إلتزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة. أيلولة موجودات ومنشآت الشركات والمؤسسات الخاصة بإدارة واستغلال خطوط الأتوبيس بمدينة القاهرة إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بغير مقابل أو مقابل تعويض نقدى يقدر وفقا للقانون رقم 155 لسنة 1960. عدم اعتبارها خلفا للشركات والمؤسسات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق