الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاكم عسكرية - أحكامها / الطعن فيها
الإجراء المعول عليه في انفتاح ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام العسكرية. إعلانها بمعرفة النيابة العسكرية إلى المحكوم عليه. لا يغني عن ذلك الإعلان عن طريق الوحدة العسكرية. مؤداه. مرور ثلاث سنوات على صدور هذا الحكم دون إعلانه للمحكوم عليه بمعرفة النيابة العسكرية. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق