الصفحات

Additional Menu

السبت، 31 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - أسباب الطعن / أسباب قانونية

 

 

دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

دعوى المطعون ضده بمنع تعرض الطاعن له في حيازته لأرض النزاع. تعديله طلباته إلى طلب أحقيته في الانتفاع بها والتسليم لصدور قرار هيئة الإصلاح الزراعي بتخصيصها له ما زال سارياً. اعتباره طلباً للفصل في أصل الحق. أثره. سقوط حقه في الادعاء بالحيازة. وجوب القضاء بذلك. القضاء له بطلبه استرداد الحيازة الذي عاد إليه. خطأ.

 

 

 

 

الأسباب القانونية البحتة التي لا يداخلها أي عنصر واقعي جديد. للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

تمسك الطاعنين بانتقال ملكية عقارات النزاع إليهم بوضع اليد، دفاع قانوني يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الأسباب القانونية البحتة التي لا يداخلها أي عنصر واقعي جديد. للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

السبب القانوني جواز إثارته لأول مره أمام محكمة النقض. شرطه. أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع.

 

 

 

 

تمثيل جهة الإدارة في الطعن على قراراتها الصادرة في شأن المنشآت الآيلة للسقوط واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة - مؤداه - عدم جواز قبول ترك الخصومة بالنسبة لممثليها. القضاء بقبوله. خطأ في القانون.

 

 

 

 

إنه وإن كان النعي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع وبالتالي يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

استحالة تنفيذ الالتزام التعاقدى التى تقوم على أسباب قانونية هى من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

إثبات الحكم أن نشاط الممول كان قاصراً في سنة القياس والسنوات المقيسة على أعمال الصيدلة. توافر وحدة النشاط. لا عبرة بتعدد الصيدليات اعتباره تعدداً في النشاط لا تنوعا له. لا يتنافى مع وحدة النشاط اشتمال أرباح السنة المقيسة على أرباح رأسمالية وأرباح تصفية.

 

 

 

 

تعلق النعي بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

التمسك بعدم جواز أخذ حق اختصاص على عين انتهى الوقف فيها ضد من آلت إليه ملكيتها طبقاً للمرسوم بقانون 180 لسنة 1952 عن الديون السابقة على تاريخ العمل به. جواز إبدائه لأول مرة أمام النقض باعتباره من الأسباب القانونية البحتة.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق