الصفحات

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مقاولة



مسئولية المقاول عن سلامة البناء. امتدادها إلى ما بعد تسليم البناء في حالة ما إذا كانت العيوب به خفية. اعتبارها مسئولية عقدية. تحققها بمخالفة المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها أو انحرافه عن تقاليد الصنعة وعرفها أو نزوله عن عناية الشخص المعتاد في تنفيذ التزامه.الحكم كاملاً




الأصل ألا ينفرد أحد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر. الاتفاق على تعديل العقد. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. القضاء بانتفاء التعديل الضمني. شرطه. أن تبين محكمة الموضوع بأسباب سائغة الوقائع والظروف الكاشفة عن إرادتيّ طرفيّ العقد في هذا الصدد.الحكم كاملاً




ضمان المقاول لعيوب البناء. شموله التهدم الكلي أو الجزئي أو العيوب التي تهدد متانة البناء وسلامته.الحكم كاملاً




تمسك المقاول بأن تسلم رب العمل المبني محل عقد المقاولة بموجب محضر تسليم دون اعتراض منه يدل على قبوله الأعمال المتعلقة بالتشطيبات الظاهرة .الحكم كاملاً




عقد المقاولة تمامه باتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية. الخلاف على المسائل التفصيلية. للطرفين اللجوء للمحكمة للفصل فيها.الحكم كاملاً




ضمان المقاول والمهندس المعماري لعيوب البناء. نطاقه. شموله التهدم الكلي أو الجزئي وما يلحق البناء من عيوب أخرى تهدد متانته أو سلامته.الحكم كاملاً




حق الجهة الإدارية في توقيع غرامات تأخير على المقاول في حالة التأخير في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها. احتساب نسبة الغرامة من قيمة أعمال المقاولة المتعاقد عليها جميعاً. شرطه. أن يكون التأخير ذا أثر على الانتفاع الكامل بهذه الأعمال.الحكم كاملاً




المقاولات التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه والتي تطرحها الحكومة أو المؤسسات العامة أو الشركات. حظر إسنادها إلى مقاول من غير الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها وإلا يزيد ما يسند إلى المقاول الواحد على مائة ألف جنيه في السنة الواحدة ما لم يرخص رئيس الجمهورية بذلك.الحكم كاملاً




عقد المقاولة. صيرورة تنفيذه مرهقاً بسبب حادث استئنافي عام غير متوقع عند التعاقد. أثره. للقاضي فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول. المادتان 147/ 2، 658/ 4 مدني.الحكم كاملاً




قرار وزير التأمينات رقم 169 لسنة 1973 بحساب حقوقهم التأمينية على أساس الأجر المحدد للحرفة في الجدول رقم (8) المرافق له. قضاء الحكم بحساب المعونة المالية والمعاش للمؤمن عليه على أساس الأجر الفعلي. خطأ.الحكم كاملاً




ماهيته اتفاق للطرفين على فسخ العقد لإخلال المقاول بتنفيذ التزامه .الحكم كاملاً




التزام المقاول وحده دون مالك الميناء بأداء الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية ولو لم يخطرها باسم المقاول وعنوانه.الحكم كاملاً




المنازعة بشأن حجية العقود التي قدمها مالك البناء لإثبات أنه عهد بإقامة البناء إلى مقاولين.الحكم كاملاً




إثبات المقاول وحده دون صاحب البناء بأداء الاشتراكات المستحقة عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية.الحكم كاملاً




التزام المقاول وحده دون صاحب البناء بأداء الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية عن عمال البناء. عدم إخطار الهيئة باسم المقاول وعنوانه في الميعاد المحدد م 18 ق 63 لسنة 1964. لا ينهض قرينة على أن رب العمل هو الذي أقام البناء بعمال تابعين له.الحكم كاملاً




التزام المقاول وحده دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. عبء إثبات قيام مقاول بتنفيذ العمل. وقوعه على عاتق رب العمل.الحكم كاملاً




التزام المقاول وحده دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. عدم إخطار الهيئة باسم المقاول وعنوانه في الميعاد م 18 ق 63 لسنة 1964. لا ينهض قرينة على أن رب العمل هو الذي أقام البناء بعمال تابعين له.الحكم كاملاً




وقوع خطأ من المقاول الذي عهد إليه مالك المتبقي بترميمه أدى إلى هدمه. مسئولية المالك قبل المستأجر عن هذا الخطأ. لا محل لتعليق الحكم في دعوى المستأجر بالتعويض على الحكم في دعوى المالك بالتعويض ضد المقاول.الحكم كاملاً




التزام الناقل البحري بتفريغ البضاعة وتسليمها إلى أصحابها. أثره. اعتبار مقاول التفريغ في مركز التابع للسفينة. ليس للمراسل إليه سوى الرجوع على الناقل بتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول.الحكم كاملاً




أصحاب الأعمال الذين يلتزمون بأداء الاشتراكات عن العاملين لديهم. المقصود بهم. التزام المقاول دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل. قعود صاحب العمل عن إخطار هيئة التأمينات باسم المقاول وعنوانه. ليس من شأنه إلزامه بأداء هذه الاشتراكات.الحكم كاملاً




الحراسة الموجبة للمسئولية عن الأشياء. مناطها. إبرام مرفق المياه عقداً مع مقاول لإجراء حفر لوضع أنابيب المياه فيها. مسئولية المرفق عن الأضرار التي تحدثها على أساس الخطأ المفترض. عدم انتقال الحراسة إلى المقاول .الحكم كاملاً




قرار وزير الشئون الاجتماعية 20 لسنة 1959، بحساب أجور عمال المقاولات بنسبة مئوية من قيمة العملية أو المقاولة في تأمين إصابات العمل. اعتبار القانون رقم 63 لسنة 1964 ناسخاً له، لقيام التعارض بينهما .الحكم كاملاً




وعاء الضريبة. الأرباح الناتجة من مجموع العمليات التي باشرتها المنشأة خلال سنة كاملة. تنفيذ العملية على عدة سنوات. الجزء الذي يتم منها كل سنة، تخضع نتيجته للضريبة إن كان ربحاً .الحكم كاملاً




سريان أحكام ق 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات على مقالات الأعمال. ما يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة اتخاذه من إجراءات ضماناً لحقوقها قبل المقاول. م 94 لائحة المناقصات والمزايدات .الحكم كاملاً




تمسك المقاول بالتقادم الثلاثي لدعوى ضمانه لعيوب البناء تحمله عبء إثبات وقت انكشاف العيب ومضي المدة المذكورة بعدئذ.الحكم كاملاً




ضمان المهندس المعماري. أساس هذا الضمان.الحكم كاملاً




عدم تمسك رب العمل أمام محكمة الموضوع بأنه وكل المقاول في استخراج الرخصة اللازمة لبناء باقي الأدوار. قضاء الحكم بمسئولية رب العمل عن توقف العمل نتيجة عدم استخراج هذه الرخصة. لا مخالفة للقانون ولا خطأ في الإسناد.الحكم كاملاً




رب العمل في عقد المقاولة. تأخره في الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل والمضي في تنفيذه. إخلال بالتزامه التعاقدي. موجب لمسئوليته إلا أن يثبت قيام السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه.الحكم كاملاً




التمسك بقرار رئيس الجمهورية القاضي بتحديد قيمة ما يعهد به من أعمال إلى المقاول في السنة. دفاع يخالطه واقع.الحكم كاملاً




عدم قبول دعوى عضو الجمعية قبل المقاول بطلب تنفيذه التزاماته الناشئة عن العقد ما لم يثبت أن حق الجمعية قد انتقل إلى العضو وفقاً للقانون.الحكم كاملاً




الجمعية التعاونية وحدها صاحبة الحق فى مطالبة المقاول المتعاقد معها بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن عقد المقاولة وتعويض الأضرار الناتجة عن الإخلال بها.الحكم كاملاً




القضاء بتنفيذ العقد تنفيذاً عينياً على نفقة المقاول عملاً بالمادة 209 مدني مؤداه عدم استحالة تنفيذ العقد وبقاؤه نافذ الأثر بين طرفيه.الحكم كاملاً




إذا قضت المحكمة لمقاول بقيمة ما أتمه من أعمال المقاولة (بناء منزل) على أساس تقرير الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة، ولم تأخذ بما ذكره هذا الخبير من أن نسبة قيمة ما تم من العمل لقيمة المقاولة كلها توازي ثلاثين في المائة.الحكم كاملاً




إن عقد استئجار الصانع لعمل معين، بالمقاولة على العمل كله أو بأجرة معينة على حسب الزمن الذي يعمل فيه أو العمل الذي يقوم به، يعتبر - بحسب الأصل - منتهياً بانقضاء الالتزامات المتولدة عنه على الصانع ورب العمل بتسلم الشيء المصنوع مقبولاً وقيام رب العمل بدفع ثمنه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق