الصفحات

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مقايضة




مسئولية سائق السيارة عن عمله غير المشروع. قيامها سواء كان الجرار الذى يقوده هو الأداة التى تسببت فى الحادث أو المقطورة.الحكم كاملاً




المقايضة. خضوعها لأحكام البيع بقدر ما تسمح طبيعتها م 485 مدني. مؤدى ذلك الالتزام بضمان عدم التعرض. التزام أبدي يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر م 439 مدني.الحكم كاملاً




المقايضة ليست فحسب مبادلة حق ملكية بحق ملكية آخر بل هي قد تكون مبادلة حق انتفاع بحق انتفاع ويسري عليها في الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعاً للشيء الذي كان مملوكاً وقايض به.الحكم كاملاً




إذا استحق الغير جزءاً من أحد العقارين المتبادلين في عقد المقايضة فلا يكون لمن نزع منه هذا الجزء إلا ما نصت عليه المادة 357 مدني من أحد أمرين: طلب فسخ عقد البدل واسترداد العقار الذي أعطاه، أو المطالبة بالتضمينات.الحكم كاملاً




المقايضة هي - حسب ما عرفها القانون في المادة 356 مدني - عقد يلتزم به كل من المتعاقدين بأن يعطي للآخر شيئاً مقابل ما أخذه منه. وينبني على ذلك أن كل متقايض يعتبر بائعاً ومشترياً في وقت واحد.الحكم كاملاً




التأخير فى تسليم الأطيان الحاصلة عنها المقايضة. حكمه. تقصير تعاقدىالحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق