الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية - مسئولية السيد عن أعمال خادمه
إن القول بأن المادة 152 من القانون المدنى إذ نصت على مسئولية السيد عن فعل خادمه قد جاءت استثناءً من الأصل المقرر بالفقرة الأولى من المادة 151 التى بمقتضاها لا يسأل الإنسان إلا عن فعله هو قول لا سند له من النص ولا من علته التشريعية، بل القول الحق هو أن مسئولية السيد أساسها خطؤه بسوء اختيار من عهد إليهم بخدمته وبتقصيره فى مراقبتهم.الحكم كاملاً
لا يشترط لانطباق المادة 152 من القانون المدني إلا أن يكون الخطأ الذي نشأ الضرر عنه قد وقع من الخادم في أثناء قيامه بتأدية عمله. فمتى توافر ذلك ثبتت مسئولية السيد بحكم القانون بغض النظر عما إذا كان قد أحسن أو أساء في اختيار خادمه أو في مراقبته.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق