الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة دستورية عليا - ولايتها واختصاصها / اختصاصها بالتفسير التشريعي
فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين من اختصاص محكمة الحراسة دون غيرها. ق 34 لسنة 1971. اختصاص المحكمة العليا بتفسير النصوص التشريعية. قرارات التفسير التي تصدرها لها ذات القوة الملزمة للنص الذي انصب عليه التفسير. م 4/ 2 ق 81 لسنة 1966.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق