لمحكمة
النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام
العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع وكانت قد وردت تلك الأسباب على
الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة
العامة إثارتها. شرطه.
المسائل
المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم
إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه .
المسائل
المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم
إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه .
المسائل
المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللنيابة العامة إثارتها من تلقاء ذاتها.
المسائل
المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها.
جواز
التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ورودها
على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق
التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة
إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق
التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. شرطه.
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو
لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن.
جواز
التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ورودها
على ما رفع عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه.
ثارة
السبب المتعلق بالنظام العام من النيابة العامة أو محكمة النقض. شرطه. أن يكون
واردًا على الجزء المطعون عليه من الحكم.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم والنيابة إثارتها
ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. شرطه.
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو
لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن.
إثارة
السبب المتعلق بالنظام العام. شرطه. أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من
الحكم.
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة
إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة إثارتها.
شرطه. توافر عناصر الفصل فى الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة
إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن.
المسائل
المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والنيابة العامة والخصوم وإثارتها من تلقاء
ذاتها.
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق
التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن.
المسائل
المتعلقة بالنظام العام. للمطعون عليه والنيابة العامة ومحكمة النقض إثارتها فى
الطعن.
ما
يتعلق بالنظام العام. للمطعون عليه والنيابة ومحكمة النقض إثارته فى الطعن بالنقض.
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق
التمسك بها أمام المحكمة أو فى صحيفة الطعن.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من النيابة أو محكمة النقض من تلقاء نفسها
متى كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة العامة ومحكمة النقض إثارتها من تلقاء
نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض آثارتها ولو لم يسبق
التمسك بها أمام محكمة الموضوع
لمحكمة
النقض. إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك
بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن.
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام
محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على
محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم
.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والنيابة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق
التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن
.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام . جواز إثارتها من النيابة أو محكمة النقض من تلقاء نفسها
متى كانت واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم
.
اكتساب
الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل
فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها النزاع. جواز التمسك بحجية الحكم السابق أمام محكمة
النقض .
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها . ولو لم
يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن
.
المسائل
المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها .
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها.
شرطه. ألا ترد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي
.
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم
يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن
.
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة
العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع .
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة
العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع .
الدفع
بانعدام الصفة. من النظام العام. م 3 ق المرافعات. قبوله لأول مرة أمام محكمة
النقض. شرطه. ألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. تخلف ذلك.
أثره. امتناع عرض الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض.
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها.
شرطه. ألا ترد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي. قضاء الحكم الابتدائي بقبول الطعن
شكلاً. قضاء قطعي باختصاص المحكمة بنظر الطعن. اقتصار استئناف الطاعن بصفته على
القضاء في موضوع الطعن. مؤداه. اكتساب قضاء أول درجة بقبول الطعن شكلاً قوة الأمر
المقضي.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم
يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. سبق طرح عناصرها على
محكمة الموضوع وأن تكون قد وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم
يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. أن تكون واردة على ما رفع عنه الطعن في
الحكم المطعون فيه.
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها.
شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء
المطعون فيه من الحكم.
الاختصاص
الولائي للمحاكم. تعلقه بالنظام العام. م 109 مرافعات. أثره. جواز إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض. م 253 مرافعات. شرطه. أن تكون عناصره الواقعية مطروحة على محكمة
الموضوع ووروده على ما يشمله الطعن.
محكمة
النقض. لها إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء ذاتها.
السبب
المتعلق بالنظام العام. للنيابة والخصوم ولمحكمة النقض إثارته ولو لم يسبق التمسك
به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. م 253 مرافعات.
الدفع
بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. تعلقه بالنظام العام. م 3 مرافعات المعدلة بق 81
لسنة 1996. إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يستلزم الفصل فيه
بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى.
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة
العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة
على الجزء المطعون فيه من الحكم.
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة
العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة
على الجزء المطعون فيه من الحكم.
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة
العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة
على الجزء المطعون فيه من الحكم.
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة
العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة
على الجزء المطعون فيه من الحكم.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة
إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه.
سابقة طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة
العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة
على الجزء المطعون فيه من الحكم.
المسائل
المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها.
المسائل
المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها.
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة
العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة
على الجزء المطعون فيه من الحكم.
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة
العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة
على الجزء المطعون فيه من الحكم.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن
تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من
الحكم.
الدفع
بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع إجراءات رفعها. م 63 مرافعات. تعلقه بالنظام العام.
جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. سبق طرح عناصره أمام محكمة الموضوع.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق
التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق
عرضها على محكمة الموضوع.
أسباب
المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من محكمة النقض والنيابة العامة والخصوم.
محكمة
الموضوع عدم جواز تغييرها سبب الدعوى من تلقاء نفسها وجوب قصر بحثها على السبب
الذى أقيمت به الدعوى علة ذلك خروجها عن نطاق الخصومة التى طرحها عليها ألأطرافها
أثره ورود الحكم على غير محل بطلانه بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها
إثارتها ولو لم ترد في صحيفة الطعن.
بطلان
الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى. من النظام العام. م 3
مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996.
يشترط
لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة لسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام
أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها
من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه
.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة
إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه.
توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع
وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم
يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى كانت مطروحة على محكمة الموضوع ووردت على
الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة
إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.
المنازعة
في اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى. تعلقه بالنظام العام. للنيابة
إبداؤه أمام محكمة النقض.
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها. إثارتها ولو لم ترد
في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها
على محكمة الموضوع.
بطلان
الحكم الابتدائي القاضي بندب خبير في الدعوى لصدوره في غير علانية. إقامة الحكم
المطعون فيه قضاءه على ما خلص إليه الخبير في تقريره. أثره. بطلانه. تعلق هذا
البطلان بالنظام العام.
المقرر
- في قضاء محكمة النقض أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام وتقضى به
المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر.
المقرر
- في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من
الأسباب ما يتعلق بالنظام العام.
تدخل
النيابة العامة شرط لجواز الحكم في موضوع طلب بطلان عقدي البيع محل النزاع
لمخالفتهما أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك المصريين للعقارات المبنية
والأراضي الفضاء. نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا التدخل. أثره. نقضه فيما تطرق إليه من
قضاء في الموضوع.
دعاوى
بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية
والأراضي الفضاء. من الدعاوى التي يجوز للنيابة أن ترفعها بنفسها. المادة 4 ق 81
لسنة 1976 المقابلة للمادة 6 ق 56 لسنة 1988.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام هي الأسباب المبنية على مخالفة قاعدة قانونية قصد بها
المشرع تحقيق مصلحة عامة بتنظيم وضع لا يجوز للأفراد الخروج عليه .
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق
التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها
من وقائع وأوراق
.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة
إثارتها .
قضاء
الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 26 ق 70
لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
.
محكمة
النقض لها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها .
الدفع
بعدم ولاية جهة القضاء العادي بنظر النزاع. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول
مرة أمام محكمة النقض.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من النيابة أو محكمة النقض من تلقاء نفسها
متى كانت واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم.
القواعد
الخاصة بجواز الطعن في الأحكام. تعلقها بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء
ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها
.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من
تلقاء نفسها
.
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام
محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.
المسائل
المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللنيابة العامة وللخصوم
آثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق
التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها
من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من
الحكم.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم
يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
.
الدعوى
بهدم عقار النزاع حتى سطح الأرض. موضوع غير قابل للتجزئة. مؤداه. قضاء الحكم
المطعون فيه بقبول الاستئناف
.
التمسك
أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب قانوني متعلق بالنظام العام شرطه. أن تكون جميع
عناصره مطروحة على محكمة الموضوع.
دعوى
الشفعة. شرط قبولها. إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد وبالكيفية التي حددها
القانون. مؤداه. مخالفة ذلك أثره. للمحكمة القضاء من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع
في الأخذ بالشفعة. لمحكمة النقض إثارة ذلك في الطعن لتعلقه بالنظام العام.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم
يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى كانت مطروحة على محكمة الموضوع .
الدفع
بعدم الاختصاص القيمي. تعلقه بالنظام العام. اختلاطه بواقع لم يسبق طرحه على محكمة
الموضوع. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
محكمة
النقض إثارتها من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها لأول مرة أمام
محكمة النقض. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة
على الجزء المطعون فيه من الحكم.
السبب
المتعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون عناصره
مطروحة أمام محكمة الموضوع. مثال بشأن مدى انطباق القانون 15 لسنة 1963 على
المطعون ضده ومدى دخول العين في نطاق الحظر القانوني.
جواز
التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب متعلق بالنظام العام. شرطه. مهمة محكمة
النقض. بيانها.
القضاء
بإخلاء شقة النزاع لعدم إقامة أحد مع المستأجر الأصلي قبل وفاته وبعد استعمالها
كعيادة وعدم طلب أحد من ورثته الاستمرار في مزاولة النشاط المهني. تمسك الطاعنين
أمام محكمة النقض بتطبيق أحكام القانون 51 لسنة 1981 بشأن المنشآت الطبية لتعلقه
بالنظام العام وباعتبار عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع. أثره.
وجوب
بيان جميع أسباب الطعن في تقرير الطعن. حظر التمسك. بعد حصول التقرير بالطعن.
بأسباب لم ترد به ولو كان تقديم هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه.
الاستثناء. الأسباب المتعلقة بالنظام العام.
الدفع
بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام. أثره. ليس للمحكمة أن تعرض له من
تلقاء نفسها - أو التحدي به أمام محكمة النقض لأول مرة م 29/ ب ق 48 لسنة 1979
بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.
الأسباب
القانونية المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء نفسها. شرطه.
الدفع
بعدم جواز الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
شرطه. أن تكون عناصره مطروحة على محكمة الموضوع.
السبب
المتعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه
واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
طلب
المؤجرين الإخلاء والتسليم وطلب الخصم إلزامهم بتحرير عقد إيجار. كل منهما غير
قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيه. الحكم بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام
المحكوم عليها التي لم تطعن بالاستئناف. أثره. بطلان الحكم لمخالفته قاعدة إجرائية
متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة وللمحكمة إثارتها . شرطه . أن تكون
متعلقة بالجزء المطعون عليه من الحكم
.
أسباب
الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق
التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من
وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع
.
التمسك
أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب قانوني متعلق بالنظام العام . شرطه . أن تكون
عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع
.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام . شرط قبولها لأول مرة أمام محكمة النقض . ألا يخالطها
عنصر واقعي لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع
.
الدفع
بعدم جواز الاستئناف . عدم إثارته أمام محكمة الموضوع . جواز التمسك به لأول مرة
أمام محكمة النقض. اعتباره من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام .
السبب
المتعلق بالنظام العام. قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه واقع
لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع
.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. حق محكمة النقض والنيابة العامة في إثارتها من تلقاء
نفسها. شرطه. ورودها على الجزء المطعون عليه من الحكم.
أسباب
عدم الصلاحية. تعلقها بالنظام العام. التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه.
أن تكون عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع.
الأسباب
القانونية المتعلقة بالنظام العام، حق الطاعن في التمسك بها لأول مرة أمام محكمة
النقض متى كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع.
الدفع
بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول
مرة أمام محكمة النقض.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام جواز إثارتها من النيابة أو المحكمة من تلقاء نفسها.
جواز
التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام. شرطه.
مهمة محكمة النقض. بيانها.
الدفع
بعدم جواز الاستئناف. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره من
الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام.
حق
النيابة ومحكمة النقض في أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام.
شرطه. ورودها على الجزء المطعون عليه من الحكم. عدم الطعن على شكل الاستئناف.
صيرورته حائزاً قوة الأمر المقضي.
التمسك
أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام.
شرطه. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن قيمة الدعوى تزيد على مبلغ 250 ج.
خلو الأوراق من عناصر تقدير الدعوى على خلاف ما ذكر عنها في العقد. عدم قبول
التمسك بزيادة هذه القيمة.
الدعوى
بطلب إخلاء الأرض المؤجرة وتسليمها بما عليها من مبان عدا السقف. وجوب الاعتداد
عند تقدير قيمتها بقيمة السقف. عدم جواز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم
الاختصاص القيمي لما يخالطه من واقع لم يعرض على محكمة الموضوع.
إثارة
السبب المتعلق بالنظام العام أمام محكمة النقض من المطعون عليه والنيابة العامة.
شرطه. أن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن. القضاء بقبول الاستئناف شكلاً. عدم
جواز تمسك المطعون عليه ببطلان الاستئناف أمام النقض. قوة الأمر المقضي تسمو على
اعتبارات النظام العام.
عدم
تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1939.
أثره. بطلان الحكم. جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام
العام.
أمر
تقدير الرسوم. طرح الطلبات المتعلقة بمدى الالتزام بالرسم أو بانقضائه بالتقادم
على محكمة الاستئناف في صورة معارضة في أمر التقدير. وجوب الحكم بعدم قبولها. جواز
إبداء الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لهذه المحكمة إثارته من تلقاء نفسها
لتعلق إجراءات التقاضي بالنظام العام.
التمسك
أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام.
شرطه. أن تكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن
بها من الإلمام بهذا السبب.
عدم
جواز التمسك بعد حصول التقرير بالطعن بأسباب غير التي ذكرت به. هذا الخطر يشمل ما
يقدم من هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه. لا تستثنى من ذلك سوى الأسباب
المتعلقة بالنظام العام.
عدم
تمسك الحارس العام أمام محكمة الموضوع ببطلان الدين المطالب به (سمسرة) طبقاً
للمادة 12 من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 لعدم تقديم الدائن إقراراً به في
الميعاد. تمسكه ببطلان عقد البيع المطالب بالسمسرة عنه على أساس صدور قرار من
الحارس العام بإبطاله.
تعلق
الاختصاص القيمي بالنظام العام قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 عدم جواز
الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع.
التمسك
أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام. شرطه: أن تكون
تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من
الالمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه.
التمسك
أمام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام. شرطه أن يكون
لدى محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب. التمسك بصدور
حكم نهائي ببراءة الطاعن من التزوير بعد صدور الحكم المطعون فيه الصادر في دعوى
التزوير المدنية. لا يقبل.
وجوب
بيان جميع أسباب الطعن في التقرير. حظر التمسك بأي سبب من أسباب الطعن غير التي
ذكرت في التقرير. حظر عام يشمل ما يقدم منها في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه. خروج
الأسباب المتعلقة بالنظام العام من دائرة الحظر. جواز تقديمها في أي وقت.
جواز
أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام للتقاضي ويتعين على المحكمة
أن تقضي به من تلقاء نفسها. ويجوز التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.
وجوب
تدخل النيابة في قضايا الأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً. يستوي في ذلك كون
الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية
وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية. تعلق هذا البطلان بالنظام
العام. لمحكمة النقض القضاء به من تلقاء نفسها.
وجوب
تدخل النيابة في القضايا المتعلقة بالوقف وإلا كان الحكم باطلاً. يستوي في ذلك أن
تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت
فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف. تعلق هذا البطلان بالنظام العام. لمحكمة النقض
القضاء به من تلقاء نفسها.
التمسك
أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب قانوني متعلق بالنظام العام. شرطه. أن يكون تحت
نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام
بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه.
جواز
إبداء السبب المتعلق بالنظام العام في أي وقت. التمسك به بعد فوات ميعاد الطعن
بالنقض لا يجدي ما لم تكن عناصر الفصل في الطعن المطروح بناء على هذا السبب
مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً وفي المواعيد التي
حددها القانون.
عدم
جواز التمسك لأول مرة في المرافعة الشفوية أمام محكمة النقض بأن الاستئناف لم يكن
جائزاً .
عدم
ورود طعن على شكل الاستئناف. ما تثيره النيابة فى خصوص شكل الاستئناف. غير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق