الصفحات

الجمعة، 2 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاماة - توكيل المحامي



عدم تقديم المحامى رافع الطعن سند وكالة موكله عن الطاعنين بالنقض لدى نظر الطعنالحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية على ولديها القصر مرفقاً به صورة رسمية من قرار الوصاية حتى حجزه للحكم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها وصية حتى حجزه للحكم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعنة الأولى سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعن الرابع الذي وكل المحامي رافع الطعن بالنقض حتى قفل باب المرافعة فيه.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي سند وكالته عن الطاعنين الأول والأخيرة حتى نظر الطعن بالنقض وتداوله بالجلسات. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.الحكم كاملاً




مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. عدم جواز اعتراض الخصم بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء.الحكم كاملاً




عدم استلزام ثبوت الوكالة عن الموكل إلا في الحضور أمام المحكمة. م 73 مرافعات. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف لرفعة من غير ذي صفة .الحكم كاملاً




الوكالة التي يزاولها المحامي بالمخالفة لحكم القانون سالف البيان صحيحة وترتب آثارها. (مثال بشأن م 15/ 1 ق 17 لسنة 1983).الحكم كاملاً




صحة الإجراءات التي يتخذها المحامي في الدعوى قبل صدوره التوكيل من صاحب الشأن إلا أن ينكر الأخير توكيله له.الحكم كاملاً




علاقة الخصوم بوكلائهم. عدم جواز تصدي المحكمة لها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله. النعي بحضور محامٍ عن الخصم دون توكيل ليس لغيره إثارة هذا الدفاعالحكم كاملاً




علاقة الخصوم بوكلائهم. عدم جواز تصدي المحكمة لها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله. مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. جائز .الحكم كاملاً




نيابة إدارة قضايا الحكومة عن شركات القطاع العام في مباشرة بعض الدعاوى. م 3 ق 47 لسنة 1973. رفعها طعناً عن إحدى هذه الشركات. مفاده. أن الدعوى أحيلت إليها من الشركة لمباشرتها. توقيع عضو إدارة القضايا على صحيفة الاستئناف. غير واجب.الحكم كاملاً




توكيل المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن بالنقض. جواز صدوره في تاريخ لاحق. م 253 مرافعات. للمحامي حق تقديمه حتى جلسة المرافعة في الطعن.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن سند وكالته عن بعض الطاعنين حتى تمام المرافعة. م 255 مرافعات. أثره. بطلان الطعن بالنسبة لهم. لا يغير من ذلك كون موضوع الطعن هو بطلان عقد صلح على بيع صادر لهم مع باقي الطاعنين. علة ذلك.الحكم كاملاً




سلامة الإجراءات التي يتخذها المحامي في الدعوى ولو قبل صدور التوكيل من صاحب الشأن إلا أن ينكر الأخير توكيله له. قبول المحكمة للمذكرة المقدمة منه. صحيح.الحكم كاملاً




مباشرة محام إجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. عدم جواز الاعتراض عليه بأن التوكيل لاحق ما لم ينص القانون على غير ذلك. عدم اشتراط أن يكون بيد المحامي توكيل من الدائن عند طلب إصدار أمر الأداء.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون المحامي الذي يقرر الطعن بالنقض موكلاً عن الطاعن وإلا كان الطعن باطلاً. م 429 مرافعات.الحكم كاملاً




مباشرة المحامي لإجراء قبل استصدار توكيل. لا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق لتاريخ الإجراء. عدم حضور صاحب الشأن بنفسه أو عدم إرساله لوكيل ثابتة وكالته قانوناً يجيز لخصومه إبداء الطلبات التي يجيزها لهم القانون.الحكم كاملاً




توكيل الطاعن لعدة محامين جواز انفراد أحدهم بالتقرير بالطعن المادة 85 مرافعات والمادة 707 مدني.الحكم كاملاً




التمسك بعدم جواز انفراد المحامي الذي قرر بالطعن عدم قبول إبدائه لأول مرة بالجلسة.الحكم كاملاً




قول محامي الشريك في دعوى ريع رفعت ضده من باقي شركائه أنه وكيل عنهم على الشيوع وأن الدعوى التي توجه إليه يجب أن تكون دعوى حساب. عدم اعتبار هذا القول إقراراً بحق يستلزم توكيلاً خاصاً.الحكم كاملاً




إن تمثيل المحامي للخصم في الجلسة يجب - عملاً بنص المادة 26 من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 - أن يكون بمقتضى توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه.الحكم كاملاً




محام. توكيله في دعوى. وفاة الموكل. استمرار المحامي في مباشرتها باعتباره وكيلاً عن الورثة. ادعاؤه بعد ذلك سقوط الوكالة عنه بوفاة الموكل. لا يقبل.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق