الصفحات

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مقاولة - مسئولية المقاول



المقاول الأصلي. التزامه تجاه صاحب العمل بإنجاز العمل محل عقد المقاولة بما في ذلك أعمال المقاول من الباطن. مسئوليته عن إخلال مقاول الباطن بالتزاماته. مسئولية عقدية. أساسها. افتراض أن كل أعمال وأخطاء مقاول الباطن تعتبر بالنسبة لصاحب العمل صادرة من المقاول الأصلي. م 661 مدني.الحكم كاملاً




التزام مقاول البناء بضمان سلامة المبنى مدة عشر سنوات بعد تسليمه. التزام بنتيجة الإخلال بهذا الالتزام. قيامه بمجرد ثبوت عدم تحقق النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما.الحكم كاملاً




المقاول الذي يعمل بإشراف رب العمل. عدم مساءلته عن تهدم البناء أو عيوبه إذا كان ذلك ناشئاً عن الخطأ في التصميم الذي وضعه رب العمل ما لم يكن المقاول على علم بهذا الخطأ وأقره أو كان الخطأ من الوضوح الذي لا يخفى أمره على المقاول المجرب.الحكم كاملاً




التزام المقاول وحده دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية عدم إخطار صاحب العمل للهيئة باسم المقاول وعنوانه لا يعد قرينة قانونية على أنه هو الذي أقام البناء.الحكم كاملاً




مسئولية المقاول مع رب العمل عما يحدث فى البناء من عيوب إذا كان قد علم بالخطأ فى التصميم الذى وضعه رب العمل ومع ذلك أقره المقاول أو كان الخطأ واضحا لا يخفى أمره على المقاول المجرب.الحكم كاملاً




تسلم رب العمل البناء تسلماً نهائياً غير مقيد بتحفظ ما من شأنه أن يغطي ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسلم أو معروفة لرب العمل، أما ما عدا ذلك من العيوب مما كان خفياً لم يستطع صاحب البناء كشفه عند تسلمه البناء فإن التسليم لا يغطيه ولا يسقط ضمان المقاول والمهندس عنه.الحكم كاملاً




التزام المقاول والمهندس الوارد في المادة 651 من القانون المدني هو التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذي يشيدانه سليماً ومتيناً لمدة عشر سنوات بعد تسليمه ومن ثم يثبت الإخلال بهذا الالتزام بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما.الحكم كاملاً




المقاول الذي يعمل بإشراف رب العمل الذي جعل نفسه مكان المهندس المعماري. الأصل عدم مساءلته عن تهدم البناء أو عيوبه إذا كان ذلك ناشئاً عن الخطأ في التصميم. اشتراكه في المسئولية مع رب العمل متى كان على علم بالخطأ في التصميم وأقره أو كان الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفى أمره على المقاول المجرب.الحكم كاملاً




مقاول. القضاء بمسئوليته وحده عن الأضرار التي حصلت من جراء تنفيذ عملية عهدت بها إليه الحكومة. تأسيسه على أن الضرر وقع منه وحده بأسباب مؤدية لذلك.الحكم كاملاً




إن المادة 413 من القانون المدني ولو أنها تخوّل المقاول إعطاء المقاولة لآخر إذا لم يكن متفقاً على خلاف ذلك إلا أنها تعدّه مسئولاً عن عمل هذا الآخر.الحكم كاملاً




إن مسئولية المقاول أو المهندس عن خلل البناء بعد تسليمه طبقاً للمادة 409 لا يمكن اعتبارها مسئولية تقصيرية أساسها الفعل الضار من جنحة أو شبه جنحة مدنية، ولا يمكن كذلك اعتبارها مسئولية قانونية من نوع آخر مستقلة بذاتها ومنفصلة عن المسئولية العقدية المقررة بين المقاول وصاحب البناء على مقتضى عقد المقاولة.الحكم كاملاً




لا يجوز لصاحب بناء اعترى بناءه خلل بسبب تقصير المقاول في أعمال البناء المجاور أن يوجه دعواه بالتعويض إلى مالك هذا البناء لمجرّد كونه مالكاً، إذ ما دام التقصير قد وقع من المقاول وحده فإن المسئولية عن ذلك لا تتعدّاه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق