الصفحات
(النقل إلى ...)
الرئيسية
أحكام النقض الجنائي المصرية
أحكام النقض المدني المصرية
فهرس الجنائي
فهرس المدني
فهرس الأسرة
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
C V
اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
فتاوى مجلس الدولة
أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
القاموس القانوني عربي أنجليزي
أحكام الدستورية العليا المصرية
كتب قانونية مهمة للتحميل
المجمعات
مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
تسبيب الأحكام الجنائية
الكتب الدورية للنيابة
وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
قوانين الامارات
مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
فهرس مجلس الدولة
المجلة وشرحها لعلي حيدر
نقض الامارات
اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
▼
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - ميعاد الطعن / وقف الميعاد
الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة. جهل الخصم بوفاة خصمه اعتباره عذراً يوقف سريان الميعاد. عدم قيام الطاعن برفع طعنه بعد زوال العذر في الميعاد. أثره: سقوط حقه فيه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق