الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه. واقع. استقلال قاضي الموضوع به. لمحكمة النقض بسط رقابتها عليه. شرطه.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص حسن النية أو سوئها من مظانها ومما تستشفه من ظروف الدعوى وملابساتها. شرطه. قيام استخلاصها على أسباب تكفي لحمل قضائها.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة ومنها أقوال الشهود وبحث مستنداتها واستخلاص الثابت منها دون رقابة محكمة النقض شرطه إقامة قضائها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
قاضى الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى له إقامة حكمه بصحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم بإجرائها بنفسه.الحكم كاملاً
تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم العلم بالعناصر المخفاة خضوعه لتقدير محكمة الموضوع شرطه أن يكون سائغاً.الحكم كاملاً
استخلاص الوقائع المكونة لحالة توقف التاجر عن دفع ديونه وتقدير مدى جدية المنازعة في الدين هو مما تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق