الصفحات

الاثنين، 26 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نظرية الظروف الطارئة - مناط تطبيقها



شرط الإرهاق للمدين من جراء الحادث الطارئ وتقدير مداه من سلطة محكمة الموضوع. مناط تحقيق هذا الإرهاق. الاعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها لا الظروف المتعلقة بشخص المدين.الحكم كاملاً




عدم جواز إعمال نظرية الحوادث الطارئة بالنسبة للعقود الاحتمالية التي يعلم المتعاقد أن مبناها فكرة المخاطرة.الحكم كاملاً




لا يشترط في انطباق نظرية الحوادث الطارئة أن تكون الالتزامات المتبادلة متراخية التنفيذ على وجه التقابل إلى ما بعد الحادث الطارئ، يكفي وجود التزام على أحد العاقدين لم يتم تنفيذه وصيرورته بالحادث الطارئ مرهقاً للمدين.الحكم كاملاً




لا يكفي في نفي قيام شرط الإرهاق القول بأن قانون الإصلاح الزراعي ليس سبباً في هبوط ثمن الأطيان. تقرير المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953 أنه قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعي انخفاض أثمان الأراضي الزراعية وتحديد قيمتها الايجارية. وجوب النظر في تقرير الإرهاق إلى ذات الصفقة محل التعاقد.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق