الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقد - حالات حظر التعامل فى النقد الأجنبي
التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح. وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. ق 97 لسنة 1976.الحكم كاملاً
التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح. وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. ق 97 لسنة 1976.الحكم كاملاً
لئن كان الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية، إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملة أجنبية.الحكم كاملاً
المبالغ المستحقة لغير المقيمين والمحظور تحويل قيمتها إليهم طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 1947. سبيل الوفاء بها. تسليم ثمن المبيع لوكيل البائع غير المقيم، أو صدور خطاب من إدارة النقد لا يتضمن موافقة خاصة. لا يبرئ ذمة المشتري. العلة: تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً
حظر الاتفاق الموقع في مصر والمتضمن تعهداً مقوماً بعملة أجنبية. مادة 1 ق 80 لسنة 1948 المعدل بق 157 لسنة 1950. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق