الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نظرية الظروف الطارئة - شروط تطبيقها / شرط الإرهاق
الإرهاق في تنفيذ الالتزام الذي يهدد المدين بخسارة فادحة. شرط لتطبيق المادة 147/ 2 مدني. تقدير مدى الإرهاق. يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
شرط الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر تخالطه عناصر واقعية ويقتضي تحقيق اعتبارات موضوعية متعلقة بالصفقة ذاتها.الحكم كاملاً
لا يجوز الاستناد في نفي الإرهاق الذي تتطلبه الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني إلى القول بأن الواقع الملموس في الحياة العملية يدل على عدم تأثير قانون الإصلاح الزراعي في ثمن الأطيان الزراعية .الحكم كاملاً
يشترط في الإرهاق الذي يصيب المدين في تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ أن يكون من شأنه تهديده بخسارة فادحة. عدم الاعتداد بالخسارة المألوفة في التعامل.الحكم كاملاً
يشترط في الإرهاق الذي يعيب المدين في تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة. الخسارة المألوفة في التعامل لا يعتد بها. تمسك الدائن بأن هبوط أسعار الأطيان الزراعية لا يهدد المدين بخسارة فادحة بل يعتبر من قبيل الخسارة المألوفة والتفاوت المعتاد في الأسعار. دفاع جوهري. إغفاله يعيب الحكم القصور.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق