الصفحات

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - الطعن بطريق النقض



الخطأ فى بيان تاريخ الحكم المطعون فيه فى صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان.الحكم كاملاً




الطعن بالإنكار أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون لازماً للفصل في أمر يرتبط بالطعن وحاسماً له.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بدفاع خصم آخر لم يطعن في الحكم. أثره عدم قبوله.الحكم كاملاً




عدم بيان الطعن أوجه الدفاع الذي يعيبه على الحكم المطعون فيه. إغفاله الرد عليها. نعى مجهل غير مقبول.الحكم كاملاً




أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب من أسباب عدم الصلاحية. م 147 مرافعات. مجرد إحالة الطعن إلى دائرة أخرى لوجود مانع لدى الهيئة دون بيان هذا المانع لا يدل بذاته على توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه أثره زواله واعتباره كأن لم يكن مؤداه انتهاء الخصومة في الطعن بالنقض عن ذات الحكم.الحكم كاملاً




يجوز لنصف من اشتركوا في انتخابات نقابة المهن العلمية على الأقل وكذلك لأي من المرشحين الذين لم ينجحوا الطعن في صحتها.الحكم كاملاً




قبول الطعن شرطه ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم المطعون فيه م 211 مرافعات.الحكم كاملاً




وجوب ورود النعي على ما طعن عليه من قضاء الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض يعد مرفوعاً أمام المحكمة بمجرد تقديم صحيفته لقلم الكتاب.الحكم كاملاً




تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269 مرافعات.الحكم كاملاً




أحكام محكمة النقض. امتناع الطعن فيها بأي طريق سواء اقتصر قضاؤها على الحكم في الطعن أم شمل الحكم في الموضوع في الأحوال المقررة قانوناً. م 272 مرافعات.الحكم كاملاً




رفع الطاعن طعناً آخر عن ذات الحكم. شرطه. أن يكون في الميعاد وألا تكون محكمة النقض قد فصلت في موضوع الطعن الأول.الحكم كاملاً




التدخل الانضمامي نطاقه تراخي طالب التدخل في سداد الرسوم القضائية أو تقديم مذكرة بدفاعه.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم جوازه ممن كان خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل مدخلاً أو متدخلاً للاختصام أو للانضمام لأحد طرفيها.الحكم كاملاً




جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم. مناطه. وفاة المحكوم له أثناء سريان ميعاد الطعن م 217 مرافعات. وقوع الوفاة قبل صدور الحكم. لازمه. اشتمال صحيفة الطعن على أسماء وصفات وموطن كل من الورثة.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. جائز لكل من كان طرفاً في خصومة الاستئناف ولو كان ضامناً للخصم الأصلي أو متدخلاً فيها انضمامياً أو هجومياً.الحكم كاملاً




نقض الحكم. لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة. ما عدا ذلك يحوز قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً




بطلان الطعن بالنقض لعدم إيداع صورة من حكم محكمة أول درجة الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. ما يكون من هذه المنازعات مطروحاً على المحاكم بجميع درجاتها وجوب إحالته إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها م 6 ق 141 لسنة 1981. الطعن بالنقض في حكم نهائي صادر قبل العمل بالقانون المذكور واختصاص محكمة النقض بنظره.الحكم كاملاً




انقضاء الخصومة بمضي المدة. عدم سريانه على الطعن بالنقض. م 140 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 1973.الحكم كاملاً




أسباب الطعن غير المتعلقة بالنظام العام. وجوب إبداؤها بصحيفة الطعن. إبداؤها بغير هذا الطريق ولو قبل انقضاء ميعاد الطعن. غير مقبول. مثال في دفع بانتفاء الصفة.الحكم كاملاً




ضم الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع إلى دعوى الخصم تثبيت ملكيته لذات العين المبيعة لصورية هذا العقد الصادر من مورثه. الحكم بصحة العقد وبإعادة الدعوى الأخرى للمرافعة. قضاء المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع عن هذا الشق بإلغاء الحكم المستأنف. قضاء غير منه للخصومة كلها.الحكم كاملاً




الحق في الطعن لا يثبت إلا لمن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها فيها فإذا زالت عنه تلك الصفة فإن رفعه بها بعد زوالها لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً




بطلان الطعن بالنقض لعدم تقديم صورة من الحكم الابتدائي وقت تقديم صحيفة الطعن. شرطه. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وأن ينصب الطعن على تلك الأسباب.الحكم كاملاً




صدور حكم المحكمة التأديبية خارج حدود ولايتها. أثره. انعدام حجيته أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع. الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. بمقولة مخالفته لحجية الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في هذه الحالة. غير مقبول.الحكم كاملاً




وجوب اتباع أحكام المادتين 881 و882 مرافعات بشأن إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. عدم قبول تمسكه ببطلان صحيفة الطعن لخلوها من بعض البيانات طالما لم يبين وجه مصلحته في ذلك.الحكم كاملاً




أبقت المادة الأولى من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على المواد من 868 إلى 1032 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 ومن بينها المادتان 881 و882 ويجب وفق هاتين المادتين أن يكون الطعن بطريق النقض في مسائل الأحوال الشخصية بتقرير.الحكم كاملاً




إجازة م 12 ق 57 لسنة 1959 للمدعى عليه في الطعن بالنقض التمسك في مذكرته بالدفوع التي سبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها.الحكم كاملاً




أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة. طلب الحكم بانعدام حكم النقض لبطلان إعلان تقرير الطعن. غير مقبول.الحكم كاملاً




وجوب التقرير بالطعن من محام موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه ولو كان محامياً. القانون 57 لسنة 1959 وإلى ما بعد تعديله بالقانون 106 لسنة 1962 يقتضي المغايرة بين الطاعن والمحامي المقرر بالطعن. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




عدم الطعن في الحكم بطريق المعارضة لا يعد قبولاً للحكم مانعاً من الطعن فيه بطريق النقض لأنه إذا صدر حكم غيابي فللمحكوم عليه أن يتجاوز عن حقه في الطعن بطريق المعارضة وأن يطعن فيه بطريق الاستئناف أو النقض مباشرة حسب الأحوال.الحكم كاملاً




حكم صادر قبل الفصل فى النزاع أمام المحكمة الاستئنافية. الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع بطريق النقض. عدم اشتمال التقرير على طعن فى الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع.الحكم كاملاً




موضوع النزاع يتعلق بأموال لأسرة محمد على. عدم جواز سماع الطعن. القانون رقم 598 لسنة 1953.الحكم كاملاً




تقديم الطاعن صورة شكوى إدارية لأول مرة لمحكمة النقض. هذه الشكوى لإثبات اتخاذ المطعون عليه موطنا آخر له. النزاع على الموطن لم ينشأ إلا فى مرحلة الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




حكم صادر فى نزاع خاص بأموال أسرة محمد على. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز سماعه. القانون رقم 598 لسنة 1953.الحكم كاملاً




حكم صادر من المحكمة الابتدائية. مناط جواز الطعن فيه وفقا للمادة 425 قبل تعديلها بالقانون رقم 354 لسنة 1952.الحكم كاملاً




حكم صادر من محكمة الاستئناف الوطنية بتصحيح حكم صدر من المحاكم المختلطة. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




موضوع الدعوى خاضع لأحكام القانون 121 لسنة 1947 فلا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض. سريان هذه القاعدة على الدفوع المقدمة في الدعوى.الحكم كاملاً




حكم. حسمه النزاع في أساس الخصومة. جواز الطعن فيه على استقلال. مثال في دعوى شفعة. المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً




حكم. قضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً




حكم صادر في معارضة في قرار لجنة التقدير برفض طلب بطلان هذا القرار وإعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوع المعارضة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم المطعون فيه وإن كان قد قضى في منطوقه بندب خبير إلا أنه في أسبابه قد أنهى الخصومة في نزاع موضوعي بين الطرفين. جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً




دعوى الشفعه. وجوب قيامها بين أطرافها الثلاثة في جميع مراحل التقاضي. عدم اختصام البائع في الطعن بالنقض. الطعن غير مقبول. لا يغير من ذلك بيع المشتري الأول العين المشفوع فيها لآخر بعقد قضي بصوريته.الحكم كاملاً




وجوب اختصام جميع البائعين والمشترين في ذات تقرير الطعن وإعلانهم به جميعاً في الميعاد. نص المادة 384 مرافعات مقيد بما أوجبته المادتان 429 و431 مرافعات. عدم اختصام بعض المشترين في تقرير الطعن. بطلان الطعن. لا يصححه قيام الطاعن بتقرير طعن ثان قصره على إعلان من لم يعلن في الطعن الأول.الحكم كاملاً




حكم صادر من المحكمة الابتدائية في نزاع خاص بقرار لجنة التقدير. جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع. الطعن فيه بطريق النقض مباشرة غير جائز. المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً




حكم صادر من محكمة الاستئناف الوطنية في دعوى تفسير حكم صدر من محكمة الاستئناف المختلطة. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




حكم صادر من محكمة الاستئناف بتأييد الأمر الصادر بتوقيع حجز تحفظي على ما للمدين لدى الغير. جواز الطعن فيه بطريق النقض. المادتان 375، 378 مرافعات.الحكم كاملاً




دعوى مرفوعة بوصفها معارضة في قرار لجنة التقدير. تأسيسها على الطعن في القرار شكلاً وموضوعاً. الحكم المطعون فيه قضى بصحة القرار شكلاً. هذا الحكم يعتبر صادراً قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في طلب رد أعضاء محكمة الجنايات. الطعن فيه بطريق النقض. هو من اختصاص الدائرة الجنائية لمحكمة النقض لا الدائرة المدنية.الحكم كاملاً











عدم تحديد وزير العدل أقدمية من يعين من خارج السلك القضائي في خلال شهر على الأكثر من تاريخ التعيين. بدء ميعاد الطعن في هذه الحالة. هو من أول يوم من الشهر التالي لتاريخ مرسوم التعيين. المادة 24 من القانون رقم 66 لسنة 1943.الحكم كاملاً




موضوع النزاع هو طلب بطلان عقد بيع بالدعوى البوليصية. إعلان تقرير الطعن إلى المشتري وقع باطلاً. عدم قبول الطعن بالنسبة إلى جميع الخصوم.الحكم كاملاً




حكم حاسم للنزاع في الأساس الذي بنيت عليه الدعوى. جواز الطعن فيه على استقلال. مثال. المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1933 بإنشاء محكمة النقض.الحكم كاملاً




الإجراءات التي نصت عليها المادة 21 من القانون رقم 147 لسنة 1947. عدم اتباعها عند تعديل الطلبات. لا بطلان.الحكم كاملاً




عدم ذكر مواطن القصور في تقرير الطعن. النعي غير مقبول.الحكم كاملاً




المحامي المقرر بالطعن نيابة عن الطاعن. وجوب تقديم توكيله. عدم تقديم هذا التوكيل. بطلان الطعن. المادة 429 مرافعات.الحكم كاملاً




حكم قضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف وبقبوله شكلاً. فصله في أسبابه في الأساس الذي بنيت عليه الدعوى بأن اعتبر العين المؤجرة أرضاً فضاء فلا يسري عليها القانون رقم 121 لسنة 1947. جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً




حكم فصل في أسبابه في جزء من الخصومة القائمة. جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً




إن المادة 1025 من قانون المرافعات أجازت الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة "في الحجر" .الحكم كاملاً




حكم صادر من محكمة ابتدائية في نزاع نشأ عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




أوراق الطعن. مرسوم الحركة القضائية المطعون فيه نشر بالوقائع المصرية. إيداع صورة منه غير لازم. يكفي الإشارة إلى مضمون المرسوم وتاريخ صدوره.الحكم كاملاً




الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها هو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها .الحكم كاملاً




توكيل المحامي المقرر بالطعن بالنقض مقصور على إنابته في الحضور عن الطاعن أمام محكمة الاستئناف ولا يخوله الطاعن بطريق النقض. عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




سبب يقوم على عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لبطلانه. المادة 431 مرافعات.الحكم كاملاً




متى كان الحكم لم يقض بإلزام البائعين في دعوى الشفعة بشيء من طلبات الشفيع بل أنه قضى برفض طلب إلزامهم بمصروفات الدعوى بالتضامن مع المشترين.الحكم كاملاً




أوراق الطعن. الحكم المطعون فيه جعل أسباب الحكم الابتدائي أسباباً له. وجوب إيداع صورة رسمية للحكم الابتدائي مطابقة للأصل.الحكم كاملاً




التوكيل الصادر للمحامي المقرر بالطعن بالنقض. عدم اشتراط النص فيه صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية متى كان هذا مستفاداً من عباراته.الحكم كاملاً




المقرر بالطعن قرره عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين. عدم تقديمه ما يثبت وكالته عن الباقين ومداها. وجوب اعتبار هؤلاء الباقين غير ممثلين في الطعن.الحكم كاملاً




حكم حاسم لأساس النزاع في الدعوى. جواز الطعن فيه استقلالاً. مثال. المادة 378 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




المحامي المقرر بالطعن بالنقض قد قرره بصفته وكيلاً عن وكيل الطاعن. وجوب إيداع التوكيل الصادر إلى موكله حتى تستطيع محكمة النقض معرفة حدود الوكالة .الحكم كاملاً




قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947. للأحكام الصادرة من دائرة الإيجارات تطبيقاً لهذا القانون. الطعن فيها بطريق النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




أنه وإن كانت المادة 384 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا رفع الطعن عن حكم صادر في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها .الحكم كاملاً




الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا لمن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




الطعن بطريق النقض وفقاً للمادة 429 من قانون المرافعات لا يكون إلا بتقرير يحصل في قلم كتاب المحكمة .الحكم كاملاً




حكم صدر قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات - الجديد - من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية في قضية ليست من قضايا وضع اليد وفي غير مسألة اختصاص مما نص عليه في المادة العاشرة من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض. الطعن فيه بطريق النقض. لا يقبل عملاً بالمادة المذكورة.الحكم كاملاً




حكم صدر قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات - الجديد - من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في قضية ليست من قضايا وضع اليد وفي غير مسألة اختصاص مما نص عليه في المادة العاشرة من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض. الطعن فيه بطريق النقض. لا يقبل عملاً بالمادة المذكورة.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه بطريق النقض قد عدل لمصلحة المطعون عليه في الالتماس المرفوع عنه منه فإن الحكم يصبح بذلك غير قائم ويكون قائم ويكون الطعن المرفوع عنه غير مقبول.الحكم كاملاً




القول بأن البائع القاصر قد استعمل وسائل تدليسية لإيهام المشترى ببلوغه سن الرشد. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يصح.الحكم كاملاً




حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في مادة وضع يد. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز إلا إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. الطعن فيه استناداً إلى غموضه وتناقضه وقصوره في التسبيب وخطئه في الإسناد. لا يقبل.الحكم كاملاً




عدم إعلانه إلى واحد من المطعون عليهم بطلان الطعن بالنسبة إليه.الحكم كاملاً




المحامي المقرر توكيله في الطعن في تاريخ تال للتقرير بطلان التقرير حضور شخص قال إنه الطاعن مع المحامي وقت التقرير لا يشفع في ذلك.الحكم كاملاً




توكيل المحامي في الطعن بطريق النقض في القضايا الجنائية لا يخوله حق التقرير بالطعن في المواد المدنية.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض لا يكون إلا لمن كان طرفاً في الخصومة لا يعتبر الشخص طرفاً في الحكم لتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به.الحكم كاملاً




بسط أسباب الطعن بشيء من الاختلاط. لا يبطل الطعن ما دام ذلك ليس من شأنه أن يفقد كل سبب كيانه.الحكم كاملاً




إذا كان المحكوم عليهم فى الشفعة عندما نفذ المحكوم له بالشفعة الحكم بتسلم الأطيان المشفوع فيها منهم قد احتفظوا بحقهم فى الطعن فى الحكم بطريق النقض، فإن قبضهم ثمن هذه الأطيان نتيجة للتنفيذ الجبرى عليهم لا يؤثر فيما احتفظوا به من حق الطعن.الحكم كاملاً




حكم برفض وقف الدعوى. تنفيذه بدون أى تحفظ. عدم الاعتراض عليه بتاتاً حتى صدور الحكم فى الموضوع. هذا قبول مانع من الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




إن قبول الطعن بطريق النقض فى أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة فى قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية مشروط - على ما جاء فى المادة 10 من قانون محكمة النقض - بأن يكون سبب الطعن مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من القضاء المستعجل فى مسألة اختصاصه هو حكم صادر فى مسألة اختصاص بحسب نوع القضية فيجوز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




إذا كان الطعن بالنقض فى الحكم القاضى بالشفعة لم يبن إلا على أساس الطعن من نفس الطاعن فى الحكم الصادر فى مواجهته بملكية الشفيع للعين المشفوع بها، فإن القضاء برفض الطعن فى حكم الملكية يستتبع القضاء برفض الطعن فى حكم الشفعة.الحكم كاملاً




الحكم التمهيدى وإن كان لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض على استقلال فإنه يجوز الطعن فيه بهذا الطريق وبسبب خاص به مع الطعن فى الحكم القطعى الصادر بعده فى موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




إن كون الأحكام المستعجلة مؤقتة بطبيعتها لا يعنى أنها ليست أحكاماً، وإذن فإن ما يصدر منها فاصلاً فى نزاع على اختصاص نوعى يكون قابلاً للطعن بالنقض عملاً بعموم نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون محكمة النقض.الحكم كاملاً




حكم بوضع أساس لتصفية الحساب بين طرفى النزاع وندب خبير لإجراء التصفية على هذا الأساس. حكم قطعى تمهيدى. جواز الطعن فيه استقلالا بطريق النقض.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فى مسألة اختصاص لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض إلا لمخالفته القانون أو للخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله. فإذا كان الطعن مبنياً على وقوع بطلان جوهرى فى الحكم فإنه يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




الطعن المبنى على تناقض حكمين عملاً بالمادة 11 من قانون محكمة النقض لا يصح إلا حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً حاز قوة الأمر المقضى سبقه إلى الفصل فى ذات ما فصل فيه. فإذا اختلف موضع الفصل فى الحكمين امتنع الطعن بالتناقض.الحكم كاملاً




طلب رافعها حماية يده من الراسى عليه المزاد لكونه لم يختصم فى حكم مرسى المزاد. الحكم الصادر فيها. حكم فى دعوى يد. جواز الطعن فيه بطريق النقض. المادة 10 من قانون محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد قضى في أسبابه في دفع موضوعي وفي ذات الوقت بإحالة الدعوى إلى التحقيق فإنه يكون قطعياً بالنسبة لما قضي به في الدفع وتمهيدياً بالنسبة لإجراء التحقيق. وهو في شقه القطعي يجوز الطعن فيه استقلالاً بطريق النقض.الحكم كاملاً




حكم مطعون فيه. غيابي بالنسبة للخصم المحكوم ضدّه. حضوري بالنسبة لباقي الخصوم برفض الدعوى قبلهم. الطعن فيه بطريق النقض. يجب وقفه حتى يصبح الحكم انتهائياً بالنسبة للخصم المحكوم عليه للطاعن.الحكم كاملاً




إن الطعن في قضية من قضايا وضع اليد بمخالفة الحكم الصادر فيها للقانون جائز وإن كان غير وارد إلا على الجزء الخاص بالمصاريف والأتعاب من هذا الحكم.الحكم كاملاً




دعوى بطلب الحكم بمنع التعرّض والأمر بسدّ نوافذ وفتحات. دعوى تشمل طلبين: أحدهما من اختصاص المحكمة الجزئية، والآخر من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. دفعها لدى المحكمة الاستئنافية بعدم قبولها لرفعها بعد سنة. القضاء في موضوع الدعوى دون التفات إلى هذا الدفع. هذا الحكم قابل للطعن بطريق النقض ومتعين نقضهالحكم كاملاً











حكم بالإيقاف قطعى فى مسألة اختصاص. قبوله. حكم ابتدائى مبنى عليه. حكم استئنافى مؤيد للحكم الابتدائى لأسبابه. الطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض. انصباب بعض وجوه الطعن على مسألة الاختصاص. وجوب رفضها.الحكم كاملاً




لا يجوز الطعن استقلالا بطريق النقض فى حكم مؤيد لحكم هو، بحسب ظاهرة تمهيدى، ما دام الطاعن لم يقدّم صورة الحكم الابتدائى لكى تستبين محكمة النقض حقيقة وصفه القانونى.الحكم كاملاً




لا بطلان إذا قرّر بالطعن عن إحدى مصالح الحكومة نائب من أقسام القضايا فان هذا النائب وإن لم يكن محاميا مقرّرا أمام محكمة النقض إلا أن صلاحيته لتمثيل الحكومة والنيابة عنها مستفادة من نص المادة 55 من قانون المحاماة الأهلية.الحكم كاملاً




إذا طعن على الحكم بأنه بنى على تفسير أو استنتاج مخالف لصريح نص العقد المقدّم فى الدعوى فالطاعن ملزم بتقديم هذا العقد إلى محكمة النقض لتتبين منه ما إذا كان قد وقع من محكمة الموضوع خطأ فى تفسيره يدخل تحت رقابتها هى، أم أن هذا العقد يحتمل التفسير الذى فسرته به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق