأ.الحكم كاملاً




طلب نقض الحكم ورفض دعوى المدعي لخروج المحكمة في هذا الحكم عن ولاية القضاء الأهلي. هذا الطلب يتضمن الدفع بعدم الاختصاص. حق محكمة النقض في الفصل فيه على هذا الأساس.الحكم كاملاً




العقد قانون العاقدين، فالخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




وجه الطعن. انحصاره في الوقائع الإجرائية. حق محكمة النقض في استظهاره من الأوراق. الرجوع إلى صحيفة الدعوى والمذكرات.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق